الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 758 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 239 ص 297

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(239)
الطعن رقم 758 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى. "الصفة".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. إلغاؤه استئنافياً مع إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
(3، 4) نقض. "السبب الجديد". دعوى. "الصفة".
(3) النعي بانتفاء صفة الطاعن في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(5) دعوى. "الصفة في الدعوى". دفوع. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استنفاد ولايتها في نظر الموضوع. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. وجوب الفصل في الموضوع دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(6) نقض.
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي، فتلك الأحكام - ولو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، باستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري فقد أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لأنها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيها على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينه الخصومة كلها - والتي كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها في الميعاد، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون.
3 - النعي - المؤسس على انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى - غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها عن غير ذي صفة وبقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على ذلك، ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعي يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ويطرح الاستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
6 - يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة...... تحت التصفية الدعوى رقم 762 سنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم 726 تجاري كلي القاهرة - بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع لها مبلغ 6335 جنيه و221 مليماً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 16692 جنيه و89 مليماً تأسيساً على أنه آلت إلى الشركة المطعون ضدها الأولى منشآت كانت مملوكة لشركة........ وهي شركة توصية بسيطة ضمن شركاتها محلات "بنزايون" التي آلت بدورها إلى شركة الأزياء الحديثة - الطاعنة - وأنه كان يتعين على شركة...... باعتبارها شركة توصية بسيطة تسوية كافة الضرائب المستحقة على الشريك المتضامن والشركاء الموصين إلا أنه بعد أن آلت ملكية شركة......... إليها في آخر سنة 1943 قامت مصلحة الضرائب بمطالبتها - باعتبارها مسئولة بالتضامن - عن الضرائب المستحقة على شركة......... وشركاه، ونفاذاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 قامت بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركة فأوفت مبلغ 6335 جنيه و221 مليماً قيمة الضريبة المستحقة على شركة....... الطاعنة - باعتبارها الشريك الموصى، وإذ كان من حقها الرجوع عليهما بما سددته فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة الذكر. وبتاريخ 14/ 12/ 1969 ندبت المحكمة خبيراً لبيان المبالغ التي قامت المطعون ضدها الأولى بسدادها لمصلحة الضرائب والمستحقة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني باعتبارهما الشركاء في شركة........ وشركاه وبيان الملزم من كل منهما. وبعد أن قدم الخبير تقريره - الذي أورى فيه أن المطعون ضدها الأولى قامت بسداد الضرائب المستحقة على شركة...... وشركاه باعتبارها مسئولة بالتضامن عن هذه الضرائب طبقاً لقرار لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258 و259 سنة 1955 الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1957 وقد بلغت قيمة تلك الضرائب 23027 جنيه و31 مليماً وأن الثابت أن الأرباح في شركة...... كانت توزع على أساس 80% للشريك المتضامن و20% لحصة التوصية وبذلك تكون الضرائب المسددة من المطعون ضدها الأولى نيابة عن الشريك المتضامن....... مبلغ 18421 جنيه و480 مليم - وعن حصة التوصية مبلغ 4605 جنيه و642 مليماً - قضت المحكمة بتاريخ 20/ 4/ 1974 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الدعوى أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ الذي يمثل نسبة 80% الملزم به الشريك المتضامن....... دون نسبة الـ 20% المسئولة عنها الطاعنة.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف برقم 279 سنة 91 ق وبتاريخ 27/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للقضاء في موضوعها. وإذ أعيدت الدعوى لمحكمة أول درجة عدلت المطعون ضدها الأولى من طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4605 جنيه و461 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع لها مبلغ 18421 جنيه و480 مليم وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها الأولى بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 سنة 94 ق. وبتاريخ 25/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 لرفعه بعد الميعاد وبرفض الطعن بالنسبة للحكم الصادر في 25/ 2/ 1978. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 379 سنة 91 ق الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 وبنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالفوائد الضريبية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/ 4/ 1960، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تستند في الدفع بعدم جواز الطعن لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1976 في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق على أنه كان يتعين الطعن فيه بالنقض على استقلال من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي، فتلك الأحكام - ولو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها، باستثناء ما كان منها وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري فقد أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لأنها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيها على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالنقض الحالي الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق بتاريخ 27/ 3/ 1976 - والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينه الخصومة كلها - والتي كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ولم يكن من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 في الميعاد، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في 27/ 3/ 1976 في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منهما على هذا الحكم مخالفة الواقع والقانون وفي بيان ذلك تقول أن شركة....... وشركاه التي طالبت مصلحة الضرائب المطعون ضدها الأولى بالضرائب المستحقة عليها إنما هي شركة توصية بسيطة كانت مكونة من........ كشريك متضامن و....... كشريك موصي وإن تلك الشركة قد صفيت بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 955 و1134 سنة 67 ق بجلسة 21/ 3/ 1942 وعين.......، مصفياً لها وخول الحق في بيع الشركة وتصفيتها وإن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اشترت أموال شركة...... المذكورة من المصفي في أواخر سنة 1943 وبذلك تكون الشركة التي آلت إليها ممتلكات........، هي المسئولة عن تلك الضرائب وإنه لا يغير من ذلك كون الشركة الطاعنة قد اشترت محلات...... من شركة........ والتي كان أحد شركائها....... الشريك الموصى في شركة........ لأن هذا الشراء قد تم بعد تصفية شركة........ المذكورة بالإضافة إلى أنها اتفقت في عقد شرائها لمحلات........ المؤرخ 31/ 12/ 1950 على عدم تحملها مسئولية الضرائب المستحقة على تلك المحلات سنة 1950 وبالتالي فإن مطالبة الطاعنة بالضرائب المستحقة على شركة....... موجهة لمن لا صفة له إذ لو صح أن للشركة المطعون ضدها حقوق قبل شركة........ المذكورة لتعين عليها الرجوع على المصفى على تلك الشركة لا سيما وإن إجراءات الضريبة الخاصة بشركة.......، وشركاه كانت تتم في مواجهة الشريك المتضامن........ والذي كان هو بذاته المصفى على هذه الشركة.
وحيث إن هذا النعي - المؤسس على انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع - قبل صدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها - كما خلت مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على ذلك ومن ثم لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة في الطعنين رقمي 258، 259 في 7/ 1/ 1957 قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئولية المطعون ضدها الأولى بالتضامن عن جميع الضرائب المستحقة على شركة........ وشركاه تأسيساً عن أن "........" كانت هي الشريك الموصى وأنه لا يمكن للمأمورية مطالبة الشريك الموصى بأي ضريبة مستحقة على المنشأة وإنما المسئول عن تلك الضريبة هو الشركة المتنازل إليها - المطعون ضدها الأولى - وبذلك لم يكن لها صفة في المطالبة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة في 7/ 1/ 1955 ولم تتقدم بصورة رسمية من القرار المذكور فإن نعيها هذا - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجرداً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى ما قرره في أسبابه من أن المطعون ضدها الأولى رأت أن شركة "........" و....... مسئولان عن الضرائب التي دفعتها في حين أن الصفة يجب أن تكون ثابتة من الأوراق وأن الأحكام لا يصح أن تبنى على ما يراه الخصوم إذ للمحكمة الرقابة في التأكد من توافر الصفة استخلاصاً من وقائع الدعوى وأوراقها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن توافر صفة الطاعنة على ما أورده: "وبما أن محكمة أول درجة قضت في 14/ 12/ 1969 بندب خبير في الدعوى وقد باشر الخبير مهمته........ وقد قامت بسداد مبلغ 23027 جنيه و310 مليم منها مبلغ 18421 جنيه و480 مستحقة على........، 4605 جنيه و462 مليم مستحقة على محلات "........" التي آلت إلى المستأنف عليها الأولى وإذ قدم الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة في 20/ 4/ 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وركنت في ذلك إلى أنه تبين أن الشريك المتضامن هو المسئول عن 80% من الضرائب وأن شركة......... مسئولة عن 20% الباقية وإذ كانت المدعية قد أقامت دعواها وقد طالبت كل من المدعى عليهما بنصيب الآخر، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبولها....... وقد اتخذت الشركة المستأنفة أسباباً لاستئنافها أن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم قبول الدعوى قد جانبه التوفيق لأن اختلاف النسبة المسئول عنها كل شريك من جملة الضرائب المستحقة عن هذه الشركة لا يجعل الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة....... وبما أنه لا مشاحة في أن المستأنفة أقامت دعواها على كل من المستأنف عليهما مطالبة إياهما بمبالغ من المال رأت أنها دفعتها عنهما لمصلحة الضرائب وليس فيما جاء بتقرير الخبير من اختلاف المبالغ المطالب بها كل شريك ما يجعل الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة إذ أنه لا جدال في أن المستأنفة اختصمت في دعواها ابتداء من رأت مسئوليتهما عن المبالغ التي دفعتها ولم تختصم أحد غيرهما........." وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في توافر صفة الطاعنة في الدعوى على ما أثبت له من تقرير الخبير من سداد المطعون ضدها الأولى للضرائب المستحقة على ".........." التي آلت إلى الطاعنة وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل الحكم المطعون فيه، فإذا نعى الطاعنة عليه بأنه جاء مجرداً من السند في شأن الصفة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الأمر الذي يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعي يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ويطرح الاستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها، لما كان ذلك. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها أعاد القضية لمحكمة أول درجة - بعد أن استنفذت بالقضاء في الصفة ولايتها في الفصل في موضوع النزاع - للقضاء في موضوعها بدلاً من أن يمضي هو في نظرها للفصل في موضوعها، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يترتب على نقض هذا الحكم - الصادر في الاستئناف رقم 279 سنة 91 ق بتاريخ 27/ 3/ 1976 - نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1976 في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له الصادر في الاستئناف رقم 9 سنة 94 ق بتاريخ 25/ 2/ 1978 (والمطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض) دون حاجة لبحث أسباب الطعن الموجهة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق