الصفحات

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 4670 لسنة 40 ق جلسة 21 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 37 ص 401

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(37)

الطعن رقم 4670 لسنة 40 قضائية عليا

تأديب - المسئولية التأديبية - إخلال العامل بواجبه في الإبلاغ عن المخالفات التي تمس الرؤساء - شروط.
إن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء - يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصد الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 9/ 1984 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن قيد في سجلات المحكمة الإدارية - العليا برقم 4670 لسنة 40 ق. ع ضد السيد/ ..... (المطعون ضده) في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30/ 7/ 1994 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار الجزاء والحكم برفض الطعن المقام من المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 2/ 1995 وقررت المحكمة بجلسة 16/ 7/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظره بجلسة 25/ 11/ 1997 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 14/ 12/ 1997 وبجلسة 22/ 11/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ...... (المطعون ضده) أقام طعناً أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً الحكم في ختامه بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه أخطر بقرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من الاعتداء على الرؤساء بألفاظ غير لائقة في المذكرات الكتابية المقدمة منه وقال الطاعن إن هذا الجزاء مخالف للقانون لأن جميع ما ورد بمذكراته يكشف عن مخالفات مالية وإدارية ولم يتم تحقيقها بمعرفة النيابة الإدارية كما خلا بيان الجزاء الوارد إليه من مصدر القرار.
وبجلسة 30/ 7/ 1994 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام أن مجلس الإدارة هو صاحب الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها، وإذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الشركة أن القرار المطعون فيه صادر من رئيس مجلس الإدارة حال كون الطاعن شاغلاً للدرجة الثانية ولم تقدم الشركة ما يفيد صدور القرار من مجلس إدارة الشركة بالرغم من تداول الطعن بالجلسات مدة تزيد على ثلاث سنوات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون لصدوره من جهة غير مختصة قانوناً بإصداره.
وتنعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه أن صحيفة الطعن المقامة من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية لم توقع من محام ومن ثم تكون الصحيفة باطلة مع ما يترتب على ذلك من صدور الحكم باطلاً لأن الصحيفة موقعة من المطعون ضده شخصياً.
كما أن الحكم الخطأ في تطبيق القانون لأن الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 7/ 1981 لم تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 حيث تخضع لأحكام لائحة خاصة تسري على كافة شركات التأمين وتلك اللائحة صدرت بناءً على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين وقد نصت لائحة الجزاءات بالشركة على اختصاص رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة على شاغلي وظائف الدرجتين الأولى والثانية ومن ثم يكون القرار الصادر بالجزاء قد صدر من مختص.
ومن حيث إنه عن السبب الأول للطعن وهو بطلان صحيفة الدعوى المقامة من المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لأنها لم توقع من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم التأديبية وإنما وقعت من المطعون ضده/ ........ فهذا الدفع مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم توقيع محام على صحف الدعاوى التي تقدم للمحاكم التأديبية طعناً في القرارات المشار إليها في البندين (التاسع والثالث عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ليس من شأنه بطلان الصحيفة، أساس ذلك: أن حق التقاضي قد كفله الدستور والأصل أن للمواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي مباشرة دون أن يستلزم ذلك توقيع محام على صحف دعاويهم ما لم يستلزم القانون هذا الإجراء وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لم يستلزم هذا الإجراء ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (70) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن "مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها.. وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي: .... (1)........
(5) اعتماد الهيكل التنظيمي.
(6) إصدار التنظيم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين (5، 6) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إنه تنفيذاً للتفويض التشريعي الصادر من المشرع إلى مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها شركة قطاع عام تعمل بالتأمين فقد قام مجلس إدارتها بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة وعمل بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 وقد نصت المادة 96 من اللائحة على أن الجزاءات هي:
1 - الإنذار 2 - الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
وتنص المادة 98 من اللائحة على أن "يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية كما يلي:
( أ ) لرئيس مجلس الإدارة حق توقيع الجزاءات الواردة في المادة (96) على النحو التالي: ........
(ب) على شاغلي وظائف الدرجتين الأولى والثانية من البند (1 - 5).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مجلس إدارة شركة التأمين له الحق في وضع لوائح العاملين في الشركة بما فيها لائحة الجزاءات دون التقيد بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وقد ناطت لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الاختصاص بتوقيع جزاء الخصم من الراتب في حدود شهرين على العاملين شاغلي الدرجة الثانية كما هو حال المطعون ضده - لرئيس مجلس الإدارة - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر من مختص.
ومن حيث إنه عن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده وهي الاعتداء البسيط على الرؤساء بإبداء ألفاظ غير لائقة في المذكرات الكتابية المقامة منه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء ويتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده الإبلاغ والكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده/ ........ قد تقدم بشكويين إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أولاهما بتاريخ 9/ 12/ 1989 اتهم فيها رئيسته السيدة/ .......... (رئيسة منطقة الإسكندرية بأنها قد قامت بالاشتراك مع الأستاذ/ ........ في إعداد مذكرة ضده بخصوص حادث أتوبيس سياحي وقع بنويبع في أكتوبر عام 1984 وأسندا له اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وقد أقر المطعون ضده في التحقيق بصدور هذه المذكرة منه وقد رفض تقديم أية أوراق تؤيد اتهامه لرؤسائه في مذكرته سالفة الذكر مكتفياً بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية ورفض تقديم أي دليل على صحة اتهاماته لرؤسائه كما تقدم المطعون ضده بشكوى أخرى إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11/ 12/ 1989 متهماً فيها رئيسته السيدة/ ....... بأنها قامت بتخفيض تقرير كفايته في الفترة من 1/ 4/ 1988 حتى 31/ 3/ 1989 من مرتبة ممتاز إلى مرتبة جيد جداً حتى تفسح المجال لترقية السيدة/ ........ مديرة لإدارة الحوادث والتأمينات الهندسية وكان الأجدر بها ترقيته لهذه الوظيفة بدلاً من الزميلة المذكورة لأنه الأقدم والأكثر خبرة لذلك فهو يدين بشدة الأستاذة/ ........ (رئيسته) لقيامها بترشيح زميلته/ ....... للترقية وتخطيه في الترقية وذلك لأسباب تعلمها جيداً بالرغم من أن الزميلة التي تم ترقيتها قد قدمت بيانات غير صحيحة لصرف تعويض تلف كلي لسيارة ابنتها مع إخفاء البيانات الحقيقية للحادث الحقيقي التي لا يجوز بمقتضاها صرف التعويض طبقاً لشروط وبنود وثيقة التأمين حيث إن السيارة المؤمن عليها كان يقودها وقت الحادث زوج ابنة السيدة/ ....... (مديرة إدارة الحوادث والتأمينات الهندسية) المرقاة وكانت رائحة الخمر تفوح من فمه وأنه لا يحمل رخصة قيادة لذلك لجأت السيدة/ ......... إلى تغيير تاريخ الحادث الحقيقي إلى تاريخ لاحق لتتمكن من صرف التعويض وبرغم هذه المخالفة الواضحة بإخفاء الحقيقة والتدليس على الشركة الطاعنة فقد كانت السيدة المذكورة تمنح من المسئولين بالشركة تقارير كفاية بمرتبة ممتاز وبرغم ذلك فقد تجاهلت الأستاذة/ .......... هذا الموضوع وإمعاناً في اضطهاد المطعون ضده وظلمه فقد رشحت السيدة/ .......... المذكورة للترقية وإذا كان هذا الأسلوب ضرباً للشرفاء في الشركة فهنيئاً لمنحرفين حيث لم يجد أي إجراء قد اتخذ ضد أي منحرف أضر بمصلحة الشركة فإذا أعطت السيدة/ ....... لأحد العاملين حقاً ليس من حقه وتناست الأقدمية والخبرة فإنها تهدم الشركة التي تنتمي إليها ويفقد الموظف الذي تم تخطيه في الترقية حماسه للعمل وتسود في الشركة روح الاستياء والتذمر.
ومن حيث إنه بسؤال المطعون ضده في التحقيقات عما ورد بالمذكرة سالفة الذكر أقر بأنها صادرة منه وبتوقيعه ولما طلب منه المحقق تفسير كل ما جاء بالمذكرة من اتهامات امتنع عن الإجابة وطلب إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه ترتيبياً على ما تقدم تكون التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده قد ثبتت في حقه لا سيما وأنه عجز عن تقديم أية أوراق أو مستندات تؤيد اتهاماته لرؤسائه وتشهيره بهم والتطاول عليهم بدون دليل الأمر الذي يكون معه قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه قد قام على سببه وصدر مطابقاً للقانون حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد نأى عن الصواب في تطبيق حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق