الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 924 لسنة 36 ق جلسة 20 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 163 ص 1608

جلسة 20 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(163)

الطعن رقم 924 لسنة 36 القضائية

عقد إداري. عقد مقاولة الأعمال. سكوت مقدم العطاء عن تحديد فئة أحد البنود.
المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
مفاد نص المادة (54) أنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك لإمكانية المقارنة بينه وبين سائر العطاءات. إذا أرسيت عليه المناقصة فعلاً فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة.
عقد إداري. إبرامه. الممارسة. تشكيلها. اشتراك عضو مجلس الدولة.
المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات. يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه - لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحاً إلا بحضوره - دعوة عضو مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف على التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس ما تنتهي إليه الممارسة. مثال:
إذا كانت اللجنة قد أجرت الممارسة على أقل الأسعار الواردة في المناقصة الملغاة وهي تزيد على مائة ألف جنيه فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون على هذا الأساس لا على أساس ما تسفر عنه المناقصة. أساس ذلك: أنه إذا انتهت الممارسة إلى أكثر من مائة ألف فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة إلى اللجنة. تطبيق.
عاملون مدنيون بالدولة. تأديب. الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية (عقد إداري) اجتماع لجنة الممارسة دون أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ودون أن يتضمن التشكيل عضواً من مجلس الدولة. أثره. مسئولية باقي أعضاء اللجنة الذين يعتبرون مشاركين في حمل هذه المسئولية. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 15/ 2/ 1990، أودع الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين......، .......، ........، ........، ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 924 لسنة 36 ق، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 12/ 1989، في الدعوى رقم 649 لسنة 17 ق، والقاضي بمجازاة....... بخصم شهرين من راتبه ومجازاة كل من...... و...... و....... و...... بخصم عشرين يوماً من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة وبتاريخ 24/ 2/ 1990 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتوقيع الجزاء المناسب مع ما ثبت في حق الطاعن وفقاً لما تراه هيئة المحكمة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 1/ 1991، وقررت الدائرة بجلسة 10/ 4/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، والتي نظرته بجلسة 11/ 5/ 1991 وبجلسة 8/ 6/ 1991 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/ 7/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الإدارة التعليمية بالسنطة أعلنت عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمدارس والفصول المدرجة بخطة الإدارة لعام 87/ 1988، وضمت المجموعة الثالثة إنشاء عدة فصول دراسية بأربع مدارس (3 فصول أرض وسلم بناحية تطاوى مركز السنطة، و3 فصول دون ثان علوي بناحية الجعفرية مركز السنطة و6 فصول لمدرسة السنطة البلد دور ثان وثالث علوي، و4 فصول علوي بمدرسة السنطة الصناعية).
ولم تنشر الشروط العامة لكل مناقصة إلى أن العملية جزء لا يتجزأ، بل أفردت كراسة الشروط كل عملية على حدة، وتقدم لهذه المجموعة أربعة مقاولين بعطاءات منفصلة، وكان أقل عطاء في ثلاث منها للمقاول علي الشعراوي علي، إلا أن لجنة البت المشكلة بقرار رئيس المركز بتاريخ 7/ 11/ 1987، لم تأخذ بعطاء المقاول المذكور والأقل سعراً، وارتأت اللجنة مفاوضة المقاول الذي يليه وهو المقاول عبد المقصود قنصوة وبمفاوضته في أسعاره عن طريق اللجنة بتاريخ 11/ 11/ 1987 رفض وتمسك بأسعاره ورأت اللجنة بتاريخ 10/ 1/ 1988 إعادة طرح هذه المجموعة في ممارسة عاجلة لأقل الأسعار المقدمة وهي من المقاول عبد المقصود قنصوة بمبلغ 101589.950 جنيهاً، وأعدت اللجنة مذكرة لرئيس مركز ومدينة السنطة ذكرت فيها أنها قامت بإجراء ممارسة لبعض المقاولين بتاريخ 17/ 1/ 1988، ورست على المقاول حسب النبي محمد أحمد بمبلغ 99964.510 جنيهاً وطلبت اعتماد هذه الإجراءات، فقام رئيس المركز بتاريخ 31/ 1/ 1988 برفعها للمحافظ للاعتماد فوافق عليها بتاريخ 31/ 2/ 1988، وإذ قام الجهاز المركزي للمحاسبات (شعبة مديريات الخدمات بالغربية) بمراجعة أعمال الإدارة التعليمية بالسنطة، اتضح أن العمليات الإنشائية السابقة شابها بعض المخالفات، والتي تجمل في مخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم 9 لسنة 1983 والتي تقضي أحكامه بإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، فضلاً عن عدم ضم عضو من مجلس الدولة إلى لجنة الممارسة التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه.
وبإحالة الموضوع إلى التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بطنطا أيد في تقريره المؤرخ 30/ 7/ 1988 ما ورد بكتاب جهاز المحاسبات واقترح إحالة أعضاء لجنة البت إلى إدارة الشئون القانونية، التي أحالتهم بعد ذلك إلى النيابة الإدارية بحسبان أن المخالفة المنسوبة إليهم مخالفة مالية تختص بها النيابة الإدارية دون غيرها وفقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبتاريخ 6/ 2/ 1989 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا تقرير باتهام الطاعنين، لأنهم خلال المدة من أكتوبر إلى 17/ 1/ 1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالغربية، بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة البت في عملية ترسية وإسناد الأعمال الإنشائية لمدارس الإدارة المجموعة الثالثة بجلسة 10/ 10/ 1987 وأعضاء لجنة الممارسة، أهملوا أداء العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1 - أغفلوا ترسية الأعمال الإنشائية بمدارس تطاى التجارية الجعفرية الإعدادية والسنطة البلد الابتدائية ضمن المجموعة الثالثة على المقاول علي شعراوي مقدم أقل عطاء عنها وذلك استناداً لتفسير خاطئ لأحكام الفقرة 4 من المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات وأعادوا طرح العملية بممارسة عاجلة مما نتج عنه ترسية العملية بفرق زيادة بلغ 4433.732 جنيهاً على أساس الأسعار الواردة بالمناقصة ومبلغ 2809.242 مليمجـ على أساس الأسعار الواردة بالممارسة.
2 - أهملوا طلب ضم عضو مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة عن العملية بتاريخ 17/ 1/ 1988 رغم أن التمارس بدأ بأعلى سعر قدره 101589.950 جنيهاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بضرورة ضم عضو مجلس الدولة للجنة الممارسة إذا زادت قيمتها على مائة ألف جنيه.
وبجلسة 24/ 2/ 1986 صدر حكم المحكمة المطعون فيه الذي قضى بمجازاة.......، بخصم شهر من راتبه، ومجازاة كل من......، .......، .......، ......، ...... بخصم عشرين يوماً من راتب كل منهم وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الأول من الاتهام على أن المجموعة الثالثة لإنشاء 16 فصلاً في أربع مدارس لم تكن جزءاً لا يتجزأ فكان حرياً بلجنة البت إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعراً والأفضل شروطاً دون إضافة فئة أعلى عن العطاء المستقل للمقاول الذي لم يقدم عرضاً عن مدرسة السنطة الثانوية الصناعية، ولأن هذه الإضافة إنما تكون عن عطاء واحد، وليس عن عطاء مستقل بجانب عطاءات أخرى، ولا عبرة لما أبداه الطاعنون من أن ما أتوه يمثل تفسيراً لنص لا يخضعهم تحت طائلة العقاب، ذلك لأن النصوص من الوضوح والصراحة بحيث يمكن تبينها بسهولة وليس من النصوص التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص أما عن الشق الثاني من الاتهام والمتمثل في إهمالهم ضم عضو من مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة، ورغم أن التمارس بدأ بأعلى سعر قدره 101589.950 جنيهاً فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهم، لأنه كان يتعين عليهم بصفتهم قوامين على تطبيق القانون وصحة تنفيذ أحكامه، توجيه السلطة المختصة بخطأ تشكيل اللجنة دون أن تتضمن عضو مجلس الدولة وتنبيهها كتابة إلى مخالفة ذلك لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مجانبة الصواب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للاتهام الأول:
من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية التي تتمثل في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانة على أي اعتبار آخر وكذا بالمصلحة الفنية التي تبدو في اختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية وحسن السمعة. وقد قام أعضاء لجنة البت وأعضاء لجنة الممارسة بتطبيق هذه القواعد مراعين في عملهم تماماً مصلحة الدولة المالية إذ تقدم لمناقصة المجموعة الثالثة أربعة مقاولين لم يقدم أحدهم وهو علي الشعراوي عطاء خاصاً بمدرسة السنطة الصناعية فقامت اللجنة بتطبيق نص المادة 54/ 4 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات التي تقضي بأنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى من فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة، وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.
وقد طبقت اللجنة النص سالف الذكر تطبيقاً سليماً، فأضافت إلى عطاء المقاول علي شعراوي أعلى سعر وهو السعر الذي تقدم به المقاول البسيوني ربيع شلبي وهو مبلغ 26575 جنيهاً، فإذا أضفناه إلى جملة عطاءات المقاول علي شعراوي والتي بلغت 75298 جنيهاً فيبلغ مجموع عطاءاته 102537.930 جنيهاً، ولما كان المقاول عبد المقصود قنصوة قد قدم عطاءات بمبلغ 101589.950 جنيهاً فإن عطاء هذا المقاول يكون أقل العطاءات ولما كانت الأسعار المقدمة تزيد على الأسعار السائدة في السوق تمت مفاوضة المقاول عبد المقصود قنصوة فرفض التنازل عن أسعاره فاستدعت المقاول الثاني علي شعراوي وناقشته في شروطه فرفض إضافة المدرسة الرابعة إلى عطائه فضلاً عن أن شروطه كانت قاسية ورفض التنازل عنها، ونتيجة لذلك قامت اللجنة بعرض توصيتها بأن أقل الأسعار في المناقصة لا تتناسب مع أسعار السوق بالإضافة إلى تمسك صاحب العطاء الأقل بشروطه ورغبة من جانب اللجنة في الاستفادة من الاعتمادات المالية قبل 30/ 6/ 1988 قامت الشئون القانونية بعرض الأمر على السيد مدير الإدارة التعليمية بالسنطة في 11/ 1/ 1988 وطلب إلغاء المناقصة وتمت الموافقة على ذلك، كما صادق على الموافقة السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السنطة.
وفي 17/ 1/ 1988 أجرت اللجنة المختصة ممارسة بين كل من المقاولين حسب النبي محمد وأسعد شبانه عوض ومصطفى هزاع واتخذت أسعار المقاول عبد المقصود محمد قنصوه وهي 101589.950 جنيهاً أساساً لإجراء الممارسة وانتهت اللجنة إلى ترسية الأعمال على المقاول حسب النبي محمد الذي تقدم بتنفيذ مدارس المجموعة الثالثة بمبلغ 99964.520 جنيهاً أي بتخفيض يصل إلى 1.6% من قيمة عطاء المقاول عبد المقصود قنصوة وتم إبرام العقد مع المقاول حسب النبي محمد.
وإذا كانت المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى أنه كان يجب إرساء المناقصة بالنسبة للمدارس الثلاث (تطاى التجارية - الجعفرية الإعدادية - السنطة البلد الابتدائية) على المقاول علي شعراوي ثم يضاف إليه أقل العطاءات بالنسبة للمدرسة الرابعة فهذا غير سليم لمخالفته لصريح نص المادة 54/ 4 سالفة الذكر، ولرفض المقاول علي شعراوي التفاوض مع اللجنة المختصة بخصوص المجموعة الثالثة التي كانت جزءاً لا يتجزأ حيث قامت الإدارة بتجميع المنشآت في كل مجموعة مراعية في ذلك تجانس الموقع من أعمال المجموعة الواحدة، وقد اشترط جميع المقاولين بمن فيهم المقاول علي شعراوي أن المجموعة الثالثة جزء لا يتجزأ كما أن شروط المقاول علي شعراوي بالنسبة لهذه المجموعة لم يقم بتنفيذ المجموعة الأولى التي تم إرساؤها عليه وتم سحبها منه وهكذا يكون الاتهام الأول غير قائم على أساس صحيح.
الذي لم يقدم عنه عطاء - وهو بند إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية وهو
ثانياً - بالنسبة للاتهام الثاني، فإن أعضاء اللجنة لا علاقة لهم بدعوتها، فهم يدعون كعضو مجلس الدولة تماماً، وبالتالي فإن هناك جهة أخرى يناط بها تلك الدعوة، وهي إدارة العقود والمشتريات. وإذا كان أعضاء اللجنة يعلمون ضرورة وجود عضو مجلس الدولة بينهم فقد اعتقدوا أن العبرة في دعوة عضو مجلس الدولة هي بنهاية ما تنتهي إليه الممارسة لا ببدايتها، بحيث إنه إذا انتهت إلى مائة ألف جنيه فأكثر، فإنه يلزم حضور عضو مجلس الدولة أما إذا قلت عن ذلك فلا يلزم هذا الحضور، ونظراً إلى أن الممارسة انتهت إلى تنفيذ العقد بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيه فلم تتم دعوة عضو مجلس الدولة. والموظف لا يسأل حين يبدي رأياً على قدر ما لديه من معلومات، اللهم إلا إذا كان الموظف سيء النية وصدر الرأي عن جهل فاضح. ومن حيث إنه عن الاتهام الأول المنسوب إلى الطاعنين، فتنص المادة 54/ 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
"إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف..... أما في مقاولات الأعمال فلجهة الإدارة - مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء - أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك".
ومن حيث إن مؤدى النص سالف الذكر، أنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك لإمكانية المقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فإذا أرسيت عليه المناقصة فعلاً فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المقاول علي الشعراوي تقدم بعطاء قيمته 73822.420 جنيهاً عن إنشاءات المجموعة الثالثة فيما عدا إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية التي لم يقدم عنها عطاء، وقدم المقاول عبد المقصود محمد قنصوة عطاء على كل مدارس المجموعة الثالثة قيمته 101589.950 جنيهاً، وقدم المقاول البسيوني ربيع شلبي عطاء عن كل مدارس المجموعة بمبلغ 125930 جنيهاً. وإعمالاً لنص المادة 54/ 4 أضافت اللجنة إلى عطاء المقاول علي شعراوي أعلى سعر للبند الذي لم يقدم عنه عطاء - وهو بند إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية وهو مبلغ 26575 جنيهاً الذي قدمه المقاول البسيوني شلبي لإمكان مقارنة العطاءات، فصارت كما يلي: عبد المقصود محمد قنصوه تقدم بعطاء بمبلغ 101589.950 جنيهاً وتقدم علي الشعراوي بعطاء بلغت قيمته - كما انتهت اللجنة 102537.930 جنيهاً، أما عطاء البسيوني شلبي فهو 125930 جنيهاً.
ومن حيث إن أقل العطاءات يصير على النحو سالف الذكر عطاء المقاول عبد المقصود قنصوة، ولما كانت الأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق بدأت اللجنة في مفاوضة المقاولين فرفض عبد المقصود قنصوه النزول بأسعاره، كما استدعت المقاول الثاني علي الشعراوي وناقشته في شروطه فرفض التنازل عن شروطه وتمسك بها جميعاً. ولو ترجمت هذه الشروط حسابياً فإنها تكون شروطاً تعسفية وتقدر بمبالغ كبيرة مما يرفع العطاء. أما العطاء الثالث فيزيد بمبلغ 25 ألف جنيه. وترتيباً على ذلك رأت اللجنة أن يعاد عرض هذه المجموعة عن طريق ممارسة عاجلة على أقل الأسعار وهي الأسعار المقدمة من عبد المقصود قنصوة وقد وافق على ذلك رئيس مركز مدينة السنطة، وجرت الممارسة التي رست على المقاول حسب النبي محمد أحمد بمبلغ 99964.510 جنيهاً واعتمدت من السيد المحافظ.
ومن حيث إن ما أتته اللجنة على النحو سالف الذكر يمثل التطبيق السليم لأحكام القانون، وليست هناك قانوناً أية مآخذ يمكن أن تشوب عمل اللجنة في هذا الصدد، ولا حجة فيما يقال إنه كان على اللجنة أن ترسي العطاء على المقاول علي الشعراوي إذ كان قد تمسك بشروطه ومنها بالطبع عدم قيامه بإنشاء فصول مدرسة السنطة الصناعية، كما لا صحة للقول بأنه كان من الواجب على اللجنة ترسية العطاءات المقدمة من المقاول علي الشعراوي عليه دون عطاء مدرسة السنطة الثانوية الصناعية وطرح مناقصة مدرسة السنطة الثانوية الصناعية بمناقصة بمفردها، لأنه وإن كان ذلك يمثل حلاً عملياً أو مجرد وجهة نظر يمكن طرحها في هذه الحالة، إلا أنها لا تستند إلى أساس ملزم من القانون. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الطريقة ليست من نتائجها بالتأكيد تحقيق مصلحة مالية للدولة إذ أن طرح الأربع العمليات دفعة واحدة وترسيتها على مقاول واحد من شأنه أن يشجع مقدمي للعطاءات على التقليل من التكاليف، أما ترسية ثلاث عمليات على مقاول وطرح العملية الرابعة على مقاولين آخرين فذلك من شأنه بالتأكيد زيادة تكاليف العملية الرابعة، إذ لا ينتظر أن تقدم عنها عطاءات مماثلة العطاءات التي قدمت عنها وقت طرح العملية كلها للمناقصة.
ومن حيث إنه لما سبق فإن التهمة الأولى التي نسبت إلى الطاعنين لا تقوم على أي أساس سليم من القانون مما يتعين تبرئتهم منها.
ومن حيث إنه عن التهمة الثانية المنسوبة إلى الطاعنين والمتمثلة في إهمالهم ضم عضو مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة فقد نصت المادة 6/ 1 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات على أن "تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد، ويشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه.
ولا يكون انعقاد لجنة الممارسة صحيحاً في الحالتين السابقتين إلا بحضور مندوب عن وزارة المالية أو مندوب عن وزارة المالية وعضو مجلس الدولة حسب الأحوال.
ومن حيث إن السلطة المختصة التي تشير إليها المادة 6 هي السلطة المختصة التي نصت عليها المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 حين نصت على أن "تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة كل في حدود اختصاصه تحديد المقصود بعبارة السلطة المختصة".
ومن حيث إن المادة 46/ 1 من اللائحة التنفيذية تنص على أن "يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتصدر تلك السلطة قراراً بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة وعضوية موظفين مسئولين تتناسب وظائفهم وخبراتهم الفنية والمالية والقانونية مع أهمية الصفقة ونوعها" وتنص المادة 48 على أن "يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية:
1 - رئيس المصلحة المختص لغاية 20000 جنيه.
2 - رئيس الإدارة المركزية المختص لغاية 50000 جنيه.
3 - الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومن حيث إنه وفقاً للنصوص سالفة الذكر فإن تشكيل لجنة الممارسة في الحالة الماثلة من اختصاص السلطة التي نصت عليها المادة 48 وهي المحافظ باعتبار أن قيمة الممارسة تزيد على 50000 جنيه.
ومن حيث إن المذكرة رفعت للعرض على السيد رئيس مركز مدينة السنطة في 11/ 1/ 1988 بأن لجنة البت في المناقصة قد أوصت بأن أقل الأسعار في المناقصة لا تتناسب مع أسعار السوق بالإضافة إلى تمسك المقاول صاحب العطاء الأقل بشروطه الخاصة وعدم التنازل عنها. واقترحت المذكرة على رئيس مركز مدينة السنطة الموافقة على عمل ممارسة عاجلة للوصول إلى الأسعار المناسبة للسوق. وهذه المذكرة موقعة من السادة محمد يسري اليماني ومحمد عبد المجيد بسيوني ونبيه نصر وقد أشر عليها رئيس المركز بالموافقة إذا كان ذلك لا يتعارض مع التعليمات واللوائح المالية وكان ذلك في 11/ 1/ 1988. وقد اجتمعت لجنة الممارسة يوم 17/ 1/ 1988 مشكلة من السادة محمد يسري اليماني وفرنسيس توفيق حنين ومحمد عبد المجيد بسيوني وحسام الدين خير الله وعبد البصير أحمد الماحي، وتمت الممارسة ورست على المقاول حسب النبي محمد أحمد ووافق عليها رئيس مركز ومدنية السنطة في 31/ 1/ 1988 واعتمدها المحافظ في 1/ 2/ 1988.
ومن حيث إنه كان على اللجنة التي رفعت المذكرة إلى السيد رئيس مركز ومدينة السنطة في 11/ 1/ 1988 تقترح فيها عمل ممارسة، أن تطلب منه تشكيل لجنة الممارسة، أما وأنها لم تفعل واجتمعت بتشكيلها السابق كلجنة بت في المناقصة، فإن تشكيلها على هذا النحو يكون خاطئاً، ويكون أعضاؤها على هذا النحو مسئولين عن عدم تنبيه السلطات المختصة بإصدار قرار تشكيل لجنة الممارسة فضلاً عن عدم تشكيلها على الوجه القانوني السليم بأن تتضمن عضو مجلس الدولة بين أعضائها.
ومن حيث إن اجتماع لجنة الممارسة وقد اجتمعت دون أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ولم ينبه باقي أعضاء اللجنة إلى هذا الخطأ فضلاً عن خطأ عدم تضمين تشكيل اللجنة عضواً من مجلس الدولة لذا فإن باقي أعضاء اللجنة يكونون مشاركين في حمل هذه المسئولية.
ومن حيث إنه لا يعفي أعضاء اللجنة من المسئولية القول بأنهم كانوا يعتقدون أن العبرة في دعوة عضو أو عدم دعوة عضو من مجلس الدولة بما تنتهي إليه الممارسة، لا بما تبتدئ به، أي أنه إذا انتهت الممارسة إلى أقل من مائة ألف جنيه فلا يلزم دعوته وهو ما انتهى إليه الأمر في الحالة الماثلة، ذلك أن هذا القول لا يقوم على أساس سليم من القانون أولاً لأن أعضاء اللجنة جميعاً لم يتثبتوا من صدور قرار سليم بتشكيل لجنة الممارسة التي هم أعضاؤها من جهة، كما أن دعوة عضو مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف على التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس على ما تنتهي إليه الممارسة، فإذا كانت اللجنة قد أجرت الممارسة على أقل الأسعار الواردة في المناقصة السابقة وهو 101589.950 جنيهاً، فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون على هذا الأساس لا على أساس ما تسفر عنه الممارسة، وما إذا كانت ستزيد أو تقل عن مائة ألف جنيه، لأنه إذا كانت كما انتهت الممارسة إلى مائة ألف جنيه فأكثر، فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم مجلس الدولة إلى اللجنة، إذ ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه عضو مجلس الدولة بعد أن تنتهي الممارسة على هذا النحو.
ومن حيث إنه لكل ما سبق، فإن الطاعنين يتحملون مسئولية المخالفة الثانية المنسوبة إليهم على الوجه المفصل سلفاً، مما يتعين مساءلتهم عنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين في المخالفتين المنسوبتين إليهم وقضى بمجازاتهم على أساس ثبوت المخالفتين في حقهم، ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى تبرئة الطاعنين من المخالفة الأولى، وإدانتهم في المخالفة الثانية فقط، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالجزاءات المشار إليها، والاكتفاء بمجازاتهم عن المخالفة الثانية. الثابتة فيه حقهم. بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة كل طاعن من الطاعنين بخصم ثلاثة أيام من راتبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق