الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 800 لسنة 46 ق جلسة 1 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 230 ص 241

جلسة أول مايو 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

----------------

(230)
الطعن رقم 800 لسنة 46 القضائية

عمل. "الأجر. العمولة. التسوية".
عمولة المبيعات. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر المتخذ أساساً عند تسوية حالة العامل طبقاً للائحة 3546 لسنة 1962. عدم شموله للعمولة المذكورة.

----------------
الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة المطعون ضدها للطاعن والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره الطاعن استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعن طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 878 لسنة 1971 عمال أسيوط الابتدائية ضد المطعون ضدهن طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية السابعة منذ 1/ 7/ 1964 وللفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 3/ 1967 وإلزام المطعون ضدهما الأولين في مواجهة المطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا له مبلغ 800 جنيه، وقال شرحاً لها إنه ألحق بالعمل كبائع بمحل أوريكو فرع أسيوط في 17/ 11/ 1949 وبتاريخ 1/ 7/ 1964 تم تسكينه بوظيفة "بائع أول" على الفئة المالية الثامنة وإذ كان يستحق الفئة المالية السابعة منذ ذلك تاريخ والفروق المالية المترتبة على ذلك فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وفي 15/ 12/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 سنة 47 ق أسيوط، وبتاريخ 20/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالحكم المستأنف وبأحقية الطاعن للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1974 وللفئة المالية السادسة من 13/ 4/ 1971 وبإعادة المأمورية للخبير لاحتساب الفروق المالية التي يستحقها الطاعن إلى 1/ 7/ 1971 مراعياً في ذلك ما كان يحصل عليه من عمولة بالإضافة إلى الحد الأدنى المقر لكل من الفئتين المذكورتين وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي عادت في 4/ 5/ 1976 وحكمت بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 107.933 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 7/ 6/ 1975 بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وبنقض الحكمين المطعون فيهما، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة صحيح ذلك أنه لا يكفي فيه من يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها الثالثة أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون عليهما الأوليين فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 6/ 1975 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برد المأمورية إلى الخبير لاحتساب الفروق المالية التي يستحقها الطاعن مع مراعاة ما كان يحصل عليه من عمولة بالإضافة إلى الحد الأدنى المقرر لكل من الفئتين الماليتين السابعة والسادسة، على أن العمولة تعتبر جزءاً من الأجر وتضاف إليه وقد ترتفع به على الحد الأدنى للفئة المالية التي يستحقها الطاعن وقت تسوية حالته، في حين أن لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام رقمي 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 وكذلك قواعد التسوية والتسكين التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة تفيد أن العمولة هي مكافأة تشجيعية تساعد على زيادة المبيعات ولا تدخل في حساب الأجر عند التسكين لأنها ليست دورية ولا ثابتة ولا منتظمة ولها سجلاتها الخاصة بالشركة خلاف سجلات المرتبات.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة المطعون ضدها كانت تمنح الطاعن عمولة على المبيعات إلى جانب أجره الأصلي، وأن هذه العمولة ترتبط بالبيع الفعلي وجوداً وعدماً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وإما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة المطعون ضدها للطاعن والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره الطاعن استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعن طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضاءه على أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجر الطاعن الذي يحتسب عند تسوية حالته - ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص، دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1976 والذي قضى بإلزام المطعون ضدهما الأوليين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 107.933 جنيهاً مؤسساً على الحكم الأول الصادر في 8/ 6/ 1974 في شقه الذي نقضته هذه المحكمة، فإنه يتعين نقض هذا الحكم كأثر لنقضه في ذلك الشق عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق