الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 71 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 8 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
احمد جمعة عبدالله رمضان السويدى
مطعون ضده:
موزه محمود حارب الشامسى
بنك ابوظبي الاول ش.م.ع - فرع دبي
بنك دبي الاسلامي
مصرف الامارات الاسلامي مساهمة عامة (فرع)
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)
بنك راس الخيمة الوطني (ش.م.ع) فرع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1131 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم ضد المطعون ضدهم بالطلب رقم 51 لسنة 2022 إجراءات الإعسار أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب إعساره وتصفية أمواله ، وبتاريخ 21 / 3 / 2022 قررت المحكمة قبول طلب إعساره شكلًا وافتتاح إجراءات إعساره وبتعيين الخبير/محمد فرحات أمينًا للإعسار، وكلفته بنشر القرار وتدقيق الديون، وإعداد تقرير عن الوضع المالي له وفقًا لقانون الإعسار ، وقد أودع الأمين تقريرًا تضمن أسماء الدائنين والمبالغ المستحقة لهم ، وبتاريخ 28-06-2022 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها للدائرة المدنيّة الكلية الثالثة وحددت لنظرها جلسة 11-7-2022 م، وكلفت مكتب إدارة الدعوى بإخطار المدين والأمين بهذا الحكم لمتابعة إجراءات الطلب أمام المحكمة المختصة ، وبعد إحالة الدعوى إلي الدائرة الكلية حكمت بتاريخ 1/ 8/ 2022 أولًا : بإشهار إعسار المدين، وانتهاء إجراءات الإعسار، وزوال آثار قرار قبول الطلب. ثانيًا: قررت المحكمة منع المدين من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض ـ باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم ـ لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم. ثالثًا: كلفت المحكمة مكتب إدارة الدعوى بإخطار شركة " الاتحاد للمعلومات الائتمانية ش.م.ع " بصورة من هذا الحكم، واتخاذ إجراءات قيد اسم المدين، في السجل الخاص بالمعسرين. رابعًا: كلفت المحكمة الأمين بنشر منطوق هذا الحكم ـ عدا هذا البند ـ في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وكلفته بإعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1131لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 12 / 1 / 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول طلب الإعسار، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت الكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7ـــ 2ــ 2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى استنادًا إلى أنه قد استمر في سداد ما عليه من التزامات حتى أثناء تداول طلب إجراءات الإعسار ، ورتب على ذلك أن طلب افتتاح إعساره وتعيين أمين الإعسار والبدء في إجراءات الإعسار غير مقبول ، ذلك أنه يحق له أن يتقدم بطلب شهر إعساره إذا عجز عن سداد ديونه المستحقة الأداء أو كان يتوقع عجزه عن سدادها في مواعيد استحقاقها ؛ وأنه تقدم بطلب شهر إعساره نتيجة عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية حيث أن حصيلة أمواله غير كافية لسداد حقوق الدائنين لأن دخله قاصر علي راتب وظيفته الشهري الذى يعول به أسرته ، وقد أكد تقرير الخبير المنتدب ذلك ، وأن راتبه يحول من جهة عملة إلى البنك الذى قام باقتطاع جزء من راتبه رغم تعثره بغير رضاءه وقبوله ، وأن هذا الاقتطاع لا يعنى قدرته ويسره ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة (28/1) من المرسوم رقم 19 لسنة 2019 من قانون الإعسار وتعديلاته أن المشرع أعطى للمدين حق تقديم طلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقفه عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 65 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعسار المدين حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وأن محكمة الموضوع تلتزم في الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى في تقديرها الظروف العامة والخاصة التي أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و في تقدير الأدلة والمستندات وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت بكشوف الحساب المقدمة من المطعون ضده الأول ولم يجحدها الطاعن أن الأخير كان مستمرًا بسداد الأقساط حتى تاريخ 27مايو 2022 في حين أنه كان قد تقدم بطلب إشهار الإعسار الإلكتروني بتاريخ 11/4/2022 ، بما يكون طلب الإعسار قد تخلفت مقومات قبوله بعدم ثبوت توقف الطاعن وعجزه عن السداد لمدة 65 المحددة قانونًا ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الأقساط المسددة تم اقتطاعها من راتبه مباشرة بغير رضاه كون أن المشرع لم يعلق التوقف والعجز عن السداد على رضاء المدين ، وأن التوقف والعجز عن السداد كان عقب قيده الدعوى ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والرابع مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق