الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 92 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 8 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 92 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة ميثـاق للتأمين التكافلى ش.م.ع فرع دبى
مطعون ضده:
شركة الصقر الوطنية للتأمين شركة مساهمة عامة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1534 استئناف مدني
بتاريخ 17-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 759 لسنة 2019 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ67/ 4,643,817 درهمًا ( أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر درهمًا وسبعة وستين فلسًا) ، ومبلغ 30,000.00 درهمًا مقابل أتعاب الخبرة الاستشاري والفائدة التأخيرية القانونية بواقع 12 % اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، تأسيسًا على أن الطاعنة مؤمنة على مركبات بموجب وثائق تأمين ضد المسؤولية المدنية ، وقد تسببت تلك المركبات في وقوع حوادث مرورية متعددة وعلى فترات زمنية مختلفة امتدت بين سنة 2020 إلى سنة 2022، والتي نجم عنها ضرر لحق بمركبات مؤمن عليها لديها بموجب وثائق تأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وأنها على أثر ذلك قامت بتعويض المضرورين إما عن قيمة مركباتهم أو بإصلاحها ، وقد تحصلت منهم على مستندات تفيد براءة ذمتها وحوالة حقوقهم قبل الطاعنة لها والتي قدرت بمبلغ 67/ 4,643,817درهمًا ، إلا أن الطاعنة امتنعت عن الوفاء بهذا المبلغ ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم سماع الدعوى لأية مطالبات مضى عليها مدة 3 سنوات وفقًا لنص المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 9/ 2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ03/ 4,403,157 درهمًا ( أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة ألف ومائة وسبعة وخمسين درهم وثلاثة فلسًا) والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1534 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 17 / 1 2023 أولًا : بقبول الاستئناف شكلًا لوثائق التأمين أرقام (....) ، وبعدم جواز نظر الاستئناف فيما عدا ذلك من وثائق التأمين .ثانيًا : في موضوع الاستئناف برفضه في الوثائق أرقام (.....) وبتأييد الحكم المستأنف بذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16 ـ 2ـ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا، ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي قانون رقم 42لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه إذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات، أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لمحاكم الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، ومن المقرر أيضًا أن مفاد المادتين 50 و 175 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليه أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوي التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 67/ 4,643,817 درهمًا وأن هذا المبلغ المسدد كان لعدة وثائق تأمين مختلفة ولا تتجاوز قيمة كل وثيقة تأمين مبلغ خمسون ألف درهم ، فيما عدا وثائق التأمين أرقام (....) ، وبالتالي تكون صحيفة الدعوى في حقيقة الأمر قد تضمنت عدة طلبات بعدد وثائق التأمين التي لم تتجاوز قيمة كل منها خمسين ألف درهم ، وتعد كل مطالبة منها دعوى مستقلة تختلف عن الأخرى محلًا وسببًا ، وإذ كان البين من كشوف المطالبات المرفقة بتقرير الخبير المنتدب أن قيمة كل طلب بما في ذلك الفوائد المطالب بها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بالنسبة لتك الوثائق ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لها .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم فقد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى أمام محكمة أول درجة لعدم سداد كامل الرسم الذي رسمه القانون على كل مطالبة بمفردها، إذ سددت المطعون ضدها الرسوم القضائية في حدود السقف الأعلى على مطالبة واحدة ولم تسدد الرسوم عن عدد 455 مطالبة باعتبار أن كل مطالبة لها سبب قانوني مستقل عن باقي المطالبات وعدم ابتنائهم على سبب قانوني واحد، وأن الحكم عوَل على تقرير الخبير الذى بالغ في القيم السوقية للمركبات المؤمنة لديها وفي قيمة عمليات الإصلاح ، كما أن الخبير المنتدب خبير تأميني وليس محاسبي حتى يقوم بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى من الناحية المحاسبية والفنية وأقحم نفسه أمور قانونية خارجة عن اختصاص الخبرة المنتدبة ولا شأن له بها ، كما أن مطالبة المطعون ضدها بمصاريف تقرير الخبير الاستشاري بمبلغ 30،000 درهم لا أساس قانوني له ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي ــ بشأن عدم قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سداد سداد كامل الرسوم ــ غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول، لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدها بفرق الرسم، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لن يحقق للطاعنة - بفرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه ــ بشأن أخذه بتقرير الخبير ــ مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ما دام كان التقدير قائمًا على أساس سائغ مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه ، ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبالغ المستحقة عن تائق التأمين أرقام ( .....) على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها أن المركبات المؤمن عليها لدى المطعون ضدها قد تعرضت بعضها إلى تلفيات والبعض الآخر أصبحت في حكم الخسارة الكلية وأنها قامت بسداد قيمة الاصلاح والتعويض عن الهلاك الكلى لملاكها وتحصلت منهم علي مخالصة وحوالة حق ، ومن ثم تحل محل المؤمن لهم حلولًا قانونيًا ، ويحق للمطعون ضدها الرجوع على الطاعنة لكون المركبات المتسببة في الحوادث مؤمن عليها لديها بما أدته من مبالغ ، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالمطالبات المستحقة على الوثائق المشار إليها ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع - في حدود سلطتها الموضوعية - سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في سبب النعي المطروح، لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الخبير تطرق لأمور قانونية ، ذلك أن الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية المسائل القانونية التي تصدى الخبير لها بل جاء النعي في ألفاظ عامة دون تحديد تلك المسائل ، فإنه يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي ــ بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأتعاب الخبير ــ في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التي تُقيمها شركة التأمين - في هذه الحالة - هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وأن حوالة الحق لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته بجميع مقوماته وخصائصه من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمحال له مطالبة المدين المحال عليه بأكثر ما للدائن الأصلي المحيل من حق قبل المدين حتى لو كان المحال له دفع فيه ثمنًا أكثر من قيمته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بمبلغ 30,000 درهم وكان لا يصح لها المطالبة به لكون الشركة المؤمن لها المحلية لم تتكبده، ذلك أن هذا المبلغ وعلى النحو الذي ذكرته المطعون ضدها في صحيفة دعواها هو قيمة تكاليف الخبرة التي استعانت بها لتقدير الأضرار فتتحمله هي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في خصوص ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن قضاءه بإلزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ 30,000 درهم قيمة تكاليف الخبر ة التي استعانت بها لتقدير الأضرار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 30,000 درهم قيمة تكاليف الخبرة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام المطعون ضدها بنصف المصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن قضائه بإلزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ  30,000 درهم قيمة تكاليف الخبرة التي استعانت بها لتقدير الأضرار وبإلزام المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق