الصفحات

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 127 لسنة 29 ق جلسة 28 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 160 ص 1124

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

--------------

(160)
الطعن رقم 127 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". ارتفاق.
الدعوى بطلب نفي حق ارتفاق من الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق وتقدر قيمتها طبقاً لنص المادة 32 مرافعات. لا يغير من ذلك أن يطلب فيها كذلك غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها فيها. هذا الطلب يعتبر نتيجة مترتبة على طلب نفي حق الارتفاق وتابعاً له. لا يدخل في الحساب عند تقدير قيمة الدعوى لأنه غير قابل للتقدير.
(ب) نقض. "حالات الطعن". اختصاص. دعوى. "تقدير قيمة الدعوى".
لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص مجرد خطأ محكمة الموضوع وتطبيقها عند تقدير قيمة الدعوى قاعدة غير الواجبة التطبيق. بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض خروج قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.
(ج) حكم. "عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال". "ما يعد كذلك".
رفض الحكم المطعون فيه تحقيق ما تمسك به الطاعن من اكتساب البائع له ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى عدم النص على وجود هذا الحق للبائع في العقد الصادر منه للطاعن وإلى وجود طريق رئيسي أيسر منه إلى القطعة المبيعة منه للمطاعن. مع أن ذلك لا يمنع من أن يكون البائع قد كسب فعلاً حق المرور المدعي بالتقادم - تعييب الحكم بالفساد في الاستدلال.

---------------
1 - متى كانت الدعوى قد أريد بها نفي حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق في معنى المادة 32 من قانون المرافعات ويتعين تقدير قيمتها طبقاً لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، إذ يستوي في اعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه. ولا يغير من اتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضاً غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلي المتضمن نفي حق الارتفاق وبالتالي طلباً تابعاً له، وإذ كان هذا الطلب التبعي مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإنه لا يدخل في الحساب عند تقدير قيمة الدعوى وذلك عملاً بالمادة 30 من قانون المذكور.
2 - لا يكفي لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت وطبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة في قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها، بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضاً أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها وذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى وحتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية واستند في ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع في العقد الصادر منه للطاعن، وإلى وجود طريق آخر رئيسي أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن، فإن هذا الذي استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 323 سنة 1955 مدني كلي بورسعيد على الطاعن وطلبوا فيها الحكم بعدم وجود حق مرور له على الشريط الموضح بصحيفة الدعوى للدخول إلى الدكاكين الأربعة التي أنشأها بملكه ومن ثم بإلزامه بغلق المحلات الأربعة المفتوحة على تلك الأرض وبإلزامه أيضاً برفع مواسير المجاري التي ركبها عليها وقالوا في بيان دعواهم إنهم يمتلكون على الشيوع نصف قطعة أرض فضاء مساحتها 104.35 أمتار مربعة بموجب عقد بيع مسجل في 31 من مارس سنة 1934 صادر إليهم من ميشيل وباولو وجيوز بي كروتشي الذين يمتلكون النصف الثاني وقد نص في هذا العقد على أن لكل من الطرفين الحق في فتح نوافذ بالدور الأرضي وبلكونات ونوافذ في الأدوار العليا وذلك في ملك عائلة كروتشي الواقع غرب القطعة المبيعة وفي ملك المطعون عليهم الواقع في الجهة القبلية منها وأنه فيما يتعلق بالأرض الواقعة في الجهة البحرية من هذه القطعة والمملوكة لعائلة كروتشي فإن لهم ولأي مشتر لهذه القطعة الحق في فتح نوافذ وبلكونات تطل عليها، وفي سنة 1948 اشترى الطاعن من عائلة كروتشي القطعة الواقعة في الجهة البحرية لقطعة الأرض الفضاء وأقام على ما اشتراه عمارة من ثلاثة أدوار وفتح فيها نوافذ في واجهتها القبلية المطلة على قطعة الأرض الفضاء طبقاً للحق المقرر له بعقد 31 مارس سنة 1934 وزاد على ذلك بأن قام بفتح أربعة محلات على طول شريط الأرض الفضاء وبذلك أصبح يمر على تلك الأرض للدخول إلى تلك المحلات الأربعة كما أنه قام بمد مواسير المجاري من منزله على الأرض المذكورة. ولما كان لا حق له في المرور على أرضهم للدخول إلى المحلات الأربعة ولا حق له في تمرير مواسير المجاري من منزله على ملك غيره فقد أقاموا الدعوى ضده بطلباتهم السابق بيانها، وقد دفع الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها دعوى نفي حق ارتفاق وأن قيمتها مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وبتاريخ 16 مايو سنة 1956 قضت المحكمة - أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها - ثانياً: بإلزام المدعى عليه "الطاعن" بغلق المحلات الأربعة المفتوحة على الأرض الموضحة الحدود بصحيفة الدعوى ورفع مواسير المجاري منها... فستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالباً أصلياً إلغاءه وقبول الدفع بعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية بنظر الدعوى واحتياطياً رفض دعوى المطعون ضدهم وقد قيد استئنافه برقم 268 سنة 8 ق وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 31 من مارس سنة 1962 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها من قبول الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وحدد لنظره جلسة 24 من أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون وذلك بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي وخطأه في تكييف الدعوى وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر دعوى المطعون عليهم تأسيساً على أنها تتعلق بحق ارتفاق فتقدر قيمتها طبقاً للمادة 32 مرافعات باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه هذا الحق وأن قيمة هذا الربع يدخل في نصاب المحكمة الجزئية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استناداً إلى ما انتهى إليه في أسبابه من أن الدعوى لا تتصل بحق ارتفاق وإنما هي دعوى اعتداء وقع من الطاعن على ملك المطعون عليهم وهى بهذا تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية لأنها غير مقدرة القيمة - ويقول الطاعن إن تكييف الحكم للدعوى على هذا النحو تكييف غير صحيح ذلك أن طلبات المطعون عليهم قد تحددت فيها بطلب الحكم بعدم وجود حق مرور للطاعن على الأرض محل النزاع والدعوى بهذه الصورة تكون متعلقة بحق ارتفاق إذ أن المطلوب بها هو نفي هذا الحق وإذا كان المطعون عليهم قد ضمنوا دعواهم أيضاً طلب غلق الأبواب التي فتحها الطاعن على قطعة الأرض محل النزاع ورفع المواسير التي قام بوضعها على تلك الأرض فإن هذا الطلب يعتبر طلباً تابعاً للطلب الأصلي - وهو نفي حق الارتفاق وعملاً بالمادة 30 مرافعات لا يدخل هذا الطلب التبعي في تقدير قيمة الدعوى لأنه يعتبر من الملحقات غير المقدرة القيمة ولما كانت العبرة في تكييف الدعوى هي بما يحدده المدعي في طلباته فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف تلك الدعوى بأنها نزاع في الملكية ولا تتعلق بحق ارتفاق يكون قد أخطأ في القانون وقد أدى به هذا الخطأ إلى اعتبار الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الابتدائية حالة أنها تخرج عن اختصاصها لما هو ثابت بعقد شراء الأرض المقرر عليها حق الارتفاق من أن قيمتها 400 جنيه مما يقتضي طبقاً للمادة 32 مرافعات تقدير قيمة الدعوى بمائة جنيه.
وحيث إنه لما كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا في دعواهم التي أقاموها ضد الطاعن القضاء بعدم وجود حق مرور له على قطعة الأرض الفاصلة بين ملكه وملكهم يخول له الوصول منها إلى المحال التي أنشأها في ملكه وجعل أبوابها تفتح عليها أو مد مواسير على هذه الأرض وطلب المدعون تبعاً للقضاء بنفي حق الارتفاق المذكور الحكم بغلق تلك المحال وإزالة المواسير التي مدها الطاعن على تلك الأرض وبطولها وقد دار النزاع أمام المحكمة بين طرفي الخصومة حول قيام حق الارتفاق وعدم قيامه - لما كان ذلك، فإن الدعوى بهذه الصورة وقد أريد بها نفي حق ارتفاق للمدعى عليه تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق في معنى المادة 32 من قانون المرافعات ويتعين تقدير قيمتها طبقاً لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق إذ يستوي في اعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه ولا يغير من أتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعوها قد طلبوا فيها أيضاً غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها على هذه الأرض وبطولها ذلك أن طلبهم هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبهم الأصلي المتضمن نفي حق الارتفاق وبالتالي طلباً تابعاً له وإذ كان هذا الطلب التبعي مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإنه لا يدخل في الحساب عند تقدير قيمة الدعوى وذلك عملاً بالمادة 30 من القانون المذكور - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذا اعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة نتيجة لتكييفه لها بأنها دعوى منع اعتداء على ملك الغير أو إزالة تعد على هذا الملك إلا أنه مع ذلك فإنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن قيمة هذه الدعوى وفقاً لقاعدة التقدير الواجب تطبيقها والمنصوص عليها في المادة 32 من قانون المرافعات تخرج عن نصاب المحكمة الابتدائية إذ أن كل ما قدمه للتدليل على ذلك هو عقد بيع الأرض المقرر عليها حق الارتفاق والمسجل في 31 من مارس سنة 1934 وهذا العقد لا يدل على قيمة هذه الأرض يوم رفع الدعوى في 11 من يونيو سنة 1955 وهو اليوم الذي يجب تقدير قيمة الدعوى باعتبارها فيه عملاً بالمادة 30 من قانون المرافعات - لما كان ذلك، وكان لا يكفي لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت وطبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة في قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضاً أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها وذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى وحتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وإذا كان ذلك، غير ثابت في الطعن الحالي فإنه يتعين رفض هذا السبب من أسبابه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه تلقى ملكية القطعة المبيعة إليه بما لها من حقوق ارتفاق ومنها حق المرور على شريط الأرض المجاور لها الذي اكتسبه عائلة كروتشي (البائعة له) بالمدة الطويلة المكسبة للملكية إذ كانت تستعمل هذا الشريط في المرور إلى القطعة المبيعة كما كان مستأجرها - الذي أقام على هذه القطعة مقهى يستعمل هو وزبائن مقهاه هذا الشريط في الوصول إلى المقهى ولكن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع مستنداً إلى القول بأنه لم ينص على هذا الحق في عقد سنة 1934 وأنه لم يكن هناك حاجة تدعو عائلة كروتشي هي ومستأجرها لاستعمال حق المرور على قطعة الأرض المتنازع عليها لوقوع الأرض المبيعة على شارع رشدي والمرور فيه أيسر وخاصة إلى المقاهي من المرور في الشوارع الجانبية - وهذا فساد في الاستدلال إذ أن وقوع القطعة المبيعة على طريق عام لا ينفي اكتساب حق المرور إليها من طريق آخر كما أن عدم النص على هذا الحق في العقد لا يمنع من اكتسابه بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن عائلة كروتشي البائعين له قد كسبوا ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية وقال رداً على هذا الدفاع "وحيث إن قول المستأنف (الطاعن) أن عائلة كروتشي قد كسبت حق المرور بالتقادم منذ سنة 1934 ففضلاً عما في هذا القول من خلاف قانوني حسب القانون المدني القديم إذ كان البعض لا يجيز كسب حق المرور بالتقادم قياساً على القانون الفرنسي فإن عائلة كروتشي لم تنص على حق المرور في عقد سنة 1934 ولم يكن هناك من داع يدعوها هي أو مستأجرها أن تستعمل حق المرور هذا في قطعة الأرض محل النزاع بينما شارع رشدي مفتوح أمامها والمرور في الشوارع الرئيسية وخاصة إلى المقاهي أيسر من المرور في الطرق الجانبية مما يستدعى أنه لا محل لتحقيق هذه الواقعة" - ولما كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه في نفي حق الارتفاق المدعى به وفي رفض تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن عدم النص في عقد سنة 1934 على وجود هذا الحق لعائلة كروتشي ووجود طريق رئيسي لها أيسر للوصول منه إلى القطعة المبيعة منها للطاعن ذلك لا يمنع من أن تكون عائلة كروتشي قد كسبت فعلاً حق المرور المدعي بالتقادم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق