الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 1143 لسنة 13 ق جلسة 27 / 2 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 45 ص 291

جلسة 27 من فبراير سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة, رئيس المحكمة, وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.

----------------

(45)

القضية رقم 1143 لسنة 13 القضائية

عاملون مدنيون "مدة خدمة سابقة".
قرار مجلس الوزراء الصادر في 5/ 3/ 1945 - لم يحدد مدة معينة يقدم الموظف خلالها طلباً بضم مدة خدمته السابقة - لا يشترط للإفادة من أحكام هذا القرار التقيد بالميعاد المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - أساس ذلك.

----------------
أن نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وردت مطلقة فلم تحدد مدة معينة يقدم الموظف خلالها طلباً بضم مدة خدمته السابقة وإلا سقط حقه في طلب ضمها والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه وبالتالي لا يلزم للإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 - التقيد بميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 طالما أن المدعي لا يطلب ضم مدة خدمته السابقة طبقاً لأحكام هذا القرار.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 419 لسنة 19 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من نوفمبر سنة 1964 طلب فيها الحكم "باستحقاقه إلى أن تضم إلى مدة خدمته الحكومية مدة اشتغاله بمدرسة الطيار محمد صدقي الأولية من أول يناير سنة 1931 إلى أول يوليه سنة 1934 في الأقدمية وتحديد الماهية والمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وتوجز أسانيد دعواه في أنه حاصل على شهادة التعليم الأولى عام 1930 والتحق بالعمل مدرساً بمدرسة الطيار محمد صدقي الأولية الحرة اعتباراً من أول يناير سنة 1931 وبقى بها حتى أول يوليه سنة 1934 ثم عين اعتباراً من 25 من أكتوبر سنة 1934 مدرساً بمدرسة الرقه القبلية الإلزامية وطبقت عليه قواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه، ورقى إلى الدرجة السابعة فالسادسة فالخامسة وكان قد طلب عقب تعيينه ضم مدة خدمته السابقة بمدرسة الطيار محمد صدقي الأولية فلم تعره الوزارة التفاتاً ثم عاد في أوائل يناير سنة 1951 فطلب مرة أخرى ضم هذه المدة وأخذ يكرر الطلبات فرفضت الوزارة ضمها لأنه لم يستدل على ملف هذه المدرسة وقد استشهد بزميل له سبق أن عمل بهذه المدرسة وضمت له الوزارة مدة خدمته بها وهو السيد/ أحمد معتوق وطلب ضم مدة خدمته أسوة به ولكن المنطقة لم تتخذ أي إجراء فرفع هذه الدعوى يطلب ضمها بالتطبيق لأحكام القرار الصادر في 5 من مارس سنة 1945. وأجابت جهة الإدارة على الدعوى بأن حق المدعي قد سقط لأنه لم يتقدم بطلب ضم المدة في الميعاد المقرر في القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، وهذا الميعاد يسري على كافة مدد العمل السابقة وحتى بعد صدور القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 الذي فتح ميعاداً جديداً فإن هذا الميعاد ينتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به في 5 من مارس سنة 1962 ولم يرفع المدعي دعواه إلا في 28 من نوفمبر سنة 1964 كما تمسكت جهة الإدارة بفساد الأساس الذي يستند إليه المدعي في ضم هذه المدة وهي الشهادة العرفية الصادرة من السيد/ عبد الرازق محمد ناظر المدرسة المذكورة لأن التفتيش الإداري قرر أنه لا يوجد لهذه المدرسة ملف بالمنطقة التعليمية يمكن الرجوع إليه ولا يوجد ما يثبت صحة المدة المطالب بضمها ولما كان المدعي يطلب الضم حسب قرار 5 من مارس سنة 1945 فهو لا يفيد من المواعيد المقررة بالقرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962. وبجلسة 22 من مايو سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة عمله السابقة بالتعليم الحر من أول يناير سنة 1930 حتى أول يوليه سنة 1934 إلى أقدميته في الدرجة الثامنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها على أنه ثبت من التحقيق الذي أجراه المفتش الإداري مع المدعي أنه اشتغل بالتعليم الحر في المدة المشار إليها وأن هذه المدرسة كانت معانة وخاضعة للتفتيش وأنه لذلك يستحق ضم هذه المدة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 ولا يستلزم هذا القرار طلب الضم في ميعاد معين.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وإن كان لم يتطلب ميعاداً معيناً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة إلا أنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 أصبح يسري على الموظفين الموجودين في الخدمة وقت صدوره سواء من عين منهم في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 أو عين قبل ذلك، وقد حدد هذا القرار مدة ثلاثة أشهر تنتهي في 3 من أبريل سنة 1958 لطلب حساب مدة الخدمة السابقة وإلا سقط الحق في حسابها، والثابت أن المدعي لم يتقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة في الميعاد الذي حدده القرار المشار إليه ومن ثم يكون الحق في ضمها قد سقط وحتى بعد صدور القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 الذي فتح ميعاداً جديداً ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به في 5 من مارس سنة 1962 فإن المدعي لم يتقدم بطلب في الموعد القانوني كذلك فإن الشهادة العرفية التي يستند إليها المطعون ضده والصادرة من السيد/ عبد الرازق محمد ناظر مدرسة الطيار محمد صدقي لا يعتد بها بعد أن انتهى التفتيش الإداري بالوزارة إلى رفض طلب المطعون ضده لأنه لا يوجد ما يثبت صحة المدة المطالب بضمها ولا يوجد للمدرسة المشار إليها ملف بالمنطقة التعليمية.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق الأول من الطعن المتعلق بميعاد تقديم طلب ضم المدة فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه مؤسساً طلب ضم مدة خدمته السابقة من أول يناير سنة 1931 إلى أول يوليه سنة 1934 التي قضاها بالتعليم الحر على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 ومتمسكاً بتطبيق هذا القرار على حالته دون سواه ومن ثم فإن هذا القرار هو الذي يحكم دعواه في خصوص ميعاد تقديم الطلب وقد وردت نصوصه مطلقة فلم تحدد مدة معينة يقدم الموظف خلالها طلباً بضم مدة خدمته السابقة وإلا سقط حقه في طلب ضمها والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه وبالتالي لا يلزم للإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 التقيد بميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 طالما أن المدعي لا يطلب ضم مدة خدمته السابقة طبقاً لأحكام هذا القرار.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثاني من الطعن والمتعلق بالموضوع فإنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده يستند في إثبات المدة المطالب بضمها إلى شهادة عرفية صادرة من السيد/ عبد الرازق محمد ناظر مدرسة الطيار محمد صدقي الملغاة وقد قام التفتيش الإداري بالوزارة بإجراء التحريات اللازمة لتحقيق واقعة اشتغال المدعي بهذه المدرسة وانتهى إلى أنه لا يوجد ما يثبت صحة هذه الواقعة، كما لا يوجد للمدرسة المذكورة ملف بالمنطقة التعليمية يمكن الرجوع إليه ومن ثم فلم تقتنع الوزارة بصحة المدة المطالب بضمها ولا يغير من ذلك ما يحاج به المدعي في هذا الخصوص من أن الوزارة قد ضمت مدة خدمة زميله السيد/ أحمد معتوق الذي كان يعمل مدرساً بالمدرسة المشار إليها وكان معاصراً له في الفترة التي يطالب بضمها - لا حجة في ذلك - إذ لا وجه للقياس في هذا المجال، فضلاً عن أن الوزارة قد استندت في هذا الضم إلى عدة مستندات تقدم بها الموظف المذكور وانتهت من تحرياتها إلى الاقتناع بصحتها وثبوت المدة المطالب بضمها.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت أنه متى كان الثابت أن الوزارة اتبعت في إثبات المدة التي قضيت في التعليم الحر إجراءات تقوم على تحقيقها بواسطة المفتشين الإداريين الذين يعتمدون على بحث السجلات والملفات ومستندات الصرف فتضم ما يثبت صحته منها وتطرح ما لا تطمئن إليه ولا تتقيد في ذلك بشهادات المعاصرين لأنها لا تنهض قرينة قاطعة على صحة ما تضمنته ولكنها دليل تقديري يحتمل الصدق وعدمه، وما دامت الوزارة - وهي صاحبة الرأي الأول في تقدير قيمة الشهادات المقدمة من المدعي - لم تقتنع بكفايتها كدليل صالح لإثبات المدة وقررت لذلك رفض طلب ضمها فإن قرارها في هذا الشأن الذي هو متروك لوزنها وتقديرها وعقيدتها يكون سليماً. وإذ قد تبين لهذه المحكمة أن تقدير الجهة الإدارية لكفاية الشواهد والقرائن المقدمة لها سليم ومستخلص استخلاصاً سائغاً مما هو ثابت في الأوراق.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم - يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق