الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 675 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 675 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جي ال ار انترناشيونال للتجارة العامة - ش.ذ.م.م
راجيش راجيندران راجيندار - بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير شركة جي ال ار انترناشيونال للتجارة العامة - ذ.م.م - وضامن شخصي للقرض
مطعون ضده:
بنك برودا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/364 استئناف تجاري
بتاريخ 22-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك برودا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1617 لسنة 2016م تجارى كلى ضد الطاعنين (جي ال ار انترناشيونال للتجارة العامة -.ذ.م.م و راجيش راجيندران راجيندار) بطلب الحكم بالزام المدعي عليـهما بالتكافل والتضامن بسداد مبلغ ( 1.669.645) درهماً والفائدة 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات على سند من أنه بموجب العقد مبرم بينه والمدعى عليها الاولى بتاريخ 4-3-2014 م قد منحها بكفالة المدعى عليه الثاني تسهيلات ائتمانية علي حسابها الجاري وترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيلها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 20 -04-2017م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن والتكافل إلي البنك المدعى مبلغ (1.669.645.63) درهما والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ 7-8-2016 والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم364 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 22-3-2023م قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف.
طعن المدعى عليهما (جي ال ار إنترناشيونال للتجارة العامة و راجيش راجيندران راجيندار) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11-4-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بسقوط حقهما فى الاستئناف رغم دفعها في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف ببطلان الإعلان بداية وقبل الخوض في التفاصيل الأخرى بما يجعل الدفع ببطلان الإعلان قد تم وفق الأطر القانونية الصحيحة ورغم عدم علمهما بموضوع الدعوي لعدم اعلان المطعون ضده لهما بها اعلاناً قانونياً صحيحاً بإرسال الإعلان إلى مقر هما المعلوم لديه ، ولعدم بحث دفاعهما ببطلان إعلان الطاعن الثاني بصحيفة الدعوى بالنشر في جريدة الوطن باللغة العربية دون ترجمة الإعلان الى اللغة الإنجليزية وفقا لنص المادة 8/3 من قانون الإجراءات المدنية ولعدم بحث دفاع الطاعنة الاولى بعدم استحقاق المطعون ضده المبلغ المقضي به له مما أضر بدفاعهما فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على اجراءات الاستئناف- أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكــــــــــرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطاعن الذي لا يتمسك ببطلان اعلانه بالحكم المستأنف أو بالسند التنفيذي بصيغه صريحة جازمة بصحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة يسقط حقه في التمسك به. وأن من المقرر ف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (152/159) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م -السارية على اجراءات الاستئناف- أن ميعاد استئناف ثلاثون يوماً وأن الذي يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ 20-4-2017 , والثابت أنه قد تم إعلانهما بالحكم بطريق النشر ، وذلك بتاريخ 20-6-2017م في جريدة الفجر ولم يطعن المستأنفين على هذا الإعلان بأي مطعن ، حيث كان طعنهما موجهاً للإعلان بصحيفة الدعوى فقط وتم التقرير بالاستئناف بتاريخ 23-02-2023 أي بعد أكثر من ستة سنوات من إعلان السند التنفيذي , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مما تقضى معه المحكمة بسقوط الحق في الطعن .) وكان الثابت أن الطاعنين لم يدفعا أمام المحكمة المطعون في حكمها في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة ببطلان اعلانهما بالحكم المستأنف ،فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس ،وكان الحكم المطعون فيد قد قضى بسقوط حق الطاعنين في تقديم الاستئناف ولم ينظر موضوعه فيكون نعيهما عليه في شأن عدم بحث دفاعهما ببطلان اعلان الطاعن الثاني بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر في جريدة الوطن باللغة العربية دون ترجمة الإعلان الى اللغة الإنجليزية ولعدم بحث دفاع الطاعنة الاولى بعدم استحقاق المطعون ضده فى المبلغ المقضي به فى الدعوى غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاؤه ،ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق