الصفحات

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 48 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 48 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اس . تي . سي عمان (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة السهيل للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/101 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة السهيل للخدمات الفنية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2962 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (اس. تي. سي عمان) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ (1,967,964.24) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من أن المدعى عليها مقاول من الباطن بمشروع برج النخلة بدبى، وبتاريخ 5-5-2019م أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتصنيع وتوريد وتركيب أعمال الجبس لطوابق محددة لشقق سكنية بالمشروع، وأنها قد نفذت كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب له الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لل اتفاق على قبض المدعيه لمستحقاتها بالنظام المعروف بالدفع ظهراً بظهر Back to Back .
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 19--12-2021م برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,967,964.24) درهماً والفائدة قانونية بنسبة 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 5-8-2021م .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم101 لسنة 2022م تجارى فأعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 9-11-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (اس. تي. سي عمان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (1,967,964.24) درهماً مستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة فى الباطن بالمشروع وبرفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان رغم ثبوت اتفاقهما بموجب البندين (83-39) من عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى على أن يكون سداد مستحقاتها على أساس التبادل ظهراً بظهر Back to Back بعد أن تقبض الطاعنة مستحقاتها من المقاول الرئيس للمشروع (شركة تروجان للمقاولات البناء) وأن الثابت بالأوراق ومن التقرير التكميلي للخبير المنتدب عدم قبضها لكامل مستحقاتها من المقاول الرئيس بما يثبت عدم تحقق الشرط الواقف ولا ينال من صحة ذلك ما أبداه الخبير المنتدب بشأن عدم لجؤها إلى أية طرق أخرى غير المراسلات السلمية للحصول على مستحقاتها من المقاول الرئيس وبأنه لا يوجد ما يثبت أن المقاول الرئيس قد فسخ عقدها رغم ثبوت فسخ العقد بموجب بخطابه المؤرخ 26-11-2020م مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لأحكام المادة (891) من قانون المعاملات المدنية أن الذى يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على استلام الأخير لمستحقاته بالنظام المعروف بالدفع ظهراً بظهر ( Back to Back ) أنه لا يحق لمقاول الباطن استلام مستحقاته إلا باستيفاء هذا الشرط إلا أنه إذا قام الدليل على استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من صاحب المشروع فانه يتعين عليه الوفاء بالتزامه التعاقدي بتسليم مقاول الباطن مستحقاته طالما نفذ اعمال المقاولة المسندة إليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بمالها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى . وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما اعتدت المحكمة في قضائها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فإنه يتعين أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير رغم ما اشتمل عليه من قصور في البحث والتدقيق ودون أن يوضح الحكم الأسباب التي ترفع هذا القصور الذي كان مثار نزاع بين الخصوم أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي خلص إليها التقرير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الد فاع. وأن من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، فإذا لم تتفحص الأدلة ولم تطلع على المستندات المقدمة لها والمؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى و بالأدلة والمستندات المقدمة فيها فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن التقرير التكميلي للخبير المنتدب فى الدعوى اتفاق الطرفين بموجب البند (38) من عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى على ألا يحق للمطعون ضدها الحصول على أي دفعة من الطاعنة إلا إذا حصلت الأخيرة عليها من المقاول الرئيس (شركة تروجان للمقاولات البناء) وبموجب البند رقم (39) بأن سداد الطاعنة الدفعة النهائية من مستحقات المطعون ضدها مشروط باستلامها من المقاول الرئيس المذكور، وكان الخبير المنتدب قد انتهى على سند من المراسلات المتبادلة بين الطاعنة والمقاول الرئيس الى نتيجة مفادها أن الاخير يتهم الطاعنة بتنفيذ أعمال مخالفه للشروط والمواصفات، وأن الطاعنة تنتظر سداد مستحقاتها من المقاول الرئيس المذكور ومن ضمنها مستحقات المطعون ضدها ، وكانت هذه النتيجة تفيد عدم قبض الطاعنة لكامل مستحقاتها من المقاول الرئيس، وكانت الرسائل المتبادلة بينهما لا تكفى وحدها لإثبات عدم قبضها لهذه المستحقات مما كان يتوجب معه على الخبير المنتدب الانتقال الى مقر الطاعنة والمقاول(شركة تروجان للمقاولات البناء) ومراجعة حساباتهما بشأن المشروع والوقوف على ما اذ كان الاخير قد قبض قيمة ما أنجزته المطعون ضدها من أعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى من المقاول الرئيس من عدمه بما يجعل التقرير التكميلي غير جدير بالركون اليه للبت في ثبوت تحقق الشرط الواقف من عدمه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى التقرير التكميلي للخبير المنتدب وأقام عليه قضاؤه بثبوت تحقق الشرط الواقف رغم ما اعتوره من قصور في بحث وتدقيق النزاع بين الخصوم بشأن تحقق الشرط الواقف فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري بعدم قبض مستحقاتها من مالك المشروع وعدم ثبوت تحقق الشرط الواقف بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق