الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 505 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 505 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجيد رحيم ميهرتاش
مطعون ضده:
النساجون الشرقيون للسجاد ( فرع دبي )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/746 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (النساجون الشرقيون للسجاد فرع دبي) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداءوانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 3508لسنة 2019م م ضد الطاعن(مجيد رحيم ميهرتاش)بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ ( 1.133.842) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليه قد حرر لصالحه شيكين الاول برقم (333) بقيمة (478.164.24) درهماً مسحوب من حسابه لدى ستى بنك ومستحق الصرف بتاريخ 4-12-2018م والثاني برقم(331) بذات المبلغ ومسحوب من حسابه لدى ذات البنك ومستحق الصرف بتاريخ 13-12-2018م والتي ردهما البنك في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وأنه قد كلف المدعى عليها الأولى بالوفاء قانوناً بتاريخ 4-12-2019م على بيرده الإلكتروني ولم يستجيب ،وأنه لما كان حقها ثابت بأوراق تجاريه وحال الاداء وهو دين من النقود معين المقدار مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليه بطلباتها فيه.
بجلسة 20-12-2019م أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (1.133.842) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 16-12-2019م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 746 لسنة 21م استئناف أمر أداء.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
طعن المدعى عليه (مجيد رحيم ميهرتاش) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد ميعاده القانوني رغم خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت اعلانه بأمر الاداء المستأنف وثبوت عدم اتصال علمه به وذلك لعدم إعلانه به أصولاً وفقاً لنص المادة (6/1) من هذه اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 م والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 على- أن يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ-المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.- ولإهماله بطلان السند التنفيذ لأمر الاداء المستأنف لعدم اعلانه بالأمر اعلاناً قانونياً صحيحاً ومرور المدة القانونية لمواعيد الاستئناف دون استئناف الامر ،ولإهماله بحث دفاعه باعتبار الامر المستأنف كأن لم يكن لعدم اعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره سنداً لنص المادة(65) من قرار رئيس الوزراء لصدوره بتاريخ 22-12-2019م وتعذر اعلانه به وفق إفادة المعلن المؤرخة 25-12-2019م الأمر الذي يجعله كأن لم يكن لعدم الاعلان به خلال الاجل القانوني رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م في شأن قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات اعلان أمر الاداء الماثل -أن يتم إعلان الشخص المعلن إليه بصورة الإعلان لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته أو لوكيله أو الساكنين معه من الأزواج والاقارب أو الاصهار أو العاملين في خدمته واذ تعذر ذلك باللصق على الباب الخارجي لمحل اقامته أو في موطنه المختار أو محل عمله أو بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخري يتفق عليها الطرفان وإذا تعذر إعلانه وفق ما سبق يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري عن عنوانه من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة فاذ لم يستدل على عنوانه يتم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيا. وأن من المقرر أن تقدير صحة أو بطلان الاعلان بالحكم المستأنف من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (66) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م في شأن قانون الإجراءات المدنية -السارية على ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الاداء الماثل- أن ميعاد استئناف أمر الأداء خمسة عشر يوماً وفق الإجراءات المحددة لاستئناف الاحكام ، وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (152) من قانون الإجراءات المدنية أن الذي يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . وأن من المقرر أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الــى أســاســــه القانوني السليـــم دون حاجــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت من موقع المحكمة أن المستأنف ضدها قامت بالتحري من الجهات المختصة عن المستأنف ووردت إفادة الجنسية والإقامة أن الأخير أي المستأنف - غادر الدولة من مطار دبي الدولي بتاريخ 29-11-2008م متوجها إلى أمريكا ولم يعد حتى والإفادة في 9-3-2020م ويكون إعلانه بالأمر المستأنف بالنشر بجريدة الوطن بتاريخ23-3-2020م وفق صحيح القانون ومنتجا لإثارة من ذلك التاريخ وفقاً لمفهوم المادة 9/3 من قانون الإجراءات المدنية ويكون النعي بخلاف ذلك في غير محله جديرا بالرفض . وحيث أن الأمر المستأنف صدر بتاريخ22-12-2019م وأعلن قانونا بتاريخ 23-3-2020م وأقام المستأنف استئنافه الماثل بصحيفة أودعت بتاريخ 1-11-2022م بالمخالفة للميعاد المقرر بثلاثين يوما....الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الحق في الطعن.) وكان الثابت بالأوراق أن أمر الاداء المستأنف قد صدر بجلسة 22-12-2019م فى ظل سريان قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بما يوجب تطبيق ما نصت عليه المادة (66) السارية على اجراءاته في شأن أن ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الاداء الماثل وهو (15) يوماً وفق الاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام وليس ثلاثون يوماً كما قضى به الحكم المطعون فيه الذى انتهى الى نتيجة صحيحة وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه فى شأن بطلان اعلان أمر الاداء مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الاستئناف من سلطه في تقدير واستخلاص صحة أو بطلان الاعلان بأمر الاداء المستأنف وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ،وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف ولم يبحث موضوعه، فيكون النعي عليه بعدم بحث دفاع الطاعن باعتبار أمر الاداء المستأنف كأن لم يكن لعدم اعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه بما يوجب عدم قبوله، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق