الصفحات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 483 لسنة 29 ق جلسة 20 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 150 ص 1056

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

----------------

(150)
الطعن رقم 483 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "انتهاء عقد العمل". "أسباب الإنهاء الخاصة بالعقود غير المحددة المدة".
المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. النص فيها على أحوال انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة لم يرد على سبيل الحصر.
(ب) عمل. "تنظيم العمل". "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". "انتهاء عقد العمل". "أسباب الإنهاء الخاصة بالعقود غير المحددة المدة".
تحديد رب العمل سن الستين لتعاقد عماله. تصرف منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها. إنهاء عقد العامل لهذا السبب لا يكون بغير مبرر.

----------------
1 - ما ورد في المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا بياناً لبعض صور انتهاء العقد لسبب قهري وحيث يكون انتهاؤه عرضياً لا عادياً.
2 - النص في لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه. وإذ كان الثابت في الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل ولم يعترض أو ينازع في هذا التقدير طول مدة خدمته واستمر هذا الوضع قائماً ومستقراً بينهما إلى أن بلغ سن الستين وأنهت عقده لهذا السبب، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 75 سنة 1959 دمنهور الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار بأن يدفع له مبلغ 802 من الجنيهات و700 مليم منه 230 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة و7 جنيهات و700 مليم بدل إنذار و65 جنيهاً مستحقاته في صندوق الادخار و500 جنيه بصفة تعويض عن فصله من الخدمة بغير مبرر وقبل بلوغه سن الستين، وردت الشركة بأنها لم تنازع المطعون عليه فيما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وقدره 160 جنيهاً وما يستحقه في صندوق الادخار وقدره 65 جنيهاً وطلبت رفض الدعوى فيما زاد عن هذين المبلغين لأن عقد المطعون عليه غير محدد المدة وقد أنهته عندما بلغ سن الستين حسب تقدير طبيب الشركة لسنة وقت التحاقه بخدمتها وعملاً بالمادة 29 من لائحتها. وبتاريخ 31/ 3/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 160 جنيهاً قيمة المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته ومبلغ 65 جنيهاً قيمة ما يستحقه من الادخار ومبلغ 150 جنيهاً تعويضاً عن فصله تعسفياً من عمله بالشركة وألزمت المدعى عليه بصفته المصاريف المناسبة لما قضى به من الطلبات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وأسست قضاءها هذا على أن المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 حددت أحوال إنهاء عقد العمل بغير مسئولية ولا تعويض على أحد من طرفيه وليس من بينها بلوغ العامل سن الستين ورتبت على ذلك أنه إذا تضمن عقد العمل أو لائحة التنظيم بالمصنع. مثل هذا الشرط فإنه يقع باطلاً لمخالفته أحكام القانون وبالتالي أن الشركة وقد فصلت المطعون عليه لهذا السبب فإنها تكون فد أساءت استعمال حقها في إنهاء عقده. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبه إلغاءه والحكم برفض الدعوى بالنسبة لمبلغ التعويض وقيد هذا الاستئناف برقم 250 سنة 15 قضائية وبتاريخ 20/ 10/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف المناسبة لمبلغ 150 جنيهاً وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، وأسست قضاءها هذا على ما جاء في الحكم الابتدائي من أسباب وعلى ما أضافته هي من أنه لا يوجد ما يدل على أن لائحة الشركة كانت موجودة وقت التحاق المطعون عليه بالعمل لديها وأنه قبل المعاملة بموجبها ومن جهة أخرى فإنه ثابت من المستخرج الرسمي المقدم لمحكمة أول درجة أن المطعون عليه أدرج بمواليد سنة 1904 بناء على طلب الذي تقدم به وفقاً لقانون المواليد والوفيات رقم 130 لسنة 1946 ولم يكن إذن قد بلغ سن الستين وقت فصله ومن ثم انتهت إلى أن فصل المطعون عليه من غير مبرر. وقد طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين: أولهما أنه أقام قضاءه في الدعوى على أن المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 وكذلك المادة 697 من القانون المدني - أوردت على سبيل الحصر أحوال انقضاء عقد العمل بغير مسئولية ولا تعويض على أحد من طرفيه وهى الوفاة والمرض والعجز وليس من بينها بلوغ العامل سناً معينة ورتب على ذلك بطلان شرط إحالة العامل على المعاش متى بلغ سن الستين الذي تضمنته لائحة الشركة وأن فصل المطعون عليه من العمل بالشركة لبلوغه هذه السن مخالف القانون وموجب لمسئوليتها، في حين أن المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، إنما تواجه صورة بعينها من صور انقضاء عقد العمل لاستحالة تنفيذه ولأحد هذه الأسباب الثلاثة التي تعتبر من قبيل القوة القاهرة وهى لا تمنع من انقضائه بما يلائم طبيعته من أسباب الانقضاء الأخرى كأن ينقضي بانتهاء المدة المحددة له وبالفسخ لأحد الأسباب المبينة في المادتين 40 و41 أو بالفسخ الغير مجرد عن المبرر، وفي حين أن الشرط الذي يرد في عقد العمل أو لائحة المصنع بانتهاء العقد متى بلغ العامل سن الستين هو شرط صحيح لا مخالفة فيه لأي حكم من أحكام القانون إذ هو لا يعدو أن يكون شرطاً بتوقيت العقد يجوز لرب العمل أن يضمنه عقد العمل أو لائحة المصنع بما له من حق الرقابة والإشراف على نشاط العامل وتقدير ما إذا كانت صفاته المهنية أو سنة أو حالته الصحية تبرر بقاءه في العمل أم لا، وما استطرد إليه الحكم من أنه "لا يوجد ما يدل على أن هذه اللائحة المحتوية على هذا الشرط كانت موجودة فعلاً وقت التحاق المطعون عليه بالعمل وأنه قبل هذا الشرط" خطأ إذ أن عقد المطعون عليه غير محدد المدة وكان يسع الشركة أن تضع حداً له متى بلغ المطعون عليه سناً أقل وصدور لائحة الشركة في تاريخ تال لالتحاق المطعون عليه بخدمتها وتضمنها مثل هذا الشرط لا يمس حقاً مكتسباً له ولا لأحد من العمال ذوي العقود غير محددة المدة. وثانيهما - أنه انتهى في قضائه إلى "أن المطعون عليه قدم مستخرجاً رسمياً يدل على أن اسمه أدرج في دفاتر مواليد سنة 1904 بناء على طلب تقدم به إلى جهة الإدارة وفقاً لنصوص القانون رقم 130 لسنة 1946 والخاص بالمواليد والوفيات" وأن المحكمة "تطمئن إلى هذا المستخرج وترى على هداه أن المطعون عليه لم يكن قد بلغ سن الستين وقت فصله" وهو خطأ في تطبيق القانون إذ أن العبرة فيما إذا كانت الشركة قد تعسفت في فصل المطعون عليه أو لم تتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة بها وقت الفسخ لا بعده، والحاصل في الدعوى أن المطعون عليه لم يناقض في صحة السن التي قدرها له طبيب الشركة وقت التحاقه بالعمل في سنة 1942 وأنه سلم وظل مسلماً بها إلى أن أنهت عقده وإلى أن رفع دعواه وإذا به في عريضة الدعوى وللمرة الأولى ينازع في سنه، وإنهاء عقد المطعون عليه في ضوء هذه الظروف وإعمالاً لما نصت عليه لائحة الشركة لا يمكن وصفه بالتعسف وإنما هو استعمال مشروع لحقها في إنهائه لا يندرج تحت أية صورة من صور التعسف في استعمال الحق التي نصت عليها المادة 5 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن ما ورد في المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا بياناً لبعض صور انتهاء العقد لسبب قهري وحيث يكون انتهاؤه عرضياً لا عادياً، ومن جهة أخرى فإن ما نصت عليه لائحة الشركة من تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه ولا محل للتحدي بأنه لا يوجد ما يدل على أن لائحة الشركة كانت موجودة وقت التحاق المطعون عليه بالعمل وأنه قبل هذا الشرط طالما أنه لم ينكر عمله بها ولم يعمل على إنهاء عقده لعدم قبوله المعاملة بموجبها - وإذ كان الثابت في الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل في سنة 1942 ولم يعترض أو ينازع في هذا التقدير طول مدة خدمته بالشركة واستمر هذا الوضع قائماً ومستقراً بينهما إلى أن بلغ سن الستين و أنهت عقده لهذا السبب وعملاً بما نصت عليه المادة 29 من لائحتها، وأنه لم يبدأ منازعته ولم يقدم المستخرج الرسمي باعتباره من سواقط القيد ومن مواليد سنة 1904 إلا لمناسبة رفع الدعوى وأثناء السير فيها، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الدعوى في خصوص طلب التعويض.


(1) نفس المبدأ قد أقرته المحكمة بذات الجلسة في الطعن 490 لسنة 29 ق وراجع نقض 24/ 3/ 1960 الطعن 332 لسنة 25 ق السنة 11 س 229.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق