الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 10 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
كل بست منفرد عبدالله محمد سعيد
راشد محمد يوسف أمرالله كرمستجي
عادل محمد يوسف أمر الله عبدالله كرمستجي
سعيد محمد يوسف أمر الله كرمستجي
الهام محمد يوسف أمر الله عبدالله
آمنه محمد يوسف أمرالله
الخصم المدخل:
عيسى محمد يوسف أمر الله كرمستجي
عبدالرحيم محمد يوسف امر الله كرمستجي
عبدالله محمد يوسف امر الله كرمستجي
عبد القادر محمد يوسف كرمستجي
عيسى محمد يوسف امرالله كرمستجى
عبدالله محمد يوسف أمرالله عبدالله كرمستجي
عبدالرحيم محمديوسف امرالله كرمستجى
عبدالقادر محمد يوسف آمرالله كرمستجي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1126 استئناف مدني
بتاريخ 09-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن ين والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع والذين ادخلوا خصوما في الطعن اقاموا الدعوى رقم 50 لسنة 2021 مدنى كلى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 07/03/2000 لصوريته صورية مطلقة والزامه بالريع الخاص بشركة مورثهم من تاريخ عقد البيع المشار اليه وحتى تاريخه والبالغ قيمته وفقا للطلبات الختامية مبلغ 43,049,500 درهم مع الفائدة القانونية 9% من قيمة المطالبة من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، ويوزع على الورثة الشرعيين كلاً حسب حصته الشرعية على سند أ نهم سبق وان اقاموا الدعوى رقم 932/2010 مدني كلي على المطعون ضده بطلب ندب خبير حسابي لبيان اعيان تركة مورثهم ونصيبهم من ريع تلك التركة ، الا انهم فوجئوا بإظهار المطعون ضده الأول عقد البيع المشار إليه زاعما أن مورثهم الذى توفي عام 2007 قد باع له مؤسسة دنيا للتجارة تحت رقم 207183 مؤسسة فردية نشاطها التجارة العامة والتي تم تأسيسها بتاريخ 01/01/1963 وكانت مسجلة تحت اسم متجر الكرمستجي الى ان تم تغير اسمها الى دنيا للتجارة بموجب العقد المشار إليه وقد ثبت من التقرير المحاسبي المقدم بالدعوى رقم 932/2010 مدنى كلى والاستئناف رقم 371/2011 مدنى أن المطعون ضده الأول استغل كونه مديرا للشركة وقام بتوقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 07/03/2000 دون علمهم بذلك مما يؤكد الغش الواقع من المطعون ضده الأول والذى اراد أن يستخدم ذلك العقد لدمج معاملات شركة مورثهم لشركته التى قام بتأسيسها حتى يستفيد من الاسم التجاري لشركة المورث وكذا عملاء الشركة وضمهم اليه ومن ثم وجب الزامه برد قيمة ريع هذه الشركة من تاريخ وضع يده على تجاره والده عام 1990 وحتى تاريخه ومن ثم فقد اقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 26/5/2021 حكمت المحكمة حضوريا : أولا : بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمدعين من السابع الى التاسع ? المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع- لسابقة الفصل فيها بالأحكام الصادرة في الاستئنافين رقمى 851/2014 و 862/ 2014 مدنى والطعن بالتمييز رقم 335/2015 مدنى ثانيا : برفض الدعوى لباقي المدعين ? الطاعنين- استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1126 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 9/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 6/1/2022 طلبوا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لرفضه توجيه اليمين الحاسمة كطلب احتياطي بمقولة أنه لا يجوز للمحكمة بحثه كونه يناقض ما انتهت إليه المحكمة حول حجية الأمر المقضي به في الدعوي رقم 932/2010 مدني كلي واستئنافها الرقيم 371/2011 مدني في حين أن الطاعنين لم يكونوا طرفا بالدعوى السابقة من الاساس ولم يمثلوا فيها أو انعقدت أي خصومة في شان النزاع السابق بحقهم والاحكام المقدمة من المطعون ضده الأول عباره عن احكام لدعوى ندب خبير وهى من دعاوى تهيئة الدليل وإثبات الحالة والتي تنتهى بإيداع التقرير دون الفصل فى موضوعها وبخصوص الدعوى رقم 119/2014 مدنى كلى فموضوعها هو المطالبة بمبلغ مالي قيمة ما يستحق للطاعنين من ريع ممتلكات مورثهم ولم يتضمن موضوعها المطالبة بصورية عقد البيع موضوع الدعوى او حتى التطرق الى ذلك الامر وذلك ثابت من حيثيات الحكم والمرفق بالأوراق كذلك لا تتوافر شروط الحجية في الدعويين من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ولم يتمكن الطاعنون من ابداء دفاعهم وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواهم بأنها دعوى صورية نسبية تدليسيه إضرارا بحقوق الورثة في الميراث ، حيث استغل المطعون الأول ضده مرض والده وقام بتوقيعه على ذلك العقد بالاحتيال والتدليس والدليل على ذلك أنه لم يقم بتحويل الشركة باسمه طول حياة المورث ولا حتى بعد وفاته ولم يعلم اشقائه ووالدته به الي أن طالب باقى الورثة بميراثهم ، مما يؤكد أن العقد صوري وباطل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق. والمقرر كذلك أن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها طالما أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقه أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها لما كان ذلك وكان البين من الدعوى رقم 119 لسنة 2014 مدنى كلى دبى والتي أقامها المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع ?المدعون السابع والثامن والتاسع في الدعوى الراهنة وهم بعض الورثة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 8251662 درهم نصيبهم من تركة مورثهم واستئنافيها برقمى 851و862 لسنة 2014 مدنى والطعن بالتمييز رقم 335 لسنة 2015 مدنى والمرفوع من المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع أنهم تمسكوا في السبب الثالث من الطعن المشار إليه بصورية عقد البيع محل الدعوى الراهنة ?شركة دنيا والمؤرخ 7/3/2000 ودخول هذه الشركة ضمن اعيان تركة مورثهم فإن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع على هذا النحو يكونوا قد انتصبوا عن باقى الورثة في المحافظة على أموال التركة الا أن محكمة التمييز قضت رفض هذا السبب ورفض الطعن تبعا لذلك وهو ما ترتب عليه استبعاد الشركة المشار إليها من التركة كأثر لرفض الدفع بالصورية وكانت الدعوى الماثلة والمقامة من الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع على المطعون ضده الأول بصورية عقد بيع الشركة دنيا والمؤرخ 7/3/2000 والصادر للمطعون ضده الأول من مورثهم والزامه بريع هذه الشركة كأثر لصورية العقد ودخول الشركة ضمن تركة مورثهم وهى ذات المسألة المثارة في الدعوى السابقة والتي استقرت برفض الدفع بصورية العقد بحكم بات على النحو السالف بيانه فإن هذا الحكم يحوز حجية قبل الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ? رافعي الدعوى الماثلة ? بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 119 لسنة 2014 مدنى واستئنافيها رقمي 851 و862 لسنة 2014 مدنى والتمييز رقم 335 لسنة 2015 مدنى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة بحكمه بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ورفضها بالنسبة للطاعنين فإنه يتعين تأييده للأسباب التي أوردتها هذه المحكمة وبحسم النزاع على هذا النحو لا يبقى شيئ لليمين الحاسمة مما يضحى معه النعى بما سلف على فير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق