الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 555 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 234 ص 270

جلسة 5 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم وحسن البكري.

-----------------

(234)
الطعن رقم 555 لسنة 45 القضائية

(1) استئناف. تنفيذ. حكم "الطعن في الحكم". نقض.
شمول الحكم الابتدائي بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل. تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم. القضاء بإلغائه استئنافياً في شق منه مع ندب خبير لبحث الشق الآخر. جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. علة ذلك.
(2) عمل. "الأجر". تقادم "تقادم مسقط".
أجر العامل. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. عدم زوال هذه الصفة عنه يتجدد الأجر وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة.

-----------------
1 - الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة، وأورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم وسقوط حق الطاعنات في بعض طلباتهن، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها.
2 - إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر به المدين، سواء أكان مصدره العقد أو القانون، وكانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر، وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوضعه ولو تجمد بانتهاء المدة المستحق عنها وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد، وكان الحكم قد التزم هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 1515 سنة 1970 عمال كلي أسيوط على المطعون ضده وآخر - بطلب الحكم باعتبار أجرهن 9 جنيهات اعتباراً من 17/ 3/ 1959 لمن عين منهن قبل هذا التاريخ ومن تاريخ التعيين لمن عين بعد هذا التاريخ ومنحهن العلاوات الدورية المقررة ومتجمد هذه المبالغ من تاريخ التعيين حتى الحكم في الدعوى وقلن بياناً لها، أنهن التحقن بالعمل بمدرسة الخياط الوصفية للبنات بأسيوط بأجور تقل عما نصت عليه القوانين المنظمة للمدارس الحرة والقرارات المنفذة لها، وإذ رفضت المدرسة تطبيق هذه القوانين عليهن ومساواتهن بزميلاتهن بالمدارس الحكومية فقد أقمن دعواهن بطلباتهن سالفة البيان، وبتاريخ 27/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 11/ 1972 أولاً: برفض الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، وثانياً: باعتبار مرتب المدعية الأولى (الطاعنة الأولى 16.500 ج شهرياً اعتباراً من 28/ 1/ 1971 وإلزام المدعي عليهما (المطعون ضده ومدرسة الخياط الوصفية للبنات) بأن يؤديا إليها مبلغ 357 جنيهاً، وباعتبار مرتب المدعية الثانية 14 ج شهرياً اعتباراً من 25/ 9/ 1958 وإلزام المدعى عليها بأن يؤديا إليها مبلغ 2960 جنيهاً واعتبار مرتب المدعية الثانية 15 ج شهرياً اعتباراً من 25/ 9/ 1958 وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليها مبلغ 444 جنيهاً، وباعتبار مرتب الخامسة 15 ج شهرياً اعتباراً من 25/ 8/ 1959 وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليها مبلغ 593 جنيهاً، وباعتبار مرتب المدعية السادسة 15 ج شهرياً اعتباراً من 25/ 9/ 1958 وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليها مبلغ 2960 جنيهاً، واعتبار مرتب المدعية السابعة 26 ج شهرياً اعتباراً من 27/ 1/ 1971 وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليها مبلغ 772.500 جنيهاً، وبرفض دعوى المدعية الرابعة. واستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 248/ 47 ق وبتاريخ 9/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإثبات ترك المستأنف بصفته المطعون ضده - مخاصمة المستأنف عليها الرابعة - الطاعنة الرابعة - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها وبقبول الدفع بالتقادم الخمسي وبسقوط حق المستأنف عليهن (الطاعنات) في المطالبة بما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاقهن لعلاوات دورية وما قضى به من فروق الأجر عما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية المبينة بالحكم. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنة الخامسة وبعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة الطاعنة الرابعة وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 14/ 4/ 1979 وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعنة الخامسة، فإن الطعن بالنسبة لها، وفقاً لنص المادة 25 من قانون المرافعات والتي توجب أن يحصل الطعن بصحيفة يوقعها المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطاعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة للطاعنة الرابعة فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الرابعة.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن، لأن الحكم المطعون فيه وقد قضى بسقوط حق الطاعنات في المطالبة بما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاقهن لعلاوات دورية وما قضى به من فروق الأجر فيما زاد عن الخمس سنوات المذكورة، قضى كذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لحساب المستحق للطاعنات على ضوء ما جاء بأسباب الحكم، فلم تنته به الخصومة بين الطرفين، ولا زالت هذه الخصومة مطروحة على المحكمة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض استقلالاً. وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن مردود بأنه وإن صح أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة، لا تكن قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بسقوط حق الطاعنات في المطالبة بما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لاستحقاقهن علاوات دورية وما قضى به من فروق أجر فيما زاد عن السنوات الخمس المذكورة، ويتضمن الحكم بذلك قضاء برفض الدعوى بالنسبة للحقوق المذكورة، وكان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة، وأورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم بسقوط حق الطاعنات في بعض طلباتهن يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنات.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه، وفي بيان الوجهين الأول والثاني يقلن أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن متجمد فروق أجرهن حقوق دورية متجمدة تخضع للتقادم الخاص، وأن مصدر حقوقهن عقد العمل، في حين أن هذه الأجور وقد تجمدت في صورة مبلغ ثابت تكون عادياً لا يتوافر فيه شرطا الدورية والتجدد كما أن هذه الحقوق استحقت طبقاً للقانون رقم 160 لسنة 1958 الذي وضع حداً أدنى لأجورهن فلا تتقادم إلا بالتقادم الطويل ومدة خمسة عشر عاماً والذي لا يبدأ سريانه إلى في تاريخ صدور هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهن في فروق الأجر المستحق لهن فيما زاد عن مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتحدة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر به المدين، سواء أكان مصدره العقد أو القانون وكانت الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر، وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصفه ولا تجمد بانتفاء المدة المستحق عنها وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد، وكان الحكم قد التزم هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق لهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ أخطأ في تطبيقه، ولا ينال من ذلك ما ورد بالحكم عن مصدر هذه الفروق إذ أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ عقد العمل دون تاريخ صدور القانون رقم 160 لسنة 1958 لوقوع التاريخين خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى ويكون هذا النعي لا يقوم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنات ينعين بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حقوقهن فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفعهن الدعوى، وأعمل أحكام التقادم بشأن هذه الحقوق أو غفل قيام المانع الأدبي من المطالبة بها، وهو علاقة العمل التي كانت تربطهن بالمدرسة مما يوقف سريان التقادم حتى انتهاء هذه العلاقة باستيلاء المطعون ضده على المدرسة في سنة 1971، وإذ خالف الحكم هذا النظر وجرى في قضائه على سريان هذا التقادم بأنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان بين من أوراق الطعن أن الطاعنتان لم يتمسكن أمام محكمة الموضوع بقيام مانع أدبي من مطالبتهن لحقهن في الدعوى، وهو دفاع يخالفه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي به يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق