الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1107 لسنة 47 ق جلسة 17 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 309 ص 665

جلسة 17 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

---------------

(309)
الطعن رقم 1107 لسنة 47 القضائية

(1) عمل. "الأجر".
البدل المستحق للعامل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه.
(2) عمل. "الأجر". شركات.
بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم. لا يعد هذا البدل أجراً أو مكافأة مما نصت عليه المادة 52 ق 60 لسنة 1971.

-------------------
1 - البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر، ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه عمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.
2 - تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى" وبدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليهم المركز الذي يشغلونه وبالتالي فلا يعتبر أجراً أو مكافأة من قبيل ما نصت المادة 52 المشار إليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذا البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة...... الدعوى رقم 310 لسنة 1973 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له بدل التمثيل المقرر لعضوية مجلس إدارة الطاعنة خلال فترة تنحية مجلس إدارتها، وقال بياناً لها أنه عين عضواً بمجلس إدارة الطاعنة ومديراً مالياً لها ببدل تمثيل قدره 420 جنيهاً سنوياً، وبتاريخ 25/ 8/ 1972 أصدر وزير النقل البحري قراراً بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الطاعنة مع صرف مرتباتهم ومكافآتهم إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرف بدل التمثيل المقرر له خلال فترة التنحية فأقام دعواه بطلبه المتقدم، وفي 25/ 12/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 100 لسنة 30 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بدل التمثيل المقرر له أثناء مدة تنحيه عن عضوية مجلس الإدارة بموجب قرار وزير النقل البحري رقم 139 لسنة 1972 الصادر في 25/ 8/ 1972، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 17/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العمل وأنه إذا أوقف العامل عن عمله فلا يستحق أجراً، وكانت تنحية مجلس إدارة الطاعنة بما ينبني عليه من إبعاد أعضائه عن العمل هو بمثابة وقف لهم فلا يستحقون أجراً أصلاً وكان النص في المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على صرف الأجر أو المكافأة خلال فترة تنحية أعضاء مجلس الإدارة يعتبر استثناء من ذلك الأصل فلا يجوز التوسع فيه ليشمل صرف بدل التمثيل لأنه لا يعتبر عن قبيل ما تقدم، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على اعتبار بدل التمثيل المقرر للمطعون ضده جزءاً من الأجر يستحق الصرف في حالة تنحيته عن عضوية مجلس إدارة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 71 تنص على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافأتهم أثناء مدة التنحية، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم، ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى"، وكان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر، ولا يتبعه في حكمه، وأما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه عمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها - وكان بدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليهم المركز الذي يشغلونه وبالتالي فلا يعتبر أجراً أو مكافأة من قبيل ما نصت المادة 52 المشار إليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذا البدل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزير النقل البحري قد أصدر في 25/ 8/ 72 القرار رقم 116 لسنة 22 بتنحية المطعون ضده عن عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة فإنه لا يحق له تقاضي بدل التمثيل المقرر لهذه العضوية طالما أنه قد تنحي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع - الاستئناف رقم 100 لسنة 30 ق - برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق