الصفحات

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 60 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 174 ص 1040

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(174)
الطعن رقم 60 لسنة 37 القضائية

تنفيذ عقاري. إيجار.
حق الراسي عليه المزاد في تسلم العقار. ينشأ من يوم صدور الحكم لا من يوم تسجيله. تصرف المدين في ثمراته وإيراداته أو في تأجيره. لا ينفذ في حق الراسي عليه المزاد من يوم صدور الحكم ولو صدر التصرف قبل تنفيذ الحكم جبراً.

----------------
مؤدى نصوص المواد 617 و618 و621 و685 من قانون المرافعات السابق، أن المدين - يعتبر بحكم القانون - حارساً على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجراً قبل تسجيل التنبيه، وأنه وإن كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله نافذاً في حق الدائنين والراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذي وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار وحاصلاته، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم بيعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسي المزاد، فإن ثمرات العقار وإيراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد، ولا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصي في تسلم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد، ولا من تسجيله، فتنقضي الحراسة التي يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس، ولا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار وإيراداته، أو في تأخيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذاً في حق الراسي عليه المزاد، ولا وجه للتحدي بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبري لحكم مرسي المزاد بتسليم العقار، لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسي عليه المزاد، ولا يصح أن يفيد من خطئه وتقصيره في القيام بواجبه في التسليم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذاً في حق الراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة، ولو كان صادراً في تاريخ لاحق لحكم مرسي المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد محمد محمد الأتربي وسمير أحمد الأتربي أقاما الدعوى رقم 427 سنة 65 مدني كلي بور سعيد ضد السيدة فردوس محمد دحروج والسيد علي دحروج ومحمد فهمي صالح طلبا فيها الحكم بطردهم من الشقة الكائنة بالمنزل المبين بالصحيفة وتسليمها لهما وإلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وقالا بياناً للدعوى إنهما يملكان المنزل رقم 6 شارع الفرات بمدينة بور سعيد بموجب حكم مرسي المزاد الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية في القضية رقم 15 سنة 1958 بتاريخ 14/ 6/ 1965، وكان يشغل الشقة الغربية بالدور الأول من هذا المنزل محمد وفا وإبراهيم وفا، وقد قاما بإخلائها في 27/ 9/ 1965 إلا أن المدعى عليهما الأولى والثاني انتهزا هذه الفرصة واقتحما الشقة وأدخلا بها منقولاتهما فبادر المدعيان بإبلاغ نيابة بور سعيد واعترف المدعى عليهما الأولى والثاني في تحقيق الشكوى رقم 2167 سنة 1965 إداري قسم الشرق بأنهما أجرا هذه الشقة إلى المدعى عليه الثالث، وهو زوج لبنت المدعى عليها الأولى، وإذ كان تأجير الشقة ممن لا يملك هذا الحق يعتبر تعرضاً مادياً ومن قبيل الغصب، فقد طلبا الحكم لهما بالطلبات ودفع المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن ملكية الشقة موضوع النزاع لم تنتقل إلى المدعين لعدم تسجيلهما حكم مرسي المزاد، وأنه استأجرها من المالك بعقد ثابت التاريخ في 27/ 9/ 1965 قبل تسليم العقار للمدعيين، وبتاريخ 16 مايو سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض الدعوى وألزمت المدعيين المصاريف و100 ج مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما وقيد الاستئناف برقم 27 سنة 7 ق، وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهما الثاني والثالث رفض الطعن ولم تحضر المطعون عليها الأولى ولم تبد دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن عقد الإيجار الذي حرره المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الثالث في 1/ 6/ 1964 والثابت التاريخ في 27/ 9/ 1965 كان لاحقاً في هذين التاريخين على تاريخ تسجيل التنبيه بنزع ملكية العقار الذي تم بتاريخ 12/ 3/ 1958 تحت رقم 285، وأنه اتفق في العقد على أجرة مقدراها خمسة جنيهات شهرياً ولم يطعن عليها بأنها أقل من أجرة المثل، فيكون العقد من أعمال الإدارة الحسنة، وينفذ في حق الراسي عليه المزاد وفقاً لنص المادة 621 مرافعات، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور، إذ أن المادة 621 مرافعات لا تسري إلا على عقود الإيجار التي تصدر من المدين حتى تاريخ حكم رسو المزاد، لأنه بصدور هذا الحكم يصبح الراسي عليه المزاد وحده دون المدين صاحب الصفة في التأخير، والثابت بالأوراق أن حكم مرسي المزاد صدر في 14/ 6/ 1965 في حين أن عقد الإيجار الصادر من المدين ثابت التاريخ في 27/ 6/ 1965 فيكون لاحقاً للحكم وصادراً من غير ذي صفة، وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه نافذاً في حق الراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة سواء كان لاحقاً أم سابقاً على حكم مرسي المزاد، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير المادة 621 مرافعات وصرفه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين بشأن إثبات صورية التاريخ العرفي لعقد الإيجار والذي قصد من تقديمه على تاريخ مرسي المزاد الإضرار بهما، كما أغفل الرد على القرائن التي ساقها الطاعنان لإثبات هذه الصورية مما يعيبه أيضاً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 617 من قانون المرافعات السابق على أن "تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منها ما يخص المدة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقار" وفي المادة 618 على أنه "إذ لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته" وفي المادة 621 على أن "عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 637 والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكر إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة". وفي المادة 685 على أن "يصدر حكم مرسي المزاد بديباجة الأحكام.... ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار للراسي عليه المزاد" - يدل على أن المدين يعتبر بحكم القانون حارساً على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجراً قبل تسجيل التنبيه، وأنه وإن كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله نافذاً في حق الدائنين والراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذي وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار وحاصلاته إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم بيعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه، أما إذا تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسي المزاد فإن ثمرات العقار وإيراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد ولا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصي في تسلم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسي المزاد لا من يوم تسجيله، فتنقضي الحراسة التي يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس ولا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار وإيراداته أو في تأخيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذاً في حق الراسي عليه المزاد، ولا وجه للتحدي بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبري لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسي عليه المزاد ولا يصح أن يفيد من خطئه وتقصيره في القيام بواجبه في التسليم. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذاً في حق الراسي عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ولو كان صادراً في تاريخ لاحق لحكم مرسي المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ تحجب الحكم بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين الذي يقوم على أن عقد الإيجار صدر في الحقيقة بعد حكم مرسي المزاد، وأن التاريخ العرفي للعقد هو تاريخ صوري قصد تقديمه على تاريخ حكم مرسي المزاد إضراراً بالطاعنين، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق