الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 464 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 464 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك ـــ (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شهاب أحمد رمضان جمعه   بصفته من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
محمد أحمد رمضان جمعه- بصفته من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
فارس أحمد رمضان جمعه ابراهيم بصفته من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
غاليه أحمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
ماريه أحمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعة
فاطمة احمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ احمد رمضان جمعة
عليه أحمد رمضان جمعه ابراهيم- بصفتها من ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2384 استئناف تجاري
بتاريخ 06-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 449 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإجراء المقاصة القانونية والقضائية بين الخصومات المستحقة لهم بإجمالي مبلغ 28,458,797.87 درهم (ثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون درهمًا وسبعة وثمانون فلسًا) وبين ما هو مستحق للطاعنة - فى ضوء تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المودع في الاستئناف رقم 2360لسنة 2020 تجاري دبي وإلزامها بأن تدفع لهم فائدة تأخيرية على الخصومات محل المقاصة بنسبة 12% سنويًا اعتبارًا من 1-6- 2015 وحتى السداد التام. وقالوا بيانا لدعواهم إن الطاعنة أقامت ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم/ أحمد رمضان جمعه الدعوي رقم 1920/2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم على سبيل التضامم والتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ 39,310,320.77 درهم وفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق فى 01/06/2015 وحتى السداد التام تأسيسا علي أن مورثهم أسند لها تنفيذ أعمال مقاولة (بناء مشروع برج اى ار جيه) بمنطقة مرسى دبي بموجب العقد المؤرخ 1-11-2008 وأنها نفذت أعمال المشروع وانتهت مدة الصيانة وترصد لها فى ذمة مورثهم المبلغ المطالب به وقد سبق لها إقامة النزاع رقم 32/2017 تعيين خبرة تجاري ضد المطعون ضدهم وندب فيه خبير هندسي انتهي إلي ترصد مبلغ 37,114,538.36 درهم فى ذمتهم مما حدا بها إلي إقامة الدعوي سالفة البيان ضدهم والتي قضي فيها بإلزامهم بأن يؤدي كل منهم للطاعنة فى حدود ما آل إليه من تركة مورثه-نسبة نصيبه فى مبلغ 39,060,320.77 درهم وفائدة 9% اعتبارًا من تاريخ 1-6-2015 وحتى السداد. وقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 2360لسنة 2020 تجاري والذي قضي فيه بتعديل الحكم المستأنف فى شأن المبلغ المقضي به بجعل مقداره مبلغ وقدره "13,901,522.90 درهم" وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وأنهم طعنوا علي ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 828 لسنة 2021 تجاري كما طعنت الطاعنة علي ذات الحكم بالطعن رقم 881 لسنة 2021 تجاري وقد حكمت محكمة التمييز في الطعنين بنقض الحكم الاستئنافي سالف البيان وأقامت قضائها في الطعن الأخير علي أن الحكم خصم مبلغ 25,158,797.87 درهم من مستحقات الطاعنة رغم عدم تقديم المطعون ضدهم طلبًا عارضًا من أجل المطالبة بهذه الخصومات أو إجراء المقاصة القضائية بينها وبين ما تستحقه ومن ثم فقد أقاموا الدعوي للحكم لهم بالطلبات السابقة. وبتاريخ - - حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ وقدره 25,158,797.87 درهم (خمسة وعشرون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون درهما وسبعة وثمانون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 26-12-2021 وحتى السداد التام، وإجراء المقاصة القضائية بين ما قضى به للمطعون ضدهم في هذه الدعوى وما قضى به للطاعنة في الدعوى رقم 2360 لسنة 2020 استئناف تجارى بمقدار الأقل منهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2384 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 6-2-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الإثنين 8-3- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وقدم المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوي لمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ السداد عملا وفقا لنص المادة رقم 336 من قانون المعاملات المدنية بمقولة أن هذه المادة لا تنطبق على الدعوى الماثلة لأن المطعون ضدهم استندوا في المطالبة بهذا المبالغ إلي عقد المقاولة علي الرغم من أن الدعوى الماثلة هى دعوى مطالبة بخصم مبالغ تم سدادها تطوعا من جانب المطعون ضدهم ولا يوجد بند فى عقد المقاولة يتيح لهم حق سداد أى مبالغ نيابة عنها دون موافقتها وبالتالى لا يخضع هذا السداد لأحكام عقد المقاولة وإنما ينطبق عليه وصف الفعل النافع وقد انقضي أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ السداد والتي تمت حسب زعم المطعون ضدهم في عامي 2014 و2015 وحتي شهر 4سنة 2018 وبين تاريخ رفع الدعوى في 26-12-2021 وهو ما يترتب عليه سقوط حقهم في المطالبة بهذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ان العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه ووفقا للنص القانوني الذي استند إليه صاحب الدفع في طلباته، ومن المقرر أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع وفي الفرع الخامس منه ( حكم مشترك ) على أنه (( لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)) يدل على أن حكم هذا النص لا يسرى إلا على الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع وهذا الفعل محصور فيما أورده الفصل الرابع تحت عنوان ( الفعل النافع ) في أربعة فروع ، وهي الكسب غير المشروع ، وقبض غير المستحق ، والفضالة، وقضاء دين الغير ، فلا يمتد أثر هذا النص إلى غير ذلك من الدعاوى غير الناشئة عن الفعل النافع في مفهوم هذا النص، من المقرر أيضا أن استخلاص العناصر الواقعية للدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان أو انتفاءها من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها مقبولا له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع الدعوى على ما أورده في مدوناته من أنه ((فيما يتعلق بالدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة لسماعها عملا لأحكام المادة (336) من قانون المعاملات المدنية , ولما كانت مدة عدم السماع المشار اليها تتعلق بالحقوق الناشئة عن الفعل النافع وكان البين من وقائع الدعوى محل الطعن لا تستند بالمطـالبة في أساسها القانوني الي الفعل النافع كما ذهب اليه الدفع في أسبابه - مسئولية المقاول عن أعماله - , وبما يكون الدفع على غير سند من القانون متعين رفضه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب لجهة الالتفات إذ قضى بإلزامها بسداد فائدة قانونية عن المبالغ موضوع الدعوي ومنها غرامة التأخير من تاريخ رفع الدعوي رغم أن هذه المبالغ غير معلومة المقدار وقت رفع الدعوى وتم تحديدها لاحقا عن طريق القضاء كما أنها كانت محل نزاع بين الطرفين مما لا يصح القضاء للمطعون ضدهم بالفوائد عن المبالغ المقضي بها وإذ تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع إلا أنها لم تعرض له ردا أو إيرادا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فأنه يكون ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض فائدة تأخيرية وتسري هذه الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان الفائدة التأخيرية، من تاريخ المطالبة القضائية، هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضا خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستندا إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون القضاء سلطة رحبة في التقدير، فأنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب، ولو نازع المدين في تقديره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة علي الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدهم بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به باعتباره قيمة غرامة التأخير ومستحقات مقاولي الباطن وقيمة إصلاح العيوب في الأعمال المتفق عليها بينها وبين مورثهم في عقد المقاولة سند الدعوي فإنه يكون طلب بمبلغ معلوم المقدار وقت الطلب، والفائدة القانونية المستحق عنه تسري من تاريخ المطالبة القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه أن التفت عن دفاع الطاعنة المشار إليه بهذا السبب كونه دفاع ظاهر الفساد لا يستأهل رداً ويكون النعي علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامها بسداد المبلغ المقضي به ومنه مبلغ 3,400,000 درهم أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبرة المقدم في الدعوي من ان هذا المبلغ دفعه المطعون ضدهم لاستكمال الأعمال حسب الملاحظات المرفقة مع شهادة الإنجاز في حين أنها تمسكت بعدم صحة ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة في هذا الخصوص لأنها استندت إلي فواتير مقدمة من شركة اميرتس بلدرز وهى احد شركات ايه ار جى القابضة المملوكة للمطعون ضدهم وبذلك فإن هذه الفواتير تكون مصطنعة بقصد خصم مستحقاتها دون مبرر وقد تضمنت مبالغ مغالي فيها كما وأن الطاعنة هي التي أنجزت كامل الاعمال والملاحظات الموجودة بتقرير الاستشارى وبلدية دبى عن طريق عمالها وعن طريق مقاولى الباطن الخاصين بالمشروع وقد قدمت المستندات الصادرة عن هذه الشركات والتي تفيد قيامهم بتنفيذ ملاحظات الاستشاري ويؤكد ذلك أن الأخير أصدر شهادة الدفعة النهائية دون أن يقوم بأى خصم من مستحقاتها كما قامت بلدية دبى بالمعاينة فى 6/1/2016 وإنتهت إلى قيام الطاعنة بإنجاز كافة الأعمال وبذلك فإنه لا يصح خصم المبلغ المذكور من مستحقات الطاعنة لاسيما وأنها تمسكت بعدم صحة ما ورد بتقرير الخبرة بشأن كافة المبالغ التي تم خصمها من مستحقاتها وذلك لعدم تقديم المطعون ضدهم براءات ذمة من مقاولى الباطن التي زعموا سداد هذه المبالغ لهم ولأن قيمة بعض هذه المبالغ تختلف عن القيمة المقيدة في سجلات الطاعنة كما أن قيامهم بسداد بعض هذه المبالغ يرجع إلي قيام المطعون ضدهم بإجراء تعديلات في الرخصة من سكني إلي شقق فندقية وهذه الأعمال لا تدخل ضمن الأعمال الواردة بالعقد الأصلي كما أن ما أوردته الخبرة من ان الطاعنة قد اقرت بهذه المبالغ بموجب البريد الالكترونى المؤرخ 21-12-2015 فهو غير صحيح لأنها كانت ترد على زعم المطعون ضدهم بانهم سددوا مبالغ لمقاولى الباطن وتقارن بينها وبين المبالغ المسجلة فى حساباتها كما وأن الخبرة قامت باحتساب غرامة التأخير اعتبارا من نهاية شهر ابريل سنة 2015 رغم أن الطاعنة لم تتأخر في التنفيذ وأن المطعون ضدهم قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية كما أنهم لم يقوموا بتوقيع غرامات تأخير علي مقاولي الباطن الذين زعموا أنهم سددوا مستحقاتهم بما لا يصح معه خصم قيمة غرامة التأخير من مستحقاتها كما وأن مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين قد ورد بها أن التمديد سيكون حتي نهاية شهر مايو سنة 2015 كما أن استشارى المشروع لم يقم بإيقاع أى غرامات تاخير عليها في شهادة الدفعة النهائية ولم يعترض المطعون ضدهم علي ذلك هذا فضلا عن أن الطرفين اتفقا في العقد المؤرخ 15-4-2015 علي تسوية الحساب وعلى أن المتبقي لها مبلغ قيمته 39,268,260.68 درهم وإذ تمسكت بالدفاع سالف البيان أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن أنها التفتت عنه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل المحكمة بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة ان يكون استخلاصها له سند ظاهر فى الأوراق المطروحة عليها، ومن المقرر أيضاً ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها كما ان لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأته انه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بان ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن (الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2360 لسنة 2020 استئناف تجارى بجلسة 14-06-2022 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً: وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به وذلك بإلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغ وقدره(35.760.320.77 درهم) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك) ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 2360 لسنة 2020 استئناف تجاري والذي اطمأنت اليه المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها لابتنائه علي أسس سليمة قضت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بأحقية المستأنفين -المدعين في الدعوى الراهنة- في خصم مبلغ( 3,300,000 درهم) من مستحقات المستأنف ضدها- المدعى عليها- ويكون صافي المبلغ المستحق لها في ذمة المستأنفين - المدعين - من إجمالي قيمة الأعمال المنجزة يبلغ (10,601,522.90) درهم وفقاً للتفصيل الموضح بالجدول المشار اليه تحت بند النتيجة والرأي والمبين بصلب التقرير تحت البند( ب ) -. الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف ضدها المبلغ المار ذكره وقدره (10,601,522.90) درهم، كما قضت المحكمة إنه عن تمسك المستأنف ضدها المدعى عليها في الدعوى الراهنة بعدم أحقية المستأنفين - المدعين في الدعوى الراهنة- فى المطالبة بخصم مبلغ مقداره ( 25,158,797.87 درهم) من مستحقاتها وهذا الخصم عن غرامات تأخير وما ادعاه المستأنفين من قيامهم بسداد مبالغ مستحق عليها لمقاولي الباطن وقيمة استكمال أعمال وإصلاح عيوب علي الرغم من أن المطالبة بهذه المبالغ لا يكون إلا بطريق الدعوي أو الطلب العارض، وأن المطعون ضدهم لم يوجهوا إليها طلب عارض للمطالبة بها كما لم يثبت بموجب حكم قضائي نهائي أحقيتهم في المبالغ التي قام الحكم بخصمها من مستحقاتها ..... مما يكون معه تمسك المستأنف ضدها بعدم أحقية المستأنفين فى المطالبة بهذه المبالغ من الأساس قد صادف صحيح الواقع والقانون، الأمر الذى يتعين معه إضافة هذا المبلغ ومقداره(25,158,797.87 درهم) لمستحقات المستأنف ضدها وتلزم به المستأنفين(المدّعى عليهم ) باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم صاحب العمل ووفقاً للقواعد القانونية سالفة البيان، ومن ثم يكون المبلغ المستحق للمستأنف ضدها في ذمة المستأنفين هو مجموع مبلغ وقدره (10,601,522.90) درهم + مبلغ وقدره ( 25,158,797.87 درهم)= مبلغ وقدره ( 35.760.320.77 درهم) .... وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعين بمبلغ وقدره 25,158,797.87 درهم قيمة غرامات تأخير وما تم سداده من مبالغ لمقاولي الباطن وقيمة استكمال أعمال وإصلاح عيوب مستحقة للمدعين وفقا لتقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف المار بيانه ,وما انتهى اليه الحكم الصادر فيه بمدوناته المرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا لايقبل التجزئة والحائز لقوة الأمر المقضى ,وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأداء هذا المبلغ للمدعين, وإجراء المقاصة القضائية بين ما قضى به في الدعوى,وما قضى به في الدعوى رقم 2360/ 2020 استئناف تجاري الدعوي بمقدار الأقل منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله (( ولما كان الحكم المستأنف قد استند في تقريراته الي تقريري الخبرة ? تقرير الخبرة الهندسي المودع لدى محكمة أول درجة والتقرير المقدم من لجنة الخبرة الثلاثية المـودع بأوراق الاستئناف رقم 2360|2020م ? تجاري ? المردد بين الخصـوم محمولا على أسبابه , ولما كانت أسباب الاستئناف محل النظر لم تخرج في مضمونها عن الاعتراضات المبدأة أمام الخبرة الهندسية والخبرة المحاسبية وكان التقريرين المذكورين قد بحثا الاعتراضات المقدمة وقاما ببحثها والرد عليها , ولما كان ما أثارته المستأنفة من أسباب بالمذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف لم يخرج في مضمونه عما كان قد سبق ترديده من أسباب , وهو ما عالجته وتصدت له التقارير المقدمة بأوراق الدعوى في أسبابها , ولما كان الحكم المستأنف قد واجه دفاع المستأنفة وبحث أوجه الدفاع بالتفصيل وبأسباب تكفي لحمله فان المحكمة تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ولأسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الكافي المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف من أسباب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
     

 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق