الصفحات

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 77 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 77 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة سمارت ميب سليوشنز سيسكو ش.ذ.م.م
سعد فائق منيب الطاهر
خلدون عاطف باتا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1768 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة (ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء ش-ذ-م-م) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 6819 لسنة 2021 التمست فيه اصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم (1- شركة سمارات ميب سليوشنز سيسكوش-ذ-م-م2- سعد فائق منيب الطاهر3- خلدون عاطف باتا) بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا لها مبلغ764,078.62 درهم - سبعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانية وسبعون درهم واثنان وستون فلساً - مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الشيكات سند الأمر وحتى تمام السداد التام. ثانياً: - إصدار أمر بمنع المدعى عليه الثاني والثالث من السفر خشية هروبه وضياع ضمان وحقوق المدعية ، تأسيسا على أنه لقاء تعاملات تجارية متبادلة فيما بين المدعية و المدعى عليهم ترصدت في ذمة الأخيرين مديونية بمبلغ وقدره (764,078.62) (سبعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانية وسبعون درهم واثنان وستون فلساً ) لصالح المدعية حيث حرر المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما مديري المدعى عليها الأولى والمفوضين بالتوقيع على كافة شيكات وأوراق الشركة " المستأنفة الأولى " والمنوط بهما تمثيلها قانوناً في مواجهة الغير عدد 12 شيكاً ، وذلك مقابل الوفاء بقيمة مبلغ المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى لصالح المدعية ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالصحيفة الا أنه وعند تقديمها الشيكات موضوع الدعوى إلى البنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فقد تقدمت بطلبها .وبتاريخ 25-10-2021أمرت المحكمة - في مادة تجارية ? 1- بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 764,078,62 درهم (سبعمائة واربعة وستين ألف وثمانية وسبعين درهم واثنين وستين فلس والفائدة القانونية 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد 2 بمنع المدعي عليهما الثاني والثالث من السفر . استأنف المدعى عليهم هذا الأمر بالاستئناف رقم 1768 لسنة 2021 استئناف تجاري ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28-12 -2022 في موضوع الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا في مادة تجارية بإلزام المستأنفة ?الأولى- بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 559,642.57 درهم [خمسمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وأربعون درهم وسبعة وخمسون فلسا] والفائدة القانونية عنه بواقع 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 12-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا لها مبلغ 55964275 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% على مبلغ كل شيك من تاريخ استحقاقه المبين به وبمنع المطعون ضدهما الأول والثالث من السفر ،وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ قضي بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنفة ?الأولى- بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 559,642.57 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على سند من أن المطالبة محل الدعوى مقامة بأصل الدين وليس قواعد الالتزام الصرفي ...رغم أن المطعون ضدهما الثاني والثالث هما من حررا الشيكات موضوع الدعوى باعتبارهما المخولين والمفوضين بالتوقيع على كافة شيكات وأوراق الشركة المطعون ضدها الأولى وقد ارتدت الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد وانه ووفقاً لنص المادة 599 من قانون المعاملات التجارية يكون المطعون ضدهما الثاني مسئولين عن سداد قيمة الشيكات بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد جاء بأسباب معماه مجملة بعيداً عن دفاع الطاعنة فلا هو قضي بها على نحو صحيح ولا هو رفضها وفقاً للقا نون ولم يعرض في تسبيبه على مستند هام كان مطروح على بساط البحث امام المحكمة مصدرة الحكم وهو توقيع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشيكات موضوع الأمر ، فضلاً على أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم اذ لم يطلب المدعى عليهما إخراجهما من الدعوى بل كل ما تمسكوا به هو منعهم من السفر وكان ما أورده الحكم من قول إن الطاعنة استندت في دعواها على أساس وجود تعاملات تجارية بين أطراف الدعوى مما يتعين عدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهما الثاني والثالث قول معيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كون العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة تجارية لا تعني على الاطلاق عدم تطبيق المادة 599 من القانون سالف الذكر ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به وأنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه ولا تتقيد بتكييف المدعي للحق الذي يطالب به وانما تتولى من تلقاء نفسها اعطاؤه التكييف القانوني الصحيح في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند اليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى . ومن المقرر أيضاً ? أن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو أحد أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن اليه منها و إطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنفة ?الأولى- بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 559,642.57 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بأسباب من أن (ولما كانت المحكمة قد ندبت خبيرا انتهى في تقريره إلى أن المستأنفة الأولى قامت بسداد قيمة شيك واحد فقط من الشيكات موضوع الدعوى وهو الشيك رقم (004453) المؤرخ 31/03/2021 البالغ قدره 204,436.05 درهم واستلمت المستأنفة الأولى أصل هذا الشيك من المستأنف ضدها الأولى. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات موضوع الدعوى والتي لم يثبت للخبرة قيام المستأنفة الأولى بسدادها للمستأنف ضدها والبالغ عددها (11 شيك) مبلغ 559,642.57 درهم، في حين أن المبالغ المترصدة في ذمة المستأنفة الأولى لصالح المستأنف ضدها عن التعاملات التجارية التي تمت بينهما حتى تاريخ 3/8/2021 من واقع المستندات المقدمة للخبرة من الطرفين مبلغ 564,078.62 درهم، والأمر متروك لعدالة المحكمة بشأن مدى استحقاق المستأنف ضدها لصرف قيمة تلك الشيكات من عدمه لتعلق ذلك بمسألة قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية. و المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة و تأخذ بها و من ثم تعدل المبلغ المقضي به بجعله مبلغا مقداره 559,642.57 درهم و تلزم به المستأنفة الأولى دون المستأنف ضدهما الثاني و الثالث لأن الثابت من صحيفة الدعوى أنها أُقيمت على سند من وجود تعاملات تجارية أسفرت عن مبلغ المطالبة أي أنها مرفوعة بأصل الدين الذي حررت من أجله الشيكات سند الدعوى مما يكون معه الساحب لحساب غيره [ المستأنف الثاني و الثالث] غير مسئولين عن سداد المديونية ما دامت الأوراق قد خلت مما يثبت ارتكاب أي منهما أي خطأ أو إهمال جسيم في إدارة الشركة المستأنفة الأولى ألحق ضررا بالمستأنف ضدها مما يكون معه إلزامهما بمبلغ المطالبة و منعهما من السفر غير سليم قانونا و تقضي المحكمة برفضه على النحو الوارد بالمنطوق . ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق