الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 868 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 202 ص 91

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(202)
الطعن رقم 868 لسنة 48 القضائية

(1) تنفيذ.
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ. المقصود بها.
(2) تنفيذ. حجز. بطلان. ضرائب.
طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.
(3) ضرائب. إصلاح زراعي.
الضرائب المستحقة على الأطيان الزراعية من الديون الممتازة. ضريبتي الأمن القومي والدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان.

---------------
1 - يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات (أولاً) أن يكون التنفيذ جبرياً (ثانياً) أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه. فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.
2 - إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإداري أو رفعه، ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
3 - النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 وفي المادة 1139 من القانون المدني يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الامتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث استناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال فترة الاستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1186 لسنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 436 ج و857 م ضمن المبلغ المحجوز بموجبه نظير الأموال الأميرية المستحقة على مساحة 5 ف و11 ط و16 س تأسيساً على أن دين الضريبة هذا سقط بالتقادم فضلاً عن أن المسئول عنه هو الإصلاح الزراعي واضع اليد على تلك المساحة في الفترة ما بين سنة 1962 ونهاية سنة 1972. وبتاريخ 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المال المستحق وضريبتي الدفاع والأمن القومي عن مساحة 5 ف و17 ط و8 س عن الفترة السابقة على 16/ 11/ 1975 بثلاث سنوات، وندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 14/ 5/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 134 ج و580 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 52 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 12/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم صدر من محكمة ابتدائية في حين أن الدعوى مرفوعة ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الضريبة الموقع الحجز بمقتضاه وهي منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره إذ أن براءة الذمة تلك هي الأساس الذي يترتب عليه بقاء الحجز أو إلغاؤه وهذا الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام ينبغي أن تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك، لأنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً أن يكون التنفيذ جبرياً ثانياً أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته - أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإداري أو رفعه ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط ودون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه - جرى في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأموال الأميرية في المدة من سنة 62 حتى سنة 1972 على أن الأرض كانت في يد الإصلاح الزراعي وأن القاعدة الأصولية تقضي بأن الغرم بالغنم وأن المطعون ضده لم يغتنم شيئاً طوال تلك المدة وهو من الحكم مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن قاعدة الغرم بالغنم ليست نصاً في التشريع القائم وإنه لا يمكن الأخذ بها إلا في حدود ما يقرره المشرع في شأن اعتمادها أما في غير تلك الأحوال فلا تصلح القاعدة أساساً لإرساء حكم قانوني مخالف لما قرره الشارع في شأن المسئولية عن الأموال الأميرية، وقد ربط الشارع استحقاق ضريبة الأطيان بالملكية كما جعل عبء ضريبة الدفاع والأمن القومي على الزراع وجعل المالك مسئولاً عن تحصيل تلك الضريبة منه، ولما كان الثابت من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن المطعون ضده هو المالك المستولي عليها دون المستولي لديه فإنه يكون مسئولاً عن سداد ضريبة الأطيان وملحقاتها من دفاع وأمن قومي وتكون الأطيان المحجوز عليها ضامنة للوفاء بتلك الضريبة (وثانيهما) أن مجرد استيلاء الإصلاح الزراعي على ملك المطعون ضده في المدة من 1962 حتى سنة 1972 لا يفيد عدم انتفاعه بالأرض خلال تلك المدة، ذلك أنه بمقتضى صدور حكم في الاعتراض بملكية المطعون ضده أن يرد إليه الإصلاح الزراعي الأرض المستولي عليها، وأن يسوي الحساب بينهما على اعتبار أن إدارة الإصلاح الزراعي للأطيان المستولي عليها قد تمت لحساب المطعون ضده ونيابة عنه وهي علاقة لا شأن للطاعن بها، ولكن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك ولم يبين ما إذا كان هناك تسوية بين المطعون ضده والإصلاح الزراعي وما إذا كان حسابه قد رصد فيه مقابل للانتفاع للأطيان المذكورة مما يجعله مشوباً بالقصور.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فإنه بالنسبة للمدة من سنة 1962 حتى 16/ 10/ 1970 فإن النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن ما يعيبه في باقي الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من دين الأموال المقررة على سقوط هذا الدين بالتقادم وكان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في استناده إلى قاعدة الغرم بالغنم أياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج أما فيما يتعلق بالمدة من 16/ 10/ 1970 حتى 16/ 11/ 1972 فإن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 على أنه "للخزانة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأرض المستحقة عليها الضريبة وكذلك ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشي التابعة لهذه الأراضي" وفي المادة 1139 من القانون المدني على أن (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المتعلقة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية "يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الامتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك. وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث استناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال فترة الاستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون ما حاجة إلى ملاحقة ما جاء في الوجه الثاني والذي أصبح غير ذي موضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق