الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 803 لسنة 47 ق جلسة 26 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 347 ص 1868

جلسة 26 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

-------------

(347)
الطعن رقم 803 لسنة 47 القضائية

(1، 2) بطلان. حكم "الطعن في الحكم". خبرة.
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. مثول الخصم أمام المحكمة قبل قضائها بندب خبير. وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم.
(2) إغفال إعلان الخصم بإيداع تقرير الخبير أو بطلان هذا الإعلان ليس من شأنه انفتاح مواعيد الطعن في الحكم الختامي من تاريخ إعلانه.

----------------
1 - مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية في بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه انفتاح ميعاد الطعن في هذا الحكم حتى تاريخ إعلانه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها (عن نفسها وبصفتها) أقامت الدعوى رقم 2202 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية طالبة الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لها قيمة المعاش الشهري المقرر لها وقدره 25 جنيهاً عن الفترة من 1/ 1/ 1964 حتى 20 سبتمبر سنة 1972 وما يستجد منه أثناء نظر الدعوى وقالت في بيان ذلك أن الطاعن قرر بتاريخ 21/ 10/ 1961 هذا المعاش الاستثنائي لها هي وأولادها القصر باعتبارهم ورثة المرحوم..... الذي كان يعمل بصحيفة الجمهورية التي يمثلها الطاعن وتوفي أثناء أدائه مهمة رسمية لتلك الصحيفة وظل الطاعن يصرف هذا المعاش منذ تقريره إلى أن أوقف صرفه بدءاً من 1/ 1/ 1964 دون مبرر فأقامت دعواها للحكم لها بطلباتها وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 1975 بإلزام الطاعن بأن يدفع للطالبة مبلغ 3600 جنيهاً استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 412 سنة 34 ق مدني استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 28/ 3/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني على سند من القول بأن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ النطق بالحكم المستأنف طبقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات التي يقوم حكمها على افتراض علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ من إجراءات فإذا ما تأكد انتفاء هذا العلم لأي سبب من الأسباب التي من بينها انقطاع تسلسل الجلسات فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم وإذ أوجب القانون إخطار الخصم بإيداع الخبير تقريره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول هذا الإيداع وكان الثابت من الأوراق عدم حصول هذا الإخطار مما يترتب عليه التجهيل بسير الخصومة وما تم فيها من إجراءات بعد ذلك، ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى لا يبدأ إلا بإعلانه وليس بصدوره، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية في بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدورها تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقول إن قلم الكتاب لم يلتزم حكم المادة 13 من قانون المرافعات عند إخطاره الطاعن بإيداع الخبير تقريره حيث لم يوجه هذا الإخطار إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة أو الإدارة القانونية بتلك المؤسسة بمقرها شارع........ بالقاهرة وإنما وجه الإخطار إلى مكتب صحيفة الجمهورية بالإسكندرية الذي يعتبر وكيلاً عن المؤسسة الطاعنة وليس له نيابة قانونية عنها الأمر الذي يجعل هذا الإخطار باطلاً لا ينتج أثره.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان البين من الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن أن عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه انفتاح ميعاد الطعن في هذا الحكم حتى تاريخ إعلانه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، وبالتالي يكون نعياً غير مقبول.
مما يتقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق