الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 6 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
عاتقـة عـوض علـي عبدالعزيـز الكثيـري
مطعون ضده:
شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م)
شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة)
شركة لاكشري لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م
شركة داماك العقار?ة (ش.ذ.م.م)
شركة داماك للتطوير (ذ م م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1166 استئناف عقاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة (عاتقـة عـوض علـي عبدالعزيـز الكثيـري) أقامت الدعوى 318 / 2021 عقاري جزئي اختصمت فيها المطعون ضدهم ( 1- شركة داماك للتطوير (ذ م م) 2- شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م) 3- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) 4- شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة) 5- شركة لاكشري لخدمات الأشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م بطلب الحكـم 1- ببطـلان الاتفاقيـة المبرمـة فيمــا بيــنها والمدعـى عليهــا الأولــى موضـوع الوحـدة العقاريــة ( CST/7/709 ) بمشـروع غاليـة كونستيـلا ( GHALIA- CONSTELLA ) ) لمخالفتهـا للنظـام العـام وانعدام محل العقد بعدم استصدار رخصة سياحية وشهادة تصنيف وشهـادة عدم ممانعة من استقبـال النزلاء وفسخها للسـبب السابـق ولتأخرهـم فـي تنفيـذ التزاماتهم ، والزامهم بالتضامــن فيمــا بينهــم بـأن يسـددوا لها مبلـغ قدره (1,132,423.50) درهم (مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائـة وثلاثة وعشرون درهمـا وخمسون فلســا)، والتعويـض بمبلـغ (500,000) درهـم "خمسمائـــة ألــف درهـــم" 2- بإلـزامهم بـرد مبلـغ (29,463.19) درهــم "تسعة وعشرون ألف وأربعمائـة وثلاثة وستون درهما وتسعـة عشـر فلسـا" قيمـة مـا قبضـوه سابقـا ً مـن المدعيـة بغيـر استحقـاق مع إلزامهم بالفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريـخ (14-10-2017) وحتـى السداد التام علي سند انه تاريخ 22-10-2014 بموجـب اتفاقية بيع و شراء محـررة بيـن الطرفيـن اشتـرت المدعيـة مـن المدعى عليهـا الأولـى : الشقـة محل التداعي لقاء ثمن إجمالـي قدره : (1,084,900) درهم (مليـون وأربعـة وثمانون ألف وتسعمائة درهم) ، على أن تسدّد دفعة أولـى من الثمـن بما نسبته 24% بتاريـخ 22-10-2014 وبـاقي الثمن يسدد بالتناسب مـع نسبة إنـجاز المشروع والتسليم على ان يتم بتاريخ أكتوبـر 2017م .وقد سددت للمدعـى عليهـا الأولى مبلغ مالي أكبر من كامل الثمن المتفق عليها بـحيث بلغ مجموع المبالغ المسدّدة منها مبلغ قدره (1,132,423.50) درهم (مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون درهمـا وخمسون فلسا) ، إلا أن المدعى عليها الأولى تـخلّفـت عن تنفيذ التزاماتها بتغييـر طبيعـة الوحدة العقارية ، وذلـك تبعـا لإخفـاق باقـي الشركـات المدعـى عليها الآخري في تنفيـذ التزاماتهـم مـن حيـث نوعيـة الشـقق المنفـذة ومـن ناحية تاريخ الإنجاز ، فمن ثم كانت الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 14-07-2021 برفض الدعوى ، وضمنت أسباب الحكم عدم قبول الدعوى قبل المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة لرفعها على غير ذي صفةٍ ، استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف 1166 / 2021 عقاري وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 19-04-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضدهم من الثانية وحتى الخامسة وبرفض طلب الفسخ ورد ما دفع من الثمن والتعويض والقضاء مجددا بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 22-10-2014 للوحدة العقارية ( CST/7/709 ) رقم (709) بالطابـق (7) وبإلزام المستأنف ضدهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بأن يؤدوا للمستأنفة 1,148,219.70 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و الزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ 325,470.00 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها طعن المدعى عليهم في ذلك الحكم بالتمييز رقم 438/2022 عقاري وبجلسة 06-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا علي ان الحكم لم يرد علي ما تمسك به الطاعنين من دلاله الإقرار المقدم منهم أمام محكمة الموضوع بانه دليل على استلام الطاعن للوحدة العقارية دون قيد أو شرط فمن ثم يعد سقوط لحقه في طلب الفسخ أو التعويض وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بجلسة 29-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 29-12-2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الطاعنة في الدفاع والقصور في التسبيب اذ استند الي الإقرار ببراءة الذمة للقضاء برفض الدعوى برغم كون مصدر الالتزام المنشئ له هو القانون اذ ان الشركات المطعون ضدها امتنعت عن الحصول على التراخيص الفندقية اللازمة للمشروع وفقا لأحكام المرسوم رقم 17 لسنة 2013م بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية وما تلاه من مراسيم وان صدور براء ذمة لا يؤثر على التزام الشركات المطعون ضدها بالامتثال للقانون فيما فرضه من وجوب الحصول على التراخيص الفندقية ، كما ان الحكم المطعون فيه قام بتأويل وتفسير عبارات التعهد تفسيرا ًغير سائغ وبالخروج عن مقتضاه وان تلك المخالصة وإبراء الذمة المقدم من الشركات المطعون ضدها ما هو إلا الملحق رقم (3) من اتفاقية البيع سند التداعي، وأن التوقيع على هذا المستند لا يعدو كونه افتتاح لإجراءات استلام الوحدة، وهو أول خطواتها، وهو إجراء اعتيادي ترفض المطعون ضدهم البدء في إجراءات التسليم قبل توقيع هذا المستند حتى قبل إجراء المعاينة، ولا يعني أن الطاعنة استلمت الوحدة بالفعل، والتي يليها إجراء معاينة على الطبيعة لاكتشاف العيوب واصلاحها، وأن الخطاب مقتصر على المواصفات الهندسية من أعمال بناء ومفروشات فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك انه من المقرر إن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقى الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، أما إفراغ العقد في محرر فلا يعدو أن يكون وسيلة للإثبات ،ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون ، مما مفاده ان عقد البيع او تعديلاته لا تتم لا برضاء الطرفين سواء دون العقد او ملحقه او لم يدون ومن المقرر أيضا ان تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً بماله أصل ثابت بالأوراق بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونا فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم، فلما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف "" بأن المستأنفة استلمت الشقة من البائع، وبأن الوحدة مشغولة بمستأجرين من قبل المستأنفة، ولا يمكن معاينتها "" مما يستخلص منه رضاء الطاعنة باستلام الوحدة علي حالتها واستخدامها في الغرض المتعاقد من اجله مما يدعم ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه ان ما ورد بإقرار الطاعنة من انها تبرئٍ ذمة ومسؤولية البائع وتابعية وممثليه ومرشحيه وخلفائه من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من أي نوع يسقط حقها في المطالبة بالفسخ والتعويض
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات والفى درهم مقابل تعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق