الصفحات

الثلاثاء، 4 يوليو 2023

الطعن 1290 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 302 ص 620

جلسة 12 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق.

-----------------

(302)
الطعن رقم 1290 لسنة 48 القضائية

(1، 2) أهلية. حكم. "الأحكام العسكرية".
(1) المحكوم عليه بعقوبة جنائية. حرمانه من إدارة أمواله. م 25/ 4 عقوبات. سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
(2) حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من إدارة أمواله. أثره. عدم أهليته للتقاضي. هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة. إيداع المحكوم عليه أحد المصحات العقلية. لا يعد تنفيذاً للعقوبة.
(3) أهلية "عوارض الأهلية". محكمة الموضوع.
إدعاء خصم بقيام عارض من عوارض الأهلية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) إثبات. "القرائن". محكمة الموضوع. إيجار.
لمحكمة الموضوع استنباط القرائن من أقوال وردت بشكوى إداري. مثال في إيجار من الباطن.

-----------------
1 - مؤدى نص المواد 8، 24، 25/ 4 عقوبات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من هذا القانون، وأن القاعدة في ذلك وفقاً للمادة الثانية منه مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور، وهذا الاستثناء قد يكون كلياً أي مانعاً من تطبيق جميع الأحكام أو جزئياً أي مانعاً من تطبيق بعضها بسريان باقيها، ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات، لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية وقصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات العسكرية والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 25 من قانون العقوبات ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه المشار إليها بالبند (رابعاً) منها، لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري، واستهدف المشرع من ذلك - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية - التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند (رابعاً) من المادة 25 عقوبات، باعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة وردت بقانون العقوبات.
2 - وإن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه. للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، وممثله أمامها القيم الذي تعينه المحكمة المدنية، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، فإذا اعترى المحكوم عليه مرض استدعى حجزه أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات وإنما يوقع عليه الحجر القضائي العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطه اعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز، وإنما يوقع الحجر لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه، ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب ولا معقب من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
4 - للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري، ومن ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية واتخاذه منها قرينة على التأجير من الباطن طالما أن استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 3454 لسنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية إليهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بعقد مؤرخ 1/ 9/ 1972 استأجر منهم الطاعن شقة بالدور الثالث بالعقار رقم...... قسم قصر النيل محافظة القاهرة لاستعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ قام الطاعن بتأجير العين من الباطن مخالفاً بذلك الحظر الوارد بعقد الإيجار، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 23/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الطاعن أجر الشقة موضوع التداعي أو جزءاً منها للغير من باطنه، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 28/ 12/ 1975 بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون عليهم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 12/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق التي كانت معروضة على محكمة الموضوع في مرحلتي التقاضي أن الطاعن أتهم باستخراج شهادات إعفاء من الخدمة العسكرية نظير مبالغ من المال، وصدر عليه الحكم بالسجن سبع سنوات بتاريخ 25/ 5/ 1974 في القضية رقم 889 لسنة 1973 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وتصدق على الحكم بتاريخ 25/ 5/ 1974 في القضية رقم 889 لسنة 1973 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وتصدق على الحكم بتاريخ 6/ 6/ 1974، وكان نزيل السجن ثم مستشفى الأمراض العقلية تنفيذاً لهذه العقوبة قد رفعت دعوى الإخلاء الماثلة أمام محكمة أول درجة، وحتى بعد صدور الحكم فيها بتاريخ 28/ 12/ 1975 وإلى أن قضي ببراءته 31/ 8/ 1976 في التماس إعادة النظر المقام منه، وأقر المطعون عليهم هذه الواقعة بل وقدموا الدليل عليها، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف توقيع الحجر القانوني عليه وفق المادة 25 من قانون العقوبات، والتي أوجبت حرمانه من إدارة أمواله وأملاكه فترة اعتقاله بما يستتبعه من عدم أهليته للتقاضي، بحيث يلحق البطلان كل عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فيحق له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه "تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك"، في المادة 24 منه على أن "العقوبات التبعية هي (أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25......" وفي المادة 25 منه على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حقاً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية من (أولاً)... (رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين فيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك،...... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام تتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغياً في ذاته... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من هذا القانون وأن القاعدة في ذلك وفقاً للمادة الثامنة منه هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى، ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور، وهذا الاستثناء قد يكون كلياً أي مانعاً من تطبيق بعضها مع سريان باقيها - ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون الأحكام العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية، وقصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات المسلحة، والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 25 من قانون العقوبات، ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغالة الخاصة بأمواله وأملاكه المشار إليها بالبند (رابعاً) منها، لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة، فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري، واستهدف المشرع من ذلك وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية - التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند (رابعاً) في المادة 25 عقوبات باعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة ورد بقانون العقوبات. لما كان ذلك فإنه وإن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص - عليها في البند (رابعاً) من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، ويمثله أمامها القيم الذي تعينه المحكمة المدنية، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري، بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقض بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ، أو بالإفراج الشرطي منها، أو بالعفو عنها، لسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، فإذا اعترى المحكوم عليه مرض استدعى حجزه أحد المصحات العقلية، فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات، وإنما يوقع عليه الحجر القضائي لعارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لا من المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطه، اعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص الأهلية فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز، وإنما يوقع الحجر لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى، ولما كان ما تقدم وكان البين من المستندات المقدمة من الطاعن أنه قضي عليه بعقوبة السجن، - وهي عقوبة جناية - من المحكمة العسكرية العليا في 25/ 5/ 1974، وأنه أودع أحد المستشفيات الأمراض العقلية بناء على طلب ذويه منذ 3/ 2/ 1975، وكان الحكم المطعون فيه قد سجل مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/ 11/ 1975 ولم يتم من الأوراق ما ينافي هذا القول، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن ظل يقدم دفاعه أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم، وكان الواضح أن الطاعن بنفسه هو الذي أقام الاستئناف عن الحكم الصادر عليه بالإخلاء من المحكمة الابتدائية، فإن الدفاع الذي يثيره الطاعن من عدم إعمال أقر الحجر القانوني عليه وفق المادة 25 من قانون العقوبات لا يصادف محلاً، تبعاً لأن المقطوع به أخذاً مما سلف تفصيله أنه لم يظل سوى فترة سبعة شهور رهين الحبس نفاذاً للعقوبة، ثم نقل إلى إحدى المصحات العقلية، مما لا يعتبر تنفيذاً لها، ثم أصبح بعد ذلك مطلق السراح يمارس دفاعه بنفسه في مرحلتي التقاضي، بما ينفي أحقية إخضاعه للعقوبة التبعية فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الخصومة لإصابته بمرض عقلي أفقده أهلية التقاضي، وقدم المستندات الدالة على إيداعه مستشفى للأمراض العقلية، وقد أغفل الحكم الابتدائي بحث دفاعه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المستندات المقدمة، لا تدل على أنه قد اعتراه عارض للأهلية، مع أن التواريخ الثابتة بالأوراق التي أشار إليها الحكم قاطعة على قيام العارض قبل رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى بعد الحكم فيها، هذا إلى أن الحكم رتب على واقعة مستحيلة وهي حضوره بجلسة 16/ 11/ 1975 رغم سجنه أثراً هاماً هو تمتعه بالأهلية رغم ثبوت فقدانه أهليته، مما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه، ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها، وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب، ولا معقب من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أن الطاعن لم يدع بتوقيع الحجر عليه أو أن حالته كانت شائعة وقت رفع الدعوى، وأن المطعون عليهم كانوا على بينة من ذلك الذي يدعيه حتى الحكم فيها من محكمة أول درجة أو خلال نظرها استئنافياً أردف أن التقرير الطبي المقدم لا تطمئن إليه المحكمة لأنه انتهى إلى أن حالته ترجع إلى سنة 1973 دون ما سند واقعي أو فني يسكن رده لهذا التاريخ، بالإضافة إلى أن المستندات المقدمة لا تدل على أنه قد عاره عارض من عوارض الأهلية، وأن هذا العارض قد استمر حتى الحكم فيها، كما أن الحالة الموصوفة في المستندات من أنه مصاب بتهيج وحالات عصبية في بعض الأحيان ويدعي أفكاراً اضطهاد به لا تقطع بأنه كان كذلك وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها بل أن حضوره شخصياً أمام محكمة أول درجة وما أبداه من دفاع وما انطوت عليه مذكرتها الصادرة عنه يقطع بعكس ذلك تماماً، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، بما يتفق مع هذا الفهم لحالة الطاعن، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه نعى على الحكم الابتدائي اتخاذه من أقوال شقيقته في إحدى الشكاوى الإدارية، قرينة على حصول واقعة التأجير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقم ببحث هذه القرينة أو يرد على ما أثاره بشأنها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري، فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية واتخاذه منها قرينة على التأجير من الباطن طالما أن استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن مواطن القصور على وجه الدقة والتفصيل ولا يغني عنها الإحالة المجملة إلى ما حوته صحيفة الاستئناف، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اعترى لدى محكمة الاستئناف على جواز سماع شهادة الشاهد الأول للمطعون عليهم أمام محكمة أول درجة لتواطئه معهم مما حداه إلى إقامة دعوى بالطريق المباشر ضده، كما عاب على أقوال شاهدهم الثاني تناقضهم مع الثابت بالأوراق، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامات متعددة من بينها القرينة المستمدة من أقوال شقيقة الطاعن على النحو السابق بيانه في الرد على السبب الرابع، وما قرره الطاعن في مذكرته أمام محكمة أول درجة من أنه يشارك المستأجر من الباطن وخصص له حجرة في عين النزاع ولم يقدم ما يدل على قيام هذه الشركة، وكانت هاتان الدعامتان كافيتين وحدهما لحمل قضاء الحكم، فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، والنعي في شقه الثاني مردود بأن نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. وإذ لم يستند الحكم الأخير إلى شهادة الشاهد الثاني للمطعون عليهم ولم يحل إلى الحكم الابتدائي بشأنها، فيكون النعي موجهاً إلى الحكم الابتدائي وحده وهو ما لا يجوز، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم خلال فترة حجز الدعوى - الحكم بطلب فتح باب المرافعة وأرفق به حكم البراءة الصادر من المحكمة العسكرية في 31/ 8/ 1976 ومع ثبوت تمسكه بهذا الحكم كدليل على انعدام أهليته، الأمر الذي يعد إخلالاً بحقه في الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بالمستند المشار إليه بالنعي بعد حجز الدعوى للحكم والتفتت عنه المحكمة لعدم التصريح بتقديمه، فإن المحكمة لا تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بالرد على ما جاء به طالما لم يصرح بتقديمه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق