الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 10184 لسنة 86 ق جلسة 18 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 167 ص 1160

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن.
-------------
(167)
الطعن رقم 10184 لسنة 86 القضائية

(1) حكم "تسبيب الأحكام".
الأحكام. وجوب ابتنائها على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.

(2 ، 3) عمل" إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
(2) دعوى العامل بطلب الحكم بمقابل رصيد الإجازات. حقيقتها. دعوى بطلب تعويض عن حقه فيها.

(3) وجوب حصول العامل على إجازة سنوية متصلة بعدد أيام العمل المقررة في الأسبوع. صرفه مقابلا نقديا عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر. م77 من اللائحة. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به والفوائد القانونية فيما جاوز أربعة أشهر استنادا إلى تقرير الخبير بافتراضه عدم حصول المطعون ضده على إجازات طوال مدة عمله ودون خصم السبعة أيام المقررة وجوبا باللائحة الطاعنة وحسابه مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز ضمن عناصر الأجر الشامل. مؤداه. استنتاج ظني. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين.

2 - دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها.

3 - إذ كان صريح نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنه "يستحق العامل الإجازات الآتية: ....... وفي جميع الأحوال يتعين حصول العامل على إجازة سنوية متصلة بعدد أيام العمل المقررة في الأسبوع، ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ....." وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد حصل على كامل مقابل رصيد إجازاته طبقا لنص المادة 77 المشار إليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغين المقضي بهما والفوائد مستندا في ذلك إلى تقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده، رغم أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد افترض أن المطعون ضده لم يحصل على أي إجازات طوال مدة عمله من 30/9/1975 حتى عام 2011 بإجمالي عدد 1070 يوما بمقابل يبلغ مقداره 315883.23 جنيها فضلا عن مبلغ 6921,01 جنيها قيمة باقي الفروق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق أصلا للمطعون ضده وأدخل ضمن عناصر الأجر مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز، دون أن يفطن إلى وجوب خصم مدة السبعة أيام المقررة وجوبا بنهاية المادة 77 من لائحة الشركة، أو أن الأوراق قد خلت من أي طلبات مرفوضة للعامل من قبل جهة العمل، أو أن مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز لا يعتبران من عناصر الأجر المبينة بالمادة الثانية من اللائحة، ذلك أن مقابل تذاكر السفر يعد تعويضا عن تكاليف السفر التي يتكبدها العامل وأسرته، أما الحافز المميز فهو حافز مرتبط بالإنتاج ومستوى الأداء ويتأثر بالمؤثرات السلبية كالمرض والإجازات والجزاءات، فلا يعتبران من عناصر الأجر الشامل ولا يندرجان بالتالي في تعريفه على نحو ما جاء بالمادة الثانية من اللائحة المشار إليها؛ الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الحكم قد أقام قضاءه على مجرد استنتاج ظني ليس في تقريراته ما يؤيده أو يقيمه على أسس ثابتة، ولا ينال من ذلك استناده إلى أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه، إذ إنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضا لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على المواءمة والتوفيق.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء- الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته محسوبا على الأجر الشامل ومتضمنا كافة البدلات ومنها حافز التميز والمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية والفروق المالية عن ما تم صرفه له من مقابل نقدي عن رصيد إجازاته عن أربعة أشهر مع الفوائد القانونية. ندبت المحكمة خبيرا، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعدها حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 315883,23 جنيها قيمة المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر ومبلغ 6921,01 جنيها قيمة الفروق المالية المطالب بها والفوائد القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 34ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 27/4/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى للمطعون ضده بمقابل كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، والفروق المالية الناتجة عنها والفوائد المقضي بها بالمخالفة لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بها والتي جاءت صريحة في أن المدة التي يحق للعامل صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها هي أربعة أشهر، هذا فضلا عن أن الأوراق قد خلت من أي دليل يقطع على أنها قد منعت المطعون ضده من الحصول على إجازاته، بالإضافة إلى أن خبير الدعوى قد أدخل في عناصر الأجر عناصر أخرى غير واردة بتعريف الأجر الشامل الوارد بنص المادة الثانية من لائحتها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين وكانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها، وقد جاء بصريح نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنه "يستحق العامل الإجازات الآتية: ....... وفي جميع الأحوال يتعين حصول العامل على إجازة سنوية متصلة بعدد أيام العمل المقررة في الأسبوع، ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ....." وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد حصل على كامل مقابل رصيد إجازاته طبقا لنص المادة 77 المشار إليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغين المقضي بهما والفوائد مستندا في ذلك إلى تقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده، رغم أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد افترض أن المطعون ضده لم يحصل على أي إجازات طوال مدة عمله من 30/9/1975 حتى عام 2011 بإجمالي عدد 1070 يوما بمقابل يبلغ مقداره 315883.23 جنيها فضلا عن مبلغ 6921,01 جنيها قيمة باقي الفروق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق أصلا للمطعون ضده وأدخل ضمن عناصر الأجر مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز، دون أن يفطن إلى وجوب خصم مدة السبعة أيام المقررة وجوبا بنهاية المادة 77 من لائحة الشركة، أو أن الأوراق قد خلت من أي طلبات مرفوضة للعامل من قبل جهة العمل، أو أن مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز لا يعتبران من عناصر الأجر المبينة بالمادة الثانية من اللائحة، ذلك أن مقابل تذاكر السفر يعد تعويضا عن تكاليف السفر التي يتكبدها العامل وأسرته، أما الحافز المميز فهو حافز مرتبط بالإنتاج ومستوى الأداء ويتأثر بالمؤثرات السلبية كالمرض والإجازات والجزاءات، فلا يعتبران من عناصر الأجر الشامل ولا يندرجان بالتالي في تعريفه على نحو ما جاء بالمادة الثانية من اللائحة المشار إليها؛ الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الحكم قد أقام قضاءه على مجرد استنتاج ظني ليس في تقريراته ما يؤيده أو يقيمه على أسس ثابتة، ولا ينال من ذلك استناده إلى أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه، إذ إنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضا لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على المواءمة والتوفيق، مما يضحى معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه حتما مقضيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق