الصفحات

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 848 لسنة 49 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 324 ص 1742

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد، ومحمد خليل.

----------------

(324)
الطعن رقم 848 لسنة 49 القضائية

وكالة.
تجاوز الوكيل حدود الوكالة. إقرار. الموكل لتصرفه صراحة أو ضمناً. عدم جواز الرجوع فيه. اعتبار التصرف نافداً في حق الموكل منذ تاريخ انعقاده.

--------------
أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره، فإذا اختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا أقره لم يجز له الرجوع في هذا الإقرار ويتم الإقرار بأثر رجعي بما يجعل التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل، إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2058 لسنة 1976 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 9/ 1973 المتضمن بيع المطعون عليهم لها الشقة المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى وتسليمها إليها. وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 9/ 1973 باع المطعون عليهم شقة النزاع نظير ثمن قدره 6000 ج دفع منه 1000 ج نقداً عند التوقيع على العقد واتفق على دفع 3000 ج من الثمن إلى البنك العقاري المصري خصماً من القرض رقم 50726 مباني أفراد في المواعيد المبينة بعقد القرض، وعلى تسليم الشقة في موعد أقصاه 15/ 10/ 1974 بعد دفع باقي الثمن. وبتاريخ 27/ 2/ 1975 دفعت نقداً 1000 ج أخرى من الثمن رغم عدم وفاء المطعون عليهم بالتزامهم وبتاريخ 27/ 11/ 1975 أخطرها المطعون عليهم بإعدادهم الشقة للتسليم وطلبوا منها دفع باقي الثمن وقدره 4000 ج خلال ثمانية أيام لسدادهم القرض إلى البنك العقاري وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فعرضت عليهم الـ 1000 ج الباقية من الثمن ثم أودعتها خزينة المحكمة وبتاريخ 31/ 10/ 1976 وجه الحاضر عن المطعون عليهم وهو الأستاذ..... المحامي دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات فسخ العقد موضوع الدعوى. وبتاريخ 29/ 12/ 1976 عرضت الطاعنة على الحاضر عن المطعون عليهم مبلغ 3000 ج باقي الثمن المؤجل بالعقد فرفض قبوله. وبتاريخ 10/ 5/ 1977 دفع الحاضر عن المطعون عليهم بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 25/ 12/ 1977 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع لإبدائه دون تأسيس أو تحديد لأسبابه وبصحة ونفاذ عقد البيع وتسليم الطاعنة شقة النزاع وبرفض دعوى المطعون عليهم الفرعية بفسخ العقد. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 648 لسنة 95 ق القاهرة، وأقاموا طعنهم على أسباب حاصلها أن الطاعنة تقاعست عن الوفاة بباقي الثمن في الميعاد رغم إخطارها ثم عدل المطعون عليهم عن الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف إلى سبب جديد حاصله أن الذي وقع على عقد البيع محل التداعي هو الأستاذ..... المحامي دون أن تكون له صفة في التوقيع عليه، إذ هو وكيل عن المطعون عليه الأول عن نفسه وسند وكالته لا يبيح له التصرف بالبيع، وأن حضوره أمام محكمة أول درجة ودفاعه عن المطعون عليهم عدا الأول عن نفسه غير صحيح. وبتاريخ 20/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 9/ 1973 فيما تضمنته من بيع المطعون عليه الأول نصيبه الشخصي في الشقة محل التداعي وهو كامل حق المنفعة ومقداره 4 ط من 24 ط مشاعاً في حق الرقبة إلى الطاعنة وتسليمها إليها وبرفض الدعوى بل باقي المطعون عليهم وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالطلب العارض بفسخ العقد المقدم في صحيفة الاستئناف من الأستاذ...... المحامي الذي أنكر المطعون عليهم عدا الأول وعن نفسه فحسب، وكالته عنهم، فظل الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف حتى رفضته في قضائها، وهو ما ينطوي ضمناً على تسليمهم بصحة صدور العقد منهم وبقيام وكالة المحامي الذي وقع عليه في التصرف، إذ لا يتصور طلب فسخ عقد لم ينعقد أصلاً لعدم صدوره منهم، غير أن الحكم المطعون فيه خلص إلى صدور العقد محل التداعي من غير وكيل بالنسبة للمطعون عليهم عدا شخص الأول وأنه غير نافذ في حقهم لعدم إقراراهم إياه دون أن يعتد بإقرارهم في صحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره، فإذا اختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا أقره لم يجز له الرجوع في هذا الإقرار ويتم الإقرار بأثر رجعي بما يجعل التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون عليهم طلبوا في صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وفي الدعوى الفرعية - الطلب العارض - المقامة منهم، بقبولها وفسخ عقد البيع المؤرخ 3/ 9/ 1973 وشطب التأشيرات والتسجيلات الموقعة على الشقة الموضحة بالعقد وبصحيفة الدعوى، وبتاريخ 21/ 5/ 1978 قرر الأستاذ....... المحامي الحاضر عن المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف، أن الأستاذ....... لا يعتبر وكيلاً عن المطعون عليهم في التصرفات وإنما هو وكيل في القضايا فقط، ثم قدم مذكرة بتاريخ 17/ 9/ 1978 باسم المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بالطلبات المبينة بها وهي ذات الطلبات المبينة بصحيفة الاستئناف، وكان طلب المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فسخ العقد المبرم بين الطاعنة كمشترية والأستاذ.... المحامي كوكيل عنهم واستئنافهم الحكم الصادر برفض هذا الطلب وطلبهم الحكم به ثم تمسكهم به حتى بعد إعلانهم عدم وكالة الأستاذ...... عنهم عدا شخص المطعون عليه الأول، يعني بطريق اللزوم الإقرار بصحة هذا العقد وبصدوره من ذي صفة في التعاقد عنهم بما يتضمن إجازة للتصرف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة طلب المطعون عليهم فسخ العقد ولم يعرض للقرينة المستفادة منه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق