الصفحات

الجمعة، 16 يونيو 2023

الطعن 6900 لسنة 42 ق جلسة 10 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 56 ص 599

جلسة 10 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(56)

الطعن رقم 6900 لسنة 42 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج من اختصاصات مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة.
القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
القانون قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواءً من كان منهم ما زال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأسبغ على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات، سواءً كانت طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح أو اندرجت في ولاية القضاء الكامل - الأمر الذي تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري متى ثبتت صفة انتماء المدعي إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعات بشأن من شئون الضباط أثناء الخدمة أو بعدها، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائي بنظر تلك المنازعات دون غيرها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 9/ 1996 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الذي قيد بجدولها تحت رقم 6900/ 42 ق. ع. ضد السيد/ وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لإدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة في الحكم المشار إليه أعلاه والقاضي (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء قرار المدعى عليه بصفته بوقف صرف معاش المدعي العسكري عن المدة من 2/ 3/ 1970 حتى 12/ 7/ 1987 بإجمالي مبلغ مقداره (26769.950) جنيهاً مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.
أعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في صرف معاشه العسكري الموقوف صرفه خلال الفترة من 2/ 3/ 1970 وحتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 12/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحددت جلسة 22/ 6/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 9/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 21/ 11/ 1998 حيث نظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 27/ 2/ 1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ .......، أقام الدعوى رقم 631/ 50 ق ضد المطعون ضده بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 18/ 10/ 1995 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (إدارة التسويات) طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بوقف صرف معاشه العسكري عن المدة من 2/ 3/ 1970 حتى 12/ 7/ 1987 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تخرج من الكلية الحربية في 11/ 2/ 1950 وتدرج في الترقي إلى أن أحيل إلى التقاعد برتبة العميد في 1/ 10/ 1968 ومنح معاشاً عسكرياً من القوات المسلحة وبتاريخ 2/ 3/ 1970 عين بوظيفة مدنية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالقرار الوزاري رقم 79/ 1970 وظل يعمل به إلى أن رقي إلى رئيس إدارة مركزية لشئون المركز القومي للتدريب الإحصائي بدرجة مدير عام، وعلى أثر صدور قرار تعيينه بالوظيفة المدنية أوقف صرف معاشه العسكري إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة
(99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة رقم 90/ 1975 والتي كانت تسري أحكامه بأثر رجعى على كافة المعاشات العسكرية السابقة عليها وفقاً للمادة (119) من ذات القانون، وأضاف المدعي أنه قد أحيل إلى المعاش من وظيفته المدنية بناءً على طلبه في 12/ 7/ 1987 القرار رقم 761/ 1987 وبتاريخ 4/ 2/ 1995 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3/ 16 ق دستورية قضايا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (99) المشار إليها، وقدم المدعي طلباً يلتمس فيه تنفيذ وتطبيق هذا الحكم على حالته إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 5/ 9/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن مؤدى الحكم الصادر بعدم دستورية نص هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى به أو انقضت مدة التقادم ولما كانت المادة (102) من القانون رقم 90/ 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المستبدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1978 قد اشترطت تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستحقاقات واجبة الأداء مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها، وحيث إنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي لجأ إلى القضاء للمطالبة فيما يطالب به فإنه تنفيذاً لنص المادة (102) من القانون رقم 90/ 1975، المشار إليه تكون مطالبته بالمعاش العسكري في الفترة من 2/ 3/ 1970 حتى 12/ 8/ 1987 قد سقطت بالتقادم ويتعين تبعاً لذلك الحكم برفض الدعوى.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه حيث إن المحكمة قد قبلت دعواه شكلاً استناداً إلى أنه قد رفعها خلال سنتين من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أي أن المحكمة اعتبرت أن هذا التاريخ قد انفتح به للمدعي ميعاد جديد لرفع دعواه، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تناقض نفسها وتتطرق لتقادم موضوع الدعوى بخمس سنوات دون أن توضح منذ متى يبدأ حساب التقادم الخمسي.
وأضاف الطاعن أنه وفقاً لنص المادة (102) الذي استند إليه الحكم المطعون فيه فإن مدة التقادم تحسب من التاريخ الذي تعتبر فيه مستحقات المدعي في متجمد المعاش واجبة الأداء ومستحقة الصرف ولما كان حقه في صرف مستحقاته لم يتولد إلا بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4/ 2/ 1995 لأن نص المادة (99) من القانون رقم 90/ 1975 المعدل بالقانون رقم 31/ 1992 المقضي بعدم دستوريته حال دون مطالبته بصرف متجمد معاشه، ومن ثم التقادم لا يسري إلا من تاريخ زوال هذا المانع وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن بحث الاختصاص الولائي يتقدم بحث الموضوع وله مقام الصدارة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 قصر الاختصاص بنظر جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة سواءً من كان منهم ما زال بالخدمة بهذه القوات أو تركها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وأصبغ على تلك اللجان الصفة القضائية دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات وقد جاء اختصاصها من الشمول والعموم بما يتسع لجميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهم سواءً تعلقت بمن هم بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المرتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواءً كانت طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو تدرجت في نطاق ولاية القضاء الكامل، الأمر الذي معه تنأى هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري، وذلك متى ثبتت صفة انتماء المدعي إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعة الإدارية بشأن من شئونهم أثناء الخدمة أو بعدها.
وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائي بنظر تلك المنازعات دون غيرها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً لمقتضى أحكام القانونين 96 لسنة 1971، 71 لسنة 1975 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة آنف الذكر، فإنه يكون والأمر كذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بهيئة قضائية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية للفصل فيها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق