الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 73 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 35 ص 247

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(35)
الطعن رقم 73 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". "تعدد الطلبات". عمل. "الأجر والمكافأة".
تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.
مثال: طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه المدعى في ذمة كل منها من مرتب متأخر ومكافأة. طلبات ثلاثة. سبب الالتزام في كل طلب منها هو عقد عمل مستقل بذاته عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر. أسباب مختلفة في معني المادة 41 مرافعات ولو تماثلت في النوع.
(ب) اختصاص. "الاختصاص النوعي والقيمي". نظام عام. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع. متى خالف الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعى.
(ج) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". قوة الأمر المقتضي.
ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب أي في حدود طلبات المستأنف.
قبول الطاعن بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية القيمي وقصر استئنافه على ما زاد على القدر الذي قبله. لا يطرح الاستئناف في هذه الحالة مسألة الاختصاص إذ لا تعد مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله، الحكم الضمني بالاختصاص بالطلبات التي لم يرفع عنها الاستئناف قضاء انتهائي جائز قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص.

----------------
1 - متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى في ذمة كل منها من مرتب متأخر ومكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة وإن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها ثلاث دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً وسبباً وخصوماً ومن ثم فلاً ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة. ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر إذ هو في كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل بذاته عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 41 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع.
2 - مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعي وذلك بالتطبيق لنص المادة 401/ 2 من قانون المرافعات.
3 - لا ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط أي في حدود طلبات المستأنف، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية (القيمي) وقصر استئنافه على ما زاد على المبلغ الذي قبله، فإن الاستئناف على هذا النحو لا يطرح على محكمة الاستئناف مسألة الاختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة وتبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به في تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها وبالتالي أضحي هذا القضاء انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فلاً يكون لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم المرحوم عبد الفتاح الصواف أقام في 29 يناير سنة 1955 أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 101 سنة 1955 ضد وزير الأوقاف وطلب الحكم بإلزامه: أولاً - بصفته ناظراً على وقف أحمد باشا البدراوي الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 309 ج و715 م من ذلك مبلغ 93 ج و500 م مرتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1953 ويناير سنة 1954 ومبلغ 216 ج و215 م مكافأة عن مدة خدمته للوقف المذكور: ثانياً - بصفته ناظراً على وقف المرحوم عبد العال بك علي الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 180 ج و375 م منه 39 جنيهاً مرتب الأربعة أشهر المذكورة و141 ج و375 م مكافأة. ثالثاً - بصفته ناظراً على وقف المرحوم السيد بك عبد العال الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 248 ج و160 م منه 51 ج و700 م مرتب الأربعة أشهر سالفة الذكر و196 ج و460 م مكافأة - وذكر المدعى بياناً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مراقب للخيرات في الأوقاف الثلاثة وأنه التحق بالخدمة في الوقف الأول بتاريخ أول أبريل سنة 1942 وفي الثاني في أول فبراير سنة 1937 وفي الوقف الثالث في أول نوفمبر سنة 1936 واستمر يشغل تلك الوظيفة في الأوقاف الثلاثة حتى آلت نظارتها إلى وزارة الأوقاف بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 وقد تسلمت الوزارة إدارة هذه الأوقاف في 10 من أكتوبر سنة 1953 وامتنعت عن صرف مرتبه منذ هذا التاريخ ثم أخطرته في 2 فبراير سنة 1954 بفصله من الخدمة لكبر سنه ومرضه فأقام هذه الدعوى مطالباً وزير الأوقاف (الطاعن) بأن يدفع له من مال كل من الأوقاف الثلاثة مرتب الأربعة الأشهر السابقة على تاريخ فصله والذي لم تصرفه الوزارة إليه والمكافأة التي يستحقها عن مدة خدمته طبقاً لقانون العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 - وقد دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي من عمال الحكومة وتبعاً لذلك يكون الاختصاص بنظر طلباته لمحكمة القضاء الإداري - وبتاريخ 24 أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع ويتعين خبير للاطلاع على ملف خدمة المدعي وبيان مدة خدمته في كل من الأوقاف الثلاثة وتاريخ فصله بيان ما يستحقه طبقاً لقانوني العمل رقمي 41 لسنة 1944 و317 لسنة 1952 وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن أصلياً رفض الدعوى على أساس أن المدعي لم يكن ضمن موظفي الأوقاف الثلاثة المذكورة عند تسلم الوزارة لأعيانها واحتياطياً سقوط حق المدعى في المطالبة لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ فصله من الخدمة وذلك بالتطبيق لنص المادة 211 من القانون المدني القديم الذي تم الفصل في ظله. وبعد أن حجزت الدعوى للحكم تقدم الطاعن بطلب لفتح باب المرافعة للحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي في 13 فبراير سنة 1957 في فترة حجز الدعوى للحكم - وبتاريخ 11 مارس سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية: أولاً - برفض طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لتهيؤ الدعوى للحكم في موضوعها قبل وفاة المدعى. وثانياً - برفض الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى. ثالثاً - بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعي من مال وقف المرحوم أحمد باشا البدراوي مبلغ 299 ج و135 م (93 ج و500 م مرتب الأربعة الأشهر، 205 ج و635 م مكافأة) ومن مال وقف المرحوم السيد عبد العال 230 ج و298 م (50 ج و700 م مرتب الأربعة شهور و179 ج و598 م مكافأة) ومن مال وقف المرحوم عبد العال بك علي مبلغ 175 ج و12 م (39 ج مرتب أربعة أشهر، و 136 ج و12 م مكافأة) والمصاريف المناسبة لهذه المبالغ وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 86 لسنة 7 ق طالباً تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 414 ج و962 م ورفض الدعوى فيما زاد على هذا المبلغ وذلك تأسيساً على أن رافع الدعوى لا يستحق سوى مبلغ 14 ج و774 م قيمة مرتبه عن عشرة أيام في شهر أكتوبر سنة 1953 من الأوقاف الثلاثة ومبلغ 198 ج و363 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف البدراوي، 114 ج و75 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف السيد عبد العال، 87 ج و750 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف عبد العال علي وبتاريخ 4 ديسمبر سنة 1957 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن (وزير الأوقاف بصفته) في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 10 مارس سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها وهو نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به الطلبين الأخيرين من طلبات مورث المطعون عليهم وذلك لخروج هذين الطلبين عن اختصاص المحكمة الابتدائية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه في موضوعهما قد خالف قواعد الاختصاص النوعي - وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ودفع المطعون عليهم في مذكرتهم التي قدموها بعد الإحالة بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية والذي قضى ضمنياً باختصاصها قد أصبح انتهائياً فيما قضى به في الاختصاص وذلك بعدم استئنافه في هذا الخصوص. وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 31 يناير سنة 1953 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن مورث المطعون عليهم طلب في دعواه الابتدائية الحكم له بثلاثة طلبات الأول مبلغ 309 ج و715 م مرتب متأخر عن أربعة أشهر ومكافأة عن مدة خدمته في وقف أحمد البدراوى والثاني 180 ج و375 م مرتب أربعة أشهر مكافأة عن مدة خدمته بوقف عبد العال علي والثالث 248 ج و160 م مرتب أربعة أشهر ومكافأة عن مدة خدمته بوقف السيد عبد العال - وكل طلب من هذه الطلبات الثلاثة يعتبر دعوى مستقلة بذاتها ولما كان الطالبان الأخيران من اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات لأن قيمة كل منهما تقل عن 250 جنيهاً فإن المحكمة الابتدائية بقضائها في موضوع هذين الطلبين تكون قد قضت ضمناً باختصاصها بنظرهما مخالفة بذلك قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر من النظام العام وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي قد وقع في نفس المخالفة ولا يغير من الأمر أنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الاختصاص ذلك أنه كان يتعين علها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها دون حاجة إلى دفع بذلك وفقاً لما تقضي به المادة 134 مرافعات.
وحيث إن دعوى مورث المطعون عليهم وقد تضمنت طلب إلزام كل من وقف أحمد البدراوى ووقف عبد العال على ووقف السيد عبد العال بما يستحقه رافع الدعوى في ذمة كل من هذه الأوقاف من مرتب متأخر له ومكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها ثلاث دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً وخصوماً وسبباً ومن ثم فإنه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبات الثلاثة وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر - إذ هو في كل منها عقد عمل - ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل بذاته عن العقد الذي يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 41 مرافعات ولو تماثلت في النوع - ولما كانت قيمة كل من الطلبين الثاني والثالث الموجه أولهما إلى وقف عبد العال علي والموجه ثانيهما إلى وقف السيد عبد العال تقل عن مائتين وخمسون جنيهاً فإن كلاً من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص النوع لمحكمة المواد الجزئية طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات وتكون المحكمة الابتدائية إذ قضت في موضوعهما قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي ولا يغير من الأمر أن أحداً من الخصوم لم يدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذين الطلبين لأن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً لما تقضي به المادة 134 من قانون المرافعات ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع إلا أنه لما كان السبيل الوحيد إلى إصلاح هذا الخطأ هو رفع استئناف عن هذا الحكم - وهذا الاستئناف يجوز رفعه في هذه الحالة مهما تكن قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعى وذلك بالتطبيق لنص المادة 401 من قانون المرافعات - وكان الثابت أن الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبين الخارجين عن اختصاص المحكمة الابتدائية سواء فيما يختص بالمرتب أو المكافأة وأنه قصر استئنافه لهذا الحكم على ما قضى به زيادة على المبلغ الذي قبله ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط أي في حدود طلبات المستأنف فإن استئناف الطاعن على النحو الذي رفعه به لا يطرح على محكمة الاستئناف مسألة الاختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي استأنفه الطاعن من قضاء الحكم الابتدائي بل يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به هذا الحكم في الطلبين الخارجين عن اختصاص المحكمة الابتدائية بشقيهما - المرتب والمكافأة - قد قبل قضاء الحكم الضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر هذين الطلبين وبذلك أصبح هذا القضاء انتهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فما كان لمحكمة الاستئناف والحال كذلك أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق