الصفحات

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 8 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 15 ص 81

جلسة 20 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

------------------

(15)
الطعن رقم 8 لسنة 33 القضائية

(أ، ب، ج) ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". شركات. معاهدات.
(أ) الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. شرطه. كون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وبقاؤها على جنسيتها المصرية وبقاء الأسهم والحصص مقيدة باسمها. عدم انصراف أثر الإعفاء إلى الأسهم والحصص المقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية ولو تحولت إلى شركة مصرية.
(ب) الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. التحدي بالمادة الثالثة من ذلك القانون للتسوية في الإعفاء بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية. لا أساس له.
(ج) المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939. قصرها الإعفاء الوارد بها على الشركات المصرية. عدم تضمنها تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية. لا تعارض بينها وبين معاهدة مونتريه.

-------------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939 أنه يشترط للإعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وتظل على جنسيتها المصرية، وأن تكون الأسهم والحصص التي أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها. يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة في المشرع كان يشترط اشتراك الشركات الأصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية ورأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافي فحذفت هذا القيد "لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة في إنشاء شركات جديدة". وهو ما لا يدع مجالاً للقول بأن هذا الإعفاء ينصرف أثره إلى الأسهم والحصص التي كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية وتحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها، لأن الإعفاء من الضريبة لا يفيد منه إلا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم في شركات فرعية، ولأن هذا الإعفاء استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح.
2 - المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت على أن "الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية" - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة في الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالمادة السادسة من ذلك القانون، وإنما وضعت لتقرير مبدأ عام وهو إعمال سيادة الدولة في فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، ومن ثم فلا وجه للتحدي بما نصت عليه تلك المادة للتسوية في الإعفاء بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية.
3 - نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - ليس تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالي الفرنسي، ومن ثم فلا وجه للتحدي بما تقضي به معاهدة مونتريه - من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية - للتسوية في الإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة الملح والصودا أقامت الدعوى رقم 1174 سنة 1959 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 16323 جنيهاً و665 مليماً والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت بياناً للدعوى إنها باعتبارها من المؤسسين والمكتتبين في الشركة المالية والصناعية حصلت على أسهم بلغت أرباحها 38700 جنيه في سنة 1955 - 1956 و34830 جنيهاً في سنة 1956 - 1957 وقيدتها في الميزانية ضمن الأرباح على أساس أنها معفاة من الضريبة على إيراد القيم المنقولة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939، إلا أن مصلحة الضرائب قدرت عليها الضريبة بمبلغ 7732 جنيهاً و260 مليماً عن سنة 1955 - 1956 و8571 جنيهاً و405 مليماً عن سنة 1956 - 1957 مستندة في ذلك إلى أن الشركة المدعية كانت شركة أجنبية وقت تأسيس الشركة الفرعية وأن الإعفاء من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة هو إعفاء لا يفيد منه إلا الشركات المصرية بنص المادة السادسة المشار إليها، وإذ كانت الشركة المدعية قد تمصرت فعلاً في سنة 1956 وصدر بذلك قرار جمهوري في سنة 1957 كما أن مبدأ المساواة في سريان الضريبة بين الشركات المصرية والأجنبية يقتضي المساواة بينها في الإعفاء من الضريبة وكانت الشركة قد اضطرت تحت تهديد الحجز إلى سداد الضريبة التي قدرتها مصلحة الضرائب عن أرباح الأسهم ورفضت المصلحة إحالة النزاع إلى لجنة الطعن، فقد أقامت الدعوى طالبة الحكم بها بطلباتها، ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أنها رفعت بغير الطريق القانوني وإلى أن الربط أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن عليه. وبتاريخ 13 مارس سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية بمصروفاتها وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذه الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 636 سنة 18 قضائية. وبتاريخ 6 نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشركة بمصروفات استئنافها وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة وأخضع أرباح الأسهم التي أخذتها في مقابل ما قدمته إلى الشركة المالية والصناعية لضريبة القيم المنقولة، مستنداً في ذلك إلى أنها لم تكن وقت تأسيس الشركة الفرعية التي ساهمت فيها شركة مصرية فلا تعفى من ضريبة أرباح الأسهم وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يشترط توافر الجنسية المصرية في الشركة التي تساهم في شركة فرعية عند تأسيس هذه الشركة، وإنما يكتفي بأن تكون الشركة المستفيدة من الإعفاء شركة مساهمة مصرية وأن تكون قد ساهمت في تأسيس شركة فرعية أو زيادة رأس مالها وتحتفظ بالأسهم مقيدة باسمها إلى تاريخ التوزيع دون انقطاع، وهي شروط لا تمنع الشركة الأجنبية التي تحولت إلى شركة مصرية من التمتع بالإعفاء المقرر بهذا النص لأن شرط الجنسية الذي كان متخلفاً قد تحقق ولأن مبدأ استقلال السنوات الضريبية يوجب تطبيق الإعفاء بعد تحقيق شرط الجنسية على السنوات المالية موضوع النزاع (وثانيهما) أن مبدأ المساواة بين جميع الشركات في مصر المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشمل القواعد المتعلقة بفرض الضريبة كما يشمل الاستثناءات الواردة عليها، التزاماً للقاعدة التي قررتها معاهدة مونتريه، وهي تقضي بعدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة ووافقت عليه مصلحة الضرائب نزولاً على حجية الأحكام ولكنها عدلت عنه في السنوات التالية فحملت الشركة ضريبة كان من المفروض أن يتحملها المساهمون خصماً من الأرباح التي توزع عليهم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939 على أنه "إذا أخذت شركة مصرية مساهمة في مقابل ما قدمته عيناً أو نقداً إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما أو حصصاً فإن الأرباح التي توزعها الشركة الأولى تعفي في كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة المقررة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تكون الأسهم والحصص المشار إليها لا تزال مقيدة باسمها وأن تكون قد دفعت من إيراداتها الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة". يدل على أنه يشترط للإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أن تكون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وتظل على جنسيتها المصرية وأن تكون الأسهم والحصص التي أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها. يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة في المشروع كان يشترط اشتراك الشركات الأصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية ورأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافي فحذفت هذا القيد "لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة في إنشاء شركات جديدة" وهو ما لا يدع مجالاً للقول بأن هذا الإعفاء ينصرف أثره إلى الأسهم والحصص التي كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية وتحقق لها شرط الجنسية المتخلفة فيها، لأن الإعفاء من الضريبة لا يفيد منه إلا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم في شركات فرعية، وهذا الإعفاء استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح. ولا وجه للتحدي بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن "الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية"، أو بما تقضي به معاهدة مونتريه من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية، ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة الثالثة لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة في الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالمادة السادسة، وإنما وضعت لتقرير مبدأ عام وهو إعمال سيادة الدولة في فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، وأن نص المادة السادسة ليس تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالي الفرنسي، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن أرباح الأسهم التي اكتتبت بها الشركة الطاعنة وهي أجنبية في وقت تأسيس الشركة الفرعية لا تدخل في نطاق الإعفاء من وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) نقض 23/ 6/ 1955 مجموعة المكتب الفني السنة السادسة ص 1288.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق