الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1145 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 320 ص 713

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد الباجوري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(320)
الطعن رقم 1145 لسنة 48 القضائية

(1، 2) دعوى. "رفع الدعوى". تنفيذ.
(1) أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي مع تحديد جلسة لنظر دعوى الحق وصحة الحجز إعلان المحجوز عليه بالأمر. لا يغني عن وجوب إقامة الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للمحجوز عليه في الميعاد القانوني. م 320 مرافعات.
(2) دفع الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. دفع بعدم القبول. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء بطرح الدعوى على المحكمة. علة ذلك.

-----------------
1 - مؤدى الفقرة الثالثة من قانون المرافعات، أنه في غير الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وفقاً للقواعد العامة في رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وبذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز، متى كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي تضمنها إعلان الطاعن "المحجوز عليه" بالحجز، فإن تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب اتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى.
2 - إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته رفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق، فإنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء، ولو كان تعييبه راجعاً لأمر من النظام العام إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاءه عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات. لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول قدم طلباً لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني لتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقولات المبينة بالطلب والإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1965 وتحديد جلسة للحكم ضد الطاعن بإلزامه بتسليمه المكتب الموضح بالطلب بما فيه من أدوات وصحة الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1965 وكف معارضة له فيه وصحة إجراءات الحجز التحفظي وتثبيته، وفي بيان طلبه قال إنه بموجب عقد مؤرخ أول مارس سنة 1950 يستأجر شقة بالدور الثاني من المنزل رقم.... ببندر الزقازيق لاستعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ تعاقد للعمل بالخارج سلم هذا المكتب للمطعون عليه الثاني لمباشرته لحين عودته وحرر له الأخير إقراراً مؤرخاً 21/ 9/ 1965 بهذا المعنى مشتملاً على بيان للمنقولات التي يحتويها المكتب، وبمناسبة إحالة المطعون عليه الثاني للمعاش أحلت نقابة المحامين الطاعن محله لمباشرة قضايا المكتب بقرار مؤرخ 29/ 3/ 1972، وإذ امتنع الأخير عن رد المكتب وكشف عن نيته في اغتصابه فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 5/ 9/ 1974 أصدر رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية أمراً بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقولات الموضحة بالطلب وحدد جلسة أمام محكمة الزقازيق الابتدائية لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى بجدولها برقم 1653 لسنة 1974 كلي وأجاب الطاعن بأن الدعوى لم ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقاً لما تشترطه المادة 63 مرافعات ودفع ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبتاريخ 21/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع وبصحة الصحيفة....... وبإلزام الطاعن بتسليم المكتب موضوع الدعوى بما فيه من أدوات موضحة بالإقرار المؤرخ 21/ 9/ 1965 وكف منازعته له فيه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وتثبيته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 500 لسنة 20 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع ببطلان الطعن تأسيساً على عدم إخطاره بتسليم صورة إعلان صحيفة الطعن إلى جهة الإدارة وفقاً لما تقضي به المادة 11 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير مقبول، ذلك أنه متى كان المطعون عليه الأول قد حضر في الطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد دون أن يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن فإنه على فرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع مقبولاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى كان يتعين رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات، في حين أنها أقيمت بطلب قدم لرئيس المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي وتحديد جلسة، فدفع برفعها بغير الطريق القانوني، إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف بمقولة أن الغاية من الإجراء قد تحققت باتصال علم الطاعن بالدعوى فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون إذ أن انعقاد الخصومة يجب أن يتم على النحو الذي رسمه القانون ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر وإذ حدد القانون طريق رفع الدعوى في حالة استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي بطلب أمر بالأداء أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة حسب الأقوال في ميعاد معين من توقيع الحجز، وكان أي من هذين الإجراءين لم يتخذ، بل رفعت الدعوى بغير طريقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق، لما كان ذلك وكان مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات، أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وفقاً للقواعد العامة في رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وبذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز، متى كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي تضمنها إعلان الطاعن "المحجوز عليه" بالحجز، فإن تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ولو كان تعييبه راجعاً لأمر من النظام العام أو عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاء عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تقضي على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات، لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان من شأن قبول الدفع آنف الذكر أن تضحى الدعوى غير مقبولة فيتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق