الصفحات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 744 لسنة 47 ق جلسة 7 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 195 ص 55

جلسة 7 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد جلال الدين زغو، الدكتور إبراهيم علي صالح، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

----------------

(195)
الطعن رقم 744 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
(1) عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. امتدادها لمدة غير محدودة بعد انتهاء مدتها الاتفاقية. الدعوى بطلب فسخ العقد. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(2) إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعها لقوانين الإيجار الاستثنائية. طلب فسخ العقد. خضوعه للقواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى.
(3) نقض "السبب الجديد". دفوع. اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع.
(4 - 6 ) إيجار. "إيجار الأماكن". عقد "انتهاء العقد". إثبات.
(4) عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. لهم وللمؤجر هذا الحق إذا عقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. المادتان 601، 602 مدني.
(5) النص في عقد الإيجار على حرفة المستأجر أو الغرض من الإيجار. لا يدل بذاته على أن العقد أبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات شخصية.
(6) طلب المؤجر إنهاء العقد لوفاة المستأجر. عبء إثبات أن العقد حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. وقوعه على عاتق المؤجر. لا يكفي في ذلك النص في العقد على الغرض من الإيجار.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن عقد إيجاره يمتد بعد انتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة، وتضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة ومن ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً إتباعاً لحكم المادة 41 من قانون المرافعات وداخله بذلك في اختصاص المحكمة الابتدائية عملاً بحكم المادة 47 منه، بغض النظر عن عدم استناد طلب الفسخ إلى سبب من الأسباب الواردة في قانون إيجار الأماكن، ولما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التي تسري عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد انتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
2 - عدم سريان أحكام القانونين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 على إيجار الأراضي الفضاء وخضوع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض مثار النزاع الراهن لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات والمؤسسة على تقدير قيمة الدعوى وفقاً للقواعد المبينة في المادة 37 منه لا يستتبع بذاته عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إذ لا يسلبها الاختصاص العام المقرر لها إلى اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بحكم المادتين 42، 47 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت سبق منازعتهما في تقدير طلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض الفضاء، وتمسكهما أمام محكمة الموضوع باختصاص المحكمة الجزئية بنظره، كما لم يقدما عقد الإيجار المشار إليه للوقوف على ما إذا كان قد تم الاتفاق على مدة أو أنه عقد لمدة غير معينة وللتعرف على مدته السارية ومداها وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الأمر بالبيان أو يعرض له بالمناقشة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الاختصاص في هذا الصدد، يكون على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات، مختلطاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز من ثم إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
4 - مفاد نص المادتان 601، 602 من القانون المدني أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته، وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لاعتبار أن العقد لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبار شخصي فيه، مجرد النص في العقد على الحرفة أو الغرض من الإيجار إذ لا يعدو ذلك أن يكون بياناً واقعياً لا يدل بذاته على تلاقي نية الطرفين على اعتبار الإيجار منعقداً بسبب الحرفة أو الاعتبارات الشخصية.
6 - يجب على المؤجر في حالة طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين الغرض من الإيجار وبين اعتبارات معينة في شخص المستأجر باتخاذه من أولها دليلاً على تحقيق الأخرى، مع انتفاء التلازم بينهما قانوناً، كما أجاز للمؤجر إنهاء الإيجار استناداً إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يزاوله في المكان المؤجر دون أن تكون المطعون عليها قد أقامت الدليل على توافر مقومات معينة في شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت هي السبب الدافع لمورثها في التعاقد معه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 857 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين للحكم بإخلاء المحلين وقطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفتها وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين 1/ 7/ 1960 استأجر مورث الطاعنين من مورثها الأعيان آنفة الذكر لاستعمالها مقهى، وإذ عقدت الإجارة بسبب حرفة المستأجر وقد توفى فإنه يحق للمطعون عليها طلب إنهاء العقدين، ولذلك أقامت دعواها. قضت المحكمة برفضها. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 3042 سنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 21/ 3/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقدي الإيجار وإخلاء المحلين وقطعة الأرض. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بثالثها على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان الحكم قد استند في قضائه إلى نص المادتين 601، 602 من القانون المدني دون أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان مناط اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 40 من هذا القانون الأخير هو انطباق أحكامه على النزاع، فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة تحكمه قواعد قانون المرافعات، وإذ كانت الأجرة الشهرية للأعيان المؤجرة بعقدي الإيجار آنفي الذكر بمبلغ 17 ج و500 م وكانت مدة الإيجار شهراً، فإن قيمة الدعوى تقدر بهذا المبلغ استناداً إلى حكم المادة 37 من قانون المرافعات، وتكون من ثم من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون حكمها فيها نهائياً، مما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذ كان هذا الاختصاص متعلق
بالنظام العام فقد كان على الحكم المطعون فيه القضاء بذلك، وإذ لم يفعل فإنه يكون قد خالف القانون، ويحق للطاعنين إثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن عقد إيجاره يمتد بعد انتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة، وتضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة له القيمة، ومن ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً إتباعاً لحكم المادة 41 من قانون المرافعات وداخله بذلك في اختصاص المحكمة الابتدائية عملاً بحكم المادة 47 منه، بغض النظر عن عدم استناد طلب الفسخ إلى سبب من الأسباب الواردة في قانون إيجار الأماكن، ولما كان المحلات مثار النزاع من الأماكن التي تسري عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد انتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بهما وفقاً لأحكام قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذا النهج في قضائه فإن النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص بالنسبة لهذا الشق من النزاع يكون على غير أساس. هذا ولما كان عدم سريان أحكام القانونين رقمي 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 على إيجار الأراضي الفضاء، وخضوع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد الإيجار قطعة الأرض مثار النزاع الراهن لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات والمؤسسة على تقدير الدعوى وفقاً للضرائب المبينة في المادة 37 منه، لا يستتبع بذاته عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إذ لا يسلبها الاختصاص العام المقرر لها إلى اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بحكم المادتين 42، 47 من قانون المرافعات - ولما كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت سبق منازعتهما في تقدير قيمة طلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض الفضاء، وتمسكهما أمام محكمة الموضوع باختصاص المحكمة الجزئية بنظره، كما لم يقدما عقد الإيجار المشار إليه، للوقوف على ما إذا كان قد تم الاتفاق على مدة أو أنه عقد لمدة غير معينة، وللتعرف على مدته السارية ومداها، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الأمر بالبيان أو يعرض له بالمناقشة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الاختصاص في هذا الصدد يكون على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بحكم المادة 109 من قانون المرافعات، مختلطاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز من ثم إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة وبذلك يكون النعي على الحكم المطعون فيه بشأن هذا الشق من النزاع غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء نتيجة لوفاة المستأجر، على سند من حكم المادة 602 من القانون المدني باعتباره يكفل صالح المؤجر في حين أنه قصد به حماية مصالح ورثة المستأجر بما يخوله لهم من حق إنهاء عقد الإيجار في حالة وفاة مورثهم إذا كان العقد لا يعقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه غير متحققة فيهم وإذ كان استئجار العين لاستعمالها مقهى لا ينطبق عليه شيء من ذلك فإن الحكم بإخلاء العين المؤجرة لمجرد وفاة مورث الطاعنين رغم عدم تغيير الغرض من الإيجار يكون خاطئاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وفي المادة التالية لها - 602 - على أنه إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد" يدل على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر. وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته، وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض، إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار، هذا إلى أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي لاعتبار أن العقد لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبار شخصي فيه، مجرد النص في العقد على الحرفة أو الغرض من الإيجار إذ لا يعدو ذلك أن يكون بياناً واقعياً لا يدل بذاته على تلاقي نية الطرفين على اعتبار الإيجار منعقداً بسب الحرفة أو الاعتبارات الشخصية بل يجب على المؤجر في حالة طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر، أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: أن عقدي الإيجار موضوع النزاع قد حررا لاستغلالهما مقهى الأمر الذي يتطلب دراية خاصة لاستغلال هذا النشاط شأنها شأن أي حرفة أو مهنة أخرى مما يتعين معه القول بأن الإيجار قد عقد لاعتبار يتعلق بشخص المستأجر. وإذ كان ذلك ولم يقدم أحد من المستأنف عليهما - "الطاعنين" - الدليل المقنع على أنه يزاول نفس المهنة التي كان يزاولها مورثهما....... فيتعين لذلك إنزال حكم المادة 602 من القانون المدني والتي قصد بها الشارع حماية المؤجر من وجود شخص ينتفع بالعين ولا تتوفر فيه الاعتبارات التي عول عليها المؤجر عند التأجير" وكان مفاد ذلك أن الحكم قد خلط ما بين الغرض من الإيجار وبين اعتبارات في شخص المستأجر، باتخاذه من أولهما دليلاً على تحقق الأخرى، مع انتفاء التلازم بينهما قانوناً، كما أجاز للمؤجر إنهاء الإيجار استناداً إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يزاوله في المكان المؤجر. دون أن تكون المطعون عليها قد أقامت الدليل على توافر مقومات معينة في شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت هي السبب الدافع لمورثها إلى التعاقد معه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وكان البين مما سلف عدم استناد دعوى المطعون عليها إلى أساس من القانون، فإن في ذلك ما يستوجب رفضها، على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي. ومن ثم تقضي هذه المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق