الصفحات

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 587 لسنة 35 ق جلسة 30 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 153 ص 1513

جلسة 30 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين وأحمد أمين حسان وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

---------------

(153)

الطعن رقم 587 لسنة 35 القضائية

مساجد وأضرحة - صناديق النذور.
قرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور - هناك طائفتان ممن توزع عليهم حصة من صندوق النذور - الطائفة الأولى: طائفة العاملين بالمساجد والأضرحة التي لا يوجد بها صندوق نذور وهؤلاء يستحقون نسبة 5% من صندوق النذور العام تصرف لهم كمكافآت تشجيعية وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق والطائفة الثانية هي طائفة العاملين بالمساجد والأضرحة التي يوجد بها صناديق نذور وهؤلاء يستحقون حصة لا تجاوز شهرياً ما يعادل مرتب شهر وبحد أقصى خمسين جنيهاً - هذا التنظيم أقامه وزير الأوقاف بالقرار رقم 22 لسنة 1971 المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1971 - تضمن قرار وزير الأوقاف حكماً انتقالياً مقتضاه استثناء الحصة التي يتقاضاها العاملون بالمساجد والأضرحة من الحد الأقصى المقدر بخمسين جنيهاً - من يتوافر فيه هذا الوصف عند تطبيق القرار في أول إبريل سنة 1971 لا يتقيد بالحد الأقصى أياً كان مصدر الحصة التي يتقاضاها العامل سواء من صندوق النذور بالمسجد الذي يعمل فيه أو من صندوق النذور العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 1/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الأوقاف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 587 لسنة 35 القضائية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3820 لسنة 38 القضائية بتاريخ 30/ 11/ 1988 المقامة من السيد/ إسماعيل جاد الرب إسماعيل، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حصته من صندوق النذور دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القرار رقم 22 لسنة 1971 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بسقوط الحق بالتقادم الخمسي فيما زاد على خمس سنوات، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين، واحتياطياً قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحدد لنظره أمامها جلسة 19/ 5/ 1991، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 30/ 4/ 1984 أقام السيد/ إسماعيل جاد الرب إسماعيل الدعوى رقم 3820 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري "تسويات" ضد وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومدير عام أوقاف القاهرة، طلب فيها الحكم بأحقيته في حصة كاملة من صندوق نذور مسجد الإمام الحسين منذ نقله إليه في 21/ 9/ 1972 دون التقيد بالحد الأقصى، بما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً لدعواه: إنه عين بوزارة الأوقاف بوظيفة إمام وخطيب ومدرس منذ سنة 1965، وتسلم عمله في مسجد الأربعين القبلي بالجيزة في 14/ 1/ 1965 ومنذ هذا التاريخ، وهو مباشر عمله بالمساجد حتى استقر بمسجد الإمام الحسين منذ 21/ 9/ 1972 حيث عمل بوظيفة أمين مكتبة، واستمر في عمله حتى تاريخ إقامة الدعوى ورغم أحقيته في صرف حصة كالمة من صندوق النذور دون حد أقصى باعتباره من العاملين بالمساجد في تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1971، إلا أن الجهة الإدارية أنكرت عليه ذلك، وأصرت على صرف حصته من صندوق النذور مقيدة بالحد الأقصى.
وبتاريخ 30/ 11/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة وزير الأوقاف وحده، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حصته في صندوق النذور دون التقيد بالحد الأقصى، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه ثبت لديها أن المدعي من العاملين بالمساجد منذ عام 1965 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، بما يعني أنه كان من العاملين بالمساجد في تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1971، ومن ثم فإن الحصة المقررة له من صندوق النذور لا تتقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القرار.
ومن حيث إن الطعن يتأسس على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إن الاستثناء من قيد الحد الأقصى الوارد بالمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1971 لا ينصرف إلى كافة العاملين بالمساجد والأضرحة، وإنما هو قاصر على المساجد والأضرحة التي كان بها صناديق نذور وقت العمل بالقرار، أما من نقل إلى مسجد أو ضريح لم يكن به صندوق نذور فلا يتمتع بهذا الاستثناء ويتقيد بالحدود القصوى التي تضمنها القرار الوزاري المشار إليه، هذا بالإضافة إلى أن الحكم قضى للمدعي بحصته في النذور دون مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 في شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف تنص على أن: "توزع إعانة ثابتة مقدارها 25% من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح على العاملين في حدود الوظائف المقررة بكل مسجد أو ضريح والتي يصدر بتحديدها قرار وزاري، وتوزع نسبة مقدارها 5% من صندوق النذور العام على العاملين بالمساجد والأضرحة التي لا توجد بها صندوق نذور كمكافآت لهم، وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق.
ويوزع 70% من إيرادات صندوق النذور العام طبقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق في الأوجه المشار إليها في المادة الثانية.......
ولا يجوز أن تجاوز الحصة التي يحصل عليها العامل شهرياً ما يعادل مرتب شهر، بحد أقصى مقداره خمسون جنيهاً، ويستثنى من هذا القيد العاملون بالمساجد والأضرحة وقت العمل بهذا القرار".
ومن حيث إنه لتحري قصد الشارع عن المستثنين من قيد الحد الأقصى، يتعين الإشارة إلى أن هناك طائفتين ممن توزع عليهم حصة من صندوق النذور، طائفة العاملين بالمساجد والأضرحة التي لا يوجد بها صندوق نذور، وهؤلاء يستحقون نسبة 5% من صندوق النذور العام تصرف لهم كمكافآت تشجيعية وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق، وطائفة أخرى هي طائفة العاملين بالمساجد والأضرحة التي يوجد بها صناديق نذور وهؤلاء يستحقون حصة لا تجاوز شهرياً ما يعادل مرتب شهر وبحد أقصى خمسين جنيهاً وهذا التنظيم أقامه قرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار وهو 1/ 4/ 1971.
ومن حيث إن قرار وزير الأوقاف قد تضمن حكماً انتقالياً مقتضاه استثناء الحصة التي يتقاضاها العاملون بالمساجد والأضرحة من الحد الأقصى المقدر بخمسين جنيهاً، ولم يقصر هذا الحكم على طائفة معينة من عمال المساجد والأضرحة والمحددة فئاتهم بالقرار دون غيرهم، ومن ثم فإن من يتوافر فيه هذا الوصف عند تطبيق القرار في أول إبريل سنة 1971 لا يتقيد بالحد الأقصى أياً كان مصدر الحصة التي يتقاضها العامل، سواء من صندوق النذور بالمسجد الذي يعمل فيه، أو من صندوق النذور العام.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة المدعي يبين أنه كان من طوائف العاملين بالمساجد منذ عام 1965 والذين يستحقون حصة من صناديق النذور وفقاً لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971، وبهذا الوصف ينطبق عليه ما اشترطه القرار لسريان الاستثناء من الحد الأقصى، وهو صفة العامل في المسجد والضريح وقت العمل بالقرار الوزاري المشار إليه.
ومن حيث إنه طالما أن قرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 قد قرر صرف هذه الحصة شهرياً، بما يضفي عليها صفة الدورية والتجدد، ومن ثم فإن حق المدعي في الفروق المالية اقتصر على السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بما ذهب إليه هذا الحكم من استحقاق المدعي لحصة في النذور دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في قرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه، إلا أنه لم يقيد الآثار المترتبة على قضائه بالأحقية بقصرها على الفروق المالية عن خمس السنوات السابقة على رفع الدعوى، مما يتعين معه تعديل الحكم الطعين ليشمل هذا الحكم، ويكون كل طرف والحالة هذه قد فشل في شق من دعواه مما يتعين إلزام كل منهما بنصف المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم الطعين ليكون بأحقية المدعي في صرف حصة في صندوق النذور دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك الفروق المالية المستحقة عن خمس السنوات السابقة على رفع الدعوى وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق