الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 53 لسنة 28 ق جلسة 4 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 69 ص 495

جلسة 4 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

------------------

(69)
الطعن رقم 53 لسنة 28 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. "المعارضة في تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته". "ميعادها". "بدايته". دعوى. "تكييف الدعوى".
ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة ينفتح بصدور القرار الوزاري بالاستيلاء على العقار وإعلانه لذوي الشأن. حصول الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن يغني عن صدور قرار وزاري بالاستيلاء - خروج النزاع على تقدير للتعويض في هذه الحالة عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة.

---------------
المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ما يستفاد من نص المادتين 18 و20 من قانون نزع الملكية الصادر في 24 من أبريل سنة 1907 المعدل في 18 من يونيو سنة 1931 وعلى ما جرى عليه قضاء النقض - هو صدور القرار الوزاري بالاستيلاء وإعلانه لذوي الشأن - فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزاري بالاستيلاء طبقاً لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقي بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه - وينبني على ذلك أن النزاع على هذا التعويض في هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها في المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة في تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون ويكون حق الطاعن في الاعتراض على التقدير جائزاً ومقبولاً سواء أكان ذلك في صورة دعوى أم في صورة دفع لدعوى قائمة. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهم رفعوا على الطاعنة وآخرين الدعوى رقم 1251 لسنة 1950 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامهم بدفع مبلغ 6271 ج و378 م والمصاريف قائلين في تبيان دعواهم إنهم يمتلكون منزلاً مكوناً من بدروم وطابقين تحيطه حديقة مثمرة وملحق به قطعة أرض فضاء ولحاجة وزارة الصحة إلى هذا المنزل لإضافته إلى منافع المستشفي الذي أنشأته بجوار ذلك المنزل فقد صدر مرسوم بنزع ملكيته مع ملحقاته في 15/ 3/ 1949 وتم تسليمه لها بعد ذلك دون دفع ثمنه أو إيداعه طبقاً للقانون وبناء على قانون نزع الملكية اجتمعت لجنة التثمين بالمديرية فقدرت ثمن العقار المذكور بمبلغ 2749 جنيهاً و120 مليماً فاعترض المطعون عليهم على هذا التقدير مقدرين ثمنه بمبلغ 9255 جنيهاً و720 مليماً ثم رفعوا الدعوى رقم 352 لسنة 1949 طالبين فيه تعيين خبير لإثبات حالة العقار وتقدير ثمنه فقدر الخبير ثمناً للعقار قدره 5225 جنيهاً و975 مليماً إلا أن رئاسة المحكمة الابتدائية ندبت خبيراً لتقدير ثمن العقار فقدره بمبلغ 5871 جنيهاً و378 مليماً ورغم أن هذا التقدير قد جاء مجحفاً بحقوقهم فإنهم رفعوا هذه الدعوى طالبين الحكم لهم بهذا المبلغ محتفظين بحقهم في زيادة التقدير ثم عدلوا طلباتهم إلى مبلغ 3281 جنيهاً و202 م - بعد خصم ما قبضوه من الطاعن - والفوائد بسعر 4% من أول أغسطس سنة 1950 حتى السداد ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت في 18/ 5/ 1954 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهم مبلغ 2706 جنيهات و6 مليمات والفوائد بسعر 4% والمصروفات المناسبة. رفعت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 24 سنة 7 قضائية ومحكمة المنصورة قضت في 9 من ديسمبر سنة 1957 بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة (الطاعنة) بالمصاريف. طعنت وزارة الصحة في هذا الحكم بطريق النقض - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها نقض الحكم بالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
ومن حيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين نعت فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها (الطاعنة) دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الابتدائية لإجرائه معاينة العقار في غيبتها دون إخطارها ولمغالاته في التقدير إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مؤسسة قضاءها على أن ميعاد المعارضة في تقرير خبير الرئاسة قد انقضى دون أن تحصل من الطاعنة أو من غيرها معارضة فيه ومن ثم فقد أصبح عمل الخبير وتقديره لقيمة العقار نهائياً وملزماً لكل من المالك ونازع الملكية على السواء مع أن الدعوى على الصورة التي رفعت بها من المطعون عليهم ليس مطلوباً بها سوى تقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته وإلزام الطاعنة بها وهي بهذه الصورة لا تعدو أن تكون دعوى عادية وليست هي المعارضة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية وبذلك يكون الحكم مخالفاً للقانون حين حجب الطاعنة عن إبداء دفاعها لفوات ميعاده كما أنه إذ لم يشر في أسبابه إلى تاريخ صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء وتاريخ إعلانه لذوي الشأن وهو التاريخ الذي يبدأ منه جريان ميعاد الطعن بالمعارضة في عمل الخبير يكون قاصر البيان.
وحيث إن المادة 18 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 من أبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونيو سنة 1931 إذ نصت على أن "يصدر ناظر الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شهادة إيداع الثمن قراراً بالاستيلاء على العقار المنزوع ملكيته" كما نصت المادة 20 منه على أنه "يجوز للطرفين الطعن على عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية في خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري ومتى انقضى هذا الميعاد يصبح عمل أهل الخبرة نهائياً" فإن مفاد هذين النصين أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صدور القرار الوزاري بالاستيلاء وإعلانه لذوي الشأن. ولما كان يبين من الأوراق كما أنه لا خلاف بين طرفي النزاع أن الاستيلاء في صورة الدعوى إنما تم بناء على اتفاق ذوي الشأن وأنه بناء على ذلك لم يصدر القرار الوزاري بالاستيلاء طبقاً لنص المادة 18 المشار إليها لزوال حكمته وانعدام مسوغه وبذلك أصبح الاستيلاء الاتفاقي بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه القضاء ليفصل فيه - ومن ثم يكون النزاع على هذا التعويض قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده المشار إليها في المادة 20 سالفة الذكر ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة في تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومتى تقرر ذلك يكون مخالفاً للقانون ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه من أن ميعاد الطعن في تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية ومن ثم يكون حق الطاعن في الاعتراض على التقدير جائزاً ومقبولاً سواء أكان ذلك في صورة دعوى أم في صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة - وترتيباً على ما تقدم يتعين نقض الحكم.


(1) راجع نقض 30/ 5/ 1957 طعن 239 س 23 ق السنة الثامنة ص 561.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق