الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 555 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 555 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح
مطعون ضده:
العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/101 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م)أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة(مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (674.654.76) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 16-1-2020م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتشييد مبانيها بمنطقة واحة السيلكون بإمارة دبي لقاء مبلغ(5,880,000) درهماً شاملا الضريبة، وأنها قد نفذت المشروع وتم خصم مبلغ ( 674,654.76) درهما موضوع الدعوى والذي يمثل نسبة 10% من قيمة العقد كمحتجز صيانه حتى تاريخ 10-8-2021م بيد أنها رفضت سداده بعد حلول مواعيد استحقاقه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً والفائدة بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 30-03-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 101 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 28-2-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالتزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي ثبت ايقافه وفق قرار لجنة شؤون الخبراء المؤرخ 14-3-2023م وفق الثابت من قرار مركز التسويات الودية في الدعوى رقم 899 لسنة 2022 تعيين خبرة بما يدل على تدني تقييمه الفني أو ارتكابه لأي مخالفة مسلكية أو مهنية وفقاً لنص المادتين (26 - 29) من القانون رقم 13 لسنة 2020 م بما مؤداه فساد الأسس الفنية للتقرير وعدم صلاحيته كدليل يمكن التعويل عليه للفصل في موضوع الدعوى ، ولعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره لنتائج خاطئة مخالفه للثابت في الاوراق وبالمخالفة لما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي والحكم الصادر فيها من نتيجة تفيد وتثبت تنفيذ المطعون ضدها لكثير من أعمال المقاولة المعقود عليها بما يخالف الشروط والمواصفات ويثبت وجود كثير من النواقص والعيوب بالأعمال المنفذة بالمشروع يتعين على المطعون ضدها استكمال النواقص وإصلاح العيوب قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م وأحقية الطاعنة في خصم مبلغ (1,124,294.8) درهم من مستحقاتها مقابل العيوب والنواقص إضافة إلى خصم مبلغ ( 337,484.88) درهماً بما يعادل نسبة (5%) من قيمة العقد مقابل استكمال النواقص واصلاح العيوب بما مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها المبلغ المطالب به في الدعوى طالما أنها لم تقم بإصلاح ومعالجة العيوب واستكمال النواقص بالمشروع وفق ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2021 م تجاري جزئ وهو ما لم تلتزم المطعون ضدها بالوفاء به وتنفيذه وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة ومنها رسائل استشاري المشروع بتاريخ 29-6-2021م إلى المطعون ضدها رداً على رسالتها المؤرخة 27-6-2021م التي تؤكد عدم اتخاذها أي من الإجراءات اللازمة للبدء الفوري والفعلي في إكمال الأعمال الغير مكتملة وإصلاح الأعمال المعيبة في المشروع منذ ما يزيد على عشرة أشهر وأنها لم تقدم أي من المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال لاعتمادها من الاستشاري بما يثبت من الرسائل الصادرة من استشاري المشروع إلى المطعون ضدها منذ تاريخ 20-2-2021م م حتى شهر يونيو 2021م أي بعد المعاينة المؤرخة 18-2-2021 م قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م أن استشاري المشروع طالب المطعون ضدها مراراً وتكراراً بضرورة إصلاح النواقص والعيوب ولم تفعل وفق ما بينه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي المرفوعة منها ضد المطعون ضدها المحجوزة للحكم لجلسة 28-3-2023 م ، ولإهماله والحكم المطعون فيه لما قدمته من عقود مقاولة من الباطن إثباتاً لتكلفة إصلاح العيوب والنواقص بالمشروع التي امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء بها رغم ثبوت التزامها بذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 م تجاري جزئي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى إنتهي الي استحقاق المدعية للمبلغ قيمة ما قامت بتنفيذه من أعمال لحساب المدعى عليها ، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليه وإنتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق من خلال تحديد الأعمال المتفق عليها ومواصفاتها؛ وبيان ما قامت به المدعية منها ؛ وقيمتها وما تحصلت عليه من المدعى عليها ؛وتصفية الحساب بين الطرفين منتهيا لاستحقاق المدعية مبلغ ( 559,654.76) درهماً في ذمة المدعي عليها؛ ولا ينال من ذلك ما أبدي علي التقرير من اعتراضات لتناولها الخبير بالرد وهو ما تراه المحكمة كافيا دون حاجة للرد عليها استقلالا وهو ما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية ما انتهي إليه الخبير علي نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبرة المنتدبة -والذي تطمئن اليه هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان اليه-لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وبعد الاطلاع على مستندات الدعوى وما قدم الأطراف من مذكرات ومستندات وبعد الانتقال الى موقع المشروع موضوع الدعوى والاجتماع مع الأطراف وممثليهم ووكلائهم ....، وبعد فحص اعتراضات طرفى التداعي الحاضرين وبحثها والرد عليها- ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن العلاقة بين أطراف الدعوى بناءًا على فوز المدعية بمناقصة وتوقيع عقد مقاولة لتكملة مبنى مدرسة فيرنوس بعد خروج مقاول سابق بمبلغ اجمالي وقدره(5,880,000.00) درهم شاملاً الضريبة وتم إكمال المبنى بوجود نواقص وعيوب خصمت قيمة جزء منها بناءًا على حكم المحكمة في الدعوى 3847 لسنة 2022 م تجاري جزئي بتاريخ 19-3-2022م ويعتبر تاريخ الاستلام النهائي هو 10-8-2022. وتبين للخبرة ان المبنى موضوع الدعوى مكتمل ويعمل في الهدف الذي أُنشئ من أجله وتم تشغيله تجارياً ويستقبل الطلاب سنوياً ولا يوجد ما يعيق العمل، وعاينت الخبرة العيوب التي أشارت اليها المدعى عليها وناقشتها ضمن التقرير تفصيلاً. وإنه يحق للمدعى عليها خصم مبلغ وقدره(115,000.00) درهم مقابل الإصلاحات، ليكون صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76) درهماً الأمر الذى يبين معه للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما ورد بتقرير الخبير أن صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76 ) درهماً ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد المبلغ المترصدة بذمة المدعى عليها والبالغ قدره (559,654.76) درهماً .وكان يحق للمدعية المطالبة به ، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد استقامت على سندها الصحيح من الواقع وأحكام القانون، مما يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً ،،، قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم، ولا ينال من ذلك ما أبدته كل من المستأنفتين في كلا الاستئنافين على الحكم المستأنف من اعتراضاتهما على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى. لعدم الاساس فى الواقع أو القانون....بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم . ودون حاجة لإجابة المستأنف ضدها أصليا-المستأنفة تقابلاً مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية - لطلبها الوارد بمذكرة دفاعها الختامية- بندب خبير آخر غير السابق ندبه في الدعوى لبحث اعتراضات المستأنفة تقابلاً وبيان تأثيرها على النتيجة التي انتهى إليها التقرير محل التعقيب طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها نحو الفصل في موضوع الدعوى بحكم قطعي.) وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أودع تقريره ملف الدعوى بجلسة 15-9- 2022م ،وكان قرار لجنة شؤون الخبراء بوقفه عن العمل قد صدر بتاريخ 14-3-2023م فيكون لا أثر لهذا الوقف على تقريره المنجز والمودع بملف الدعوى أثناء ممارسة عمله ، وكان الخبير قد خصم من المبلغ موضوع الدعوى قيمة اصلاح العيوب التي لم تنجزها المطعون ضدها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية بشأن المبلغ موضوع الدعوى المحتجز من مستحقات المطعون ضدها مقابل أعمال الصيانة وانجاز الأخيرة لهذه الاعمال من عدمه والزام الطرف المقصر بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق