الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 608 لسنة 45 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 199 ص 76

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(199)
الطعن رقم 608 لسنة 45 القضائية

قانون "سريان القانون من حيث الزمان". جمارك.
القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. علة ذلك.

---------------
القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر 1964 لغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم. وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1974 التي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971. ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 1965 إثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك أقام الدعوى رقم 990 سنة 74 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 997 جنيه و745 مليم وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده كان بالمكتب الفني الثقافي العربي في كابول والذي ألغي نفاذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر في 14/ 10/ 1964 ولدى عودة المطعون ضده لأرض الوطن أدخل معه سيارة مرسيدس قدم عنها شهادة جمركية بتاريخ 25/ 4/ 1965 على أساس أنها من أمتعته الشخصية التي تخضع لقرار وزير الخزانة رقم 59 سنة 1965 في شأن الإعفاء المؤقت للأمتعة المملوكة للعاملين بالبعثات الخارجية التي تقرر إلغائها، وقد قامت مصلحة الجمارك بالإفراج مؤقتاً عن هذه السيارة لحين صدور القانون الخاص بالإعفاء النهائي وإذ صدر القانون رقم 71 سنة 1971 والذي اشترط لإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة شرطين أولهما: أن يكون طالب الإعفاء قد تملكها واستعملها قبل تاريخ قطع العلاقات. ثانياً: أن نحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق من وزارة الخارجية، وإذ تبين عدم انطباق هذين الشرطين على سيارة المطعون ضده والذي سبق أن تعهد بسداد جميع الرسوم الجمركية عليها في حالة عدم صدور قرار الإعفاء النهائي فقد أقام الطاعن بصفته دعواه للحكم بطلباته السابقة. وبتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 997 جنيه و745 مليماً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 سنة 91 ق. وبتاريخ 12/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم طبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على سيارة المطعون ضده رغم صدور هذا القانون في تاريخ لاحق على الحكم في دعواه وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالفاً لقاعدة عدم سريان القوانين على الماضي بأثر رجعي إلا بنص خاص إعمالاً لنص المادة 187 من الدستور كما وأن القانون رقم 111 سنة 1974 الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1974 لم يتضمن نصاً بسريانه على الوقائع السابقة على صدوره ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على المطعون ضده هو القانون رقم 71 سنة 1971 التي لم يكن يسمح بإعفاء سيارته من سداد الرسوم الجمركية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 سنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقدير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر سنة 1964 بغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالتهم ولما صدر القانون رقم 71 سنة 1971 نص في مادته الثانية "على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة لكل من العاملين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك العاملين بالمكاتب الفنية الملحقة بتلك البعثات الذين عادوا إلى جمهورية مصر العربية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية الملحقة بها أو تخفيض عدد العاملين بأي من تلك الجهات أو النقل الفوري وذلك بالنسبة للعائدين بعد أول أكتوبر سنة 1964 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 69 سنة 1969 المشار إليه، كما يسري الإعفاء على أسرهم عند عودتهم في حالة الوفاة، ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تم تملكها واستعمالها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين فيها أو النقل الفوري (ب) أن تحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق عليه من وزارة الخارجية". وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثون من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها أن عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 سنة 1974 الذي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971 بنصها على أن "تستبدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 71 سنة 1971 النص التالي ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تملكها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين أو النقل الفوري (ب) أن تقدم فاتورة شراء معتمدة من رئيس البعثة" ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتطبيق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 65 أثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق