الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 45 لسنة 29 ق جلسة 26 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 أحوال شخصية ق 129 ص 913

جلسة 26 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(129)
الطعن رقم 45 لسنة 29 ق "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". "النظام المالي بين الزوجين". "قواعد الإسناد".
المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين من مسائل الأحوال الشخصية. خضوع القواعد المتصلة بهذا النظام والخاصة بتقرير حقوق للزوجين ومدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 مدني.
(ب، ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب" "النظام المالي بين الزوجين" "نظام المشاركة في الأموال".
ملكية الزوج لإيرادات وثمار الأموال الزوجية في حالة اتخاذ الأموال. م 195 مدني سويسري.
حق الزوجة في الربح حق شخصي.
(د) حكم. "حجية الحكم الأجنبي".
حجية الحكم الأجنبي أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية ما دام قد صدر نهائياً ومن جهة ذات ولاية بإصدار وليس فيه مخالفة للنظام العام في مصر.

----------------
1 - المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هي من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين ومدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدني. وما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذي اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالي الذي يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية.
2 - ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدني السويسري من أن الزوج هو المالك لكل أموال الزوجية التي لا تكون حصصا للزوجة وأن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها والثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكاً للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات وثمار جميع الأموال الزوجية.
3 - الاستناد إلى المادة 214 من القانون المدني السويسري لا يحول دون اعتبار حق الزوجة في الربح - في حالة اتحاد أموال الزوجين - حقاً شخصياً.
4 - متى كان الحكم الأجنبي بشأن حالة الأشخاص قد صدر بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره وليس فيه مخالفة للنظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1351 سنة 73 ق لدى محكمة مصر المختلطة بعريضة أعلنت إلى المرحوم أشيل جروبي مورث المطعون عليهم وإلى آخرين بتاريخ 9 و10 مارس سنة 1948 طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى حصة مقدارها الثلث في مؤسسة جروبي الكائنة بالقاهرة مع ما يتبعها من منشآت وغيرها وقسمة جميع هذه الأموال تعيين خبير أو أكثر لتصفيتها وتسليمها حصتها وبعد إلغاء المحاكم المختلطة أحيلت إلى محكمة القاهرة الوطنية وقيدت بجدولها برقم 4339 سنة 1949 كلي مصر وفي أثناء نظر الدعوى توفي المرحوم أشيل جروبي في 25 نوفمبر سنة 1949 وحل محله ورثته وتداولت الدعوى بالجلسات حيث أضافت الطاعنة طلباً أخر وهو إلزام الورثة بأن يدفعوا لها مبلغ 300 جنيه نفقة شهرية مؤقتة حتى ينتهي النزاع وأمر البنوك المبينة في العريضة بأن يسلموها ثلث ما هو مودع لديهم باسم مؤسسة جروبي وقالت الطاعنة شرحاً لدعواها إن المرحوم أشيل جروبي كان يعاون والده في إدارة مؤسسة جروبي وابتداء من 16 أغسطس سنة 1917 خصص له الوالد حصة قدرها 40% من الأرباح وفي 19 يوليو سنة 1920 تم زواج الطاعنة منة بمدينة روفينو بسويسرا دون اتفاق على تعيين نظام خاص في شأن أموال كل من الزوجين ومن شأن ذلك أن يخضع الزوجان لما يسمى بنظام اتحاد الأموال طبقاً لأحكام القانون السويسري وفي 12 أكتوبر سنة 1926 حرر الزوجان عقداً اختياراً بموجبه نظام فصل الأموال قررت الزوجة بمقتضاه أنها لم تقدم حصة عند الزواج وبذلك تكون جميع الأموال ملكاً للزوج دون أن يكون للزوجة أن تطالب بحق من الحقوق وصدق مجلس الوصاية على هذا التغيير في 8 أكتوبر سنة 1926 إلا أنها علمت بعد ذلك أن والد زوجها قد باع له مؤسسة جروبي في أول يوليو سنة 1926 بطريق المقاصة بين رصيده سنة 1926 وقيمة الثمن المتفق عليه وانتهت بذلك إلى أحقيتها في ثلث هذه المؤسسة على أساس أن هذا الشراء قد حدث بحصيلة نظام الاتحاد المالي الذي ظل قائماً منذ قيام الزواج سنة 1920 إلى ما بعد أول يوليو سنة 1926 تاريخ إتمام عقد الشراء وما كان تغيير النظام المالي في 12 أكتوبر سنة 1926 إلا لإسقاط حقها في هذه الأموال وكان توقيعها لهذا الاتفاق ضحية غلط وتدليس وإكراه ودفع الزوج الدعوى بأن الطاعنة لم تقدم في ظل اتحاد الأموال بصفتها زوجة أية حصة أو مال من شأنه أن يجعلها شريكة في تلك الأموال وأنه أقام ضد الطاعنة دعوى طلاق أمام القضاء السويسري صدر فيها الحكم من محكمة لوجانو في 6 أكتوبر سنة 1939 بالطلاق بناء على زنا الزوجة وأثبتت المحكمة في حكمها عدم وجود علاقات مالية بين الزوجين تتطلب التصفية فيما يتعلق بنظام الأموال بين الزوجين وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 مايو سنة 1950 برفضها فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 427 سنة 67 ق استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 8 أكتوبر سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بناء على عدم تدخل النيابة العامة في الدعوى ولم تفصل المحكمة في موضوع الدعوى فقرر المطعون عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقيد الطعن برقم 423 سنة 21 قضائية وقضى فيه بجلسة 26 مارس سنة 1953 بنقض الحكم وأحالت القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها وبجلسة 26 يونيو سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى الطاعنة فطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 12 سنة 25 وقضت المحكمة فيه بجلسة 15 يناير سنة 1956 بنقض الحكم لعدم بيان رأي النيابة العامة وبعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الاستئناف قضت في 25 نوفمبر سنة 1959 برفضها وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 26 ديسمبر سنة 1959 وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 10 إبريل سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفضه وصممت النيابة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخطأ في الإسناد حينما قال إن المادة 31 من قانون الالتزامات السويسري هي الواجبة التطبيق إعمالاً لحكم المادة 13 من القانون المدني المصري للفصل في الدفع المقدم من المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة في الطعن بالتدليس على الإقرار المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1926 بمضي سنة ذلك أن تطبيق المادة 13 المذكورة إنما يكون بالنسبة إلى نظام الأموال بين الزوجين فحسب الذي يخضع لحكم المادة 214 من القانون المدني السويسري ومتى انتهى مفعول الآثار القانونية للزواج وتحدد لكل زوج حصة في أموال زوجة الآخر فإن كل تصرف يصدر من أحد الزوجين إنما يحكمه قانون الالتزامات السويسري لا قانون الأحوال الشخصية مما كان يتعين معه تطبيق المادتين 18 و19 من القانون المدني المصري إذ أن الإقرار يتعلق بمنقول وعقار موجودين بمصر "مؤسسة جروبي" حيث يوجد موطن المتعاقدين وحق الطاعنة في ثلث الأموال هو حق عيني والدفع بالسقوط تطبيقاً للمادة 31 من قانون الالتزامات السويسري دفع موضوعي لا يجوز التمسك به في مصر والقانون المصري هو الواجب التطبيق لأن مصر هي الموطن المشترك لطرفي النزاع.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الشأن على أنه في خصوص القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فنص المادة 13 من القانون المدني صريح في أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال" ونظام الأموال بين الزوجين هو نظام لا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا الطوائف غير الإسلامية في مصر وقد حذا فيه المشرع حذو التشريعات الحديثة.. ولا يسوغ في هذا المقام الاحتجاج بنص الفقرة الثانية من المادة 19 مدني التي تقضي بسريان قانون موقع العقار على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار كما ذهبت المستأنفة إلى ذلك خطأ في مذكرتها الأخيرة ولا ريب أن القانون المصري ما كان ليعطيها الحق في تملك حصة الثلث في منشآت جروبي ولكنها أحكام القانون السويسري وهو قانون الزوج التي تعطي للزوجة في نظام اتحاد الأموال ثلث الربح أو صافي الإيراد المشترك ولا يجوز للزوجة أن تقر تطبيق أحكام القانون المدني السويسري في المادة 214 منه وترفض تطبيق حكم المادة 31 من قانون الالتزامات السويسري فكلاهما قانون الزوج واجب التطبيق وإن نص أولهما على منح الزوجة حصة الثلث في صافي الريع ونص ثانيهما على سقوط حقها في الطعن على ما يشوب الورقة من غش وتدليس وإكراه بمضي سنة على علمها بالغش والتدليس أو على زوال الإكراه وما دام النزاع لا يتعدى دائرة نظام الأموال بين الزوجين من تاريخ نشوئه إلى تصفيته فمن المتعين إعمال نص المادة 13 من القانون المدني وتطبيق أحكام القانون السويسري برمته طالما أن قاعدة الإسناد قد أشارت إلى وجوب تطبيق هذا القانون فلا يقتصر الأمر على تطبيق شطر منها تستفيد منه الزوجة ونبذ شطر آخر لا ترى لها صالحاً في تطبيقه" وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون. ذلك أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فيكون كل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق الزوجين ومدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدني المصري ويكون ما تثيره الطاعنة حول العقد المؤرخ 12 أكتوبر سنة 1926 من حيث وجود الرضا أو انعدامه أو تقادم دعوى الإبطال في هذا الخصوص أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالي الذي يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بأن حق الزوجة في نظام الاشتراك في الأموال هو حق شخص وليس حقاً عينياً ذلك أن المادة 214 من القانون المدني السويسري تفيد أن حق الزوجة إنما هو حق عيني إذ تنص على أن الربح بعد استرداد الحصص يكون ملكاً بحق الثلث للزوجة أو لورثتها وما يزيد عن ذلك يكون للزوج أو لورثته والرأي مستقر على أن للزوجة ثلث الربح نظراً لمعاونتها في الزوجية ولو لم تكن لها حصة عند الزواج.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد "أن الخلاف بين طرفي الدعوى حول طبيعة حق الزوجة في الربح وهل هو حق عيني كما تقول المستأنفة أم أنه مجرد حق شخصي كما يقول المستأنف عليهم هو خلاف لا يحتمل هذا الجدل الطويل إزاء صراحة نص المادة 195 من القانون المدني السويسري وهي تقضي أنه فيما عدا الحصص المملوكة للزوجة وقت الزواج والأموال التي تحتفظ بها وما تستحقه أثناء الزواج بالميراث أو الهبة - ما عدا ذلك فإنه يعتبر ملكاً للزوج بما في ذلك إيرادات الزوجة والثمار الطبيعية التي تغلها حصصها ومن ثم كان من المتعذر القول بعينية حق الزوجة على صافي الربح مع قيام نص صريح يمنح الزوج ملكية مطلقة على هذا الربح وتكون النظرية العكسية أكثر مطابقة للنصوص ولروح التشريع التي تعطى للزوج حقوقاً كاملة في الإدارة والانتفاع بكافة أموال الزوجية ما دام الزوجان خاضعين لنظام اتحاد الأموال ولم يختارا نظاماً آخر بموجب عقد الزواج... ولهذا فقد انعقد إجماع الرأي فقهاً وقضاء في سويسرا على أن حق الزوجة ينحصر دائماً وبغير استثناء في حق شخصي بدين قبل مالك الربح وهو الزوج أو ورثته وهو حق لا ينشأ إلا عند حل إتحاد الأموال بمعنى أنه لا يجوز للزوجة المطالبة به أثناء قيام النظام المذكور... ومن ثم كان كافياً لعدم إهدار نص المادة 214 ما انتهت إليه آراء الشراح والمحاكم في سويسرا من منح الزوجة ملكية شخصية على حصة الثلث في صافي الربح وذلك حتى لا يتعارض النص مع حكم المادة 195 سالفة الذكر، راجع الفتويين الصادرين من الأستاذين بتوفول وبدريني المقدمتين من المستأنف عليهم والمراجع القانونية المشار إليها فيهما - وترتيباً على هذا الرأي يكون للزوجة باعتبارها مالكة لحق شخصي بدين أن تتنازل عن حقها وأن تبرئ ذمة الزوج منه بمجرد إيجاب وقبول بين الطرفين دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وذلك أسوة بما يجري عليه العمل في شأن التنازل عن كافة الحقوق الشخصية الأخرى" وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المادة 195 من القانون المدني السويسري إذ نصت على أن الزوج هو المالك لكل الأموال الزوجية التي لا تكون حصصاً للزوجة وأن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها والثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكاً للزوج فقد دلت بوضوح على أن الزوج هو المالك لإيرادات وثمار جميع الأموال الزوجية وأما الاستناد إلى المادة 214 من القانون المذكور فلا يحول دون اعتبار حق الزوجة في الريح حقاً شخصياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب النعي يتضمن ستة أوجه يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قال بعدم جواز اجتماع الغش والتدليس والإكراه في الإقرار الذي حررته الطاعنة في 12 أكتوبر سنة 1926 إذ أنه يجوز اجتماع هذه العيوب جميعها في الواقع وفي القانون بخلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه كما أن هناك غلطاً جوهرياً وقعت فيه الطاعنة في ذاتية الشيء أي أنها قررت عدم أحقيتها لما لا وجود له أصلاً إذ كانت تظن أنها لن تتنازل عن شيء لأنها لم تأت بشيء عند الزواج وما كانت تعلم أن هناك ربحاً وأن لها حصة في هذا الربح فوقعت إرادتها على شيء لا وجود له في نظرها وانصرفت إلى حق هي تجهله وهذا الغلط يفسد رضاها ويتحصل الوجه الثاني في أن الإقرار المؤرخ 12 أكتوبر سنة 1926 يحمل بين طياته الغش والتدليس إذ ذكر فيه أن الزوجة لم تأت بحصة عند الزواج ولذلك تكون جميع الأموال ملكاً للزوج دون أن يكون للزوجة أن تطالبه بحق من الحقوق وهذه الصيغة تتضمن الغش لأمرين: أولهما - أن الزوج أوهم زوجته الطاعنة وهي يونانية أجنبية عن القانون السويسري ومقيمة في مصر أنها طالما لم تقدم شيئاً عند الزواج فلا حق لها في شيء. وثانيهما - أن الزوج أوهم الطاعنة أن الزوجية لم تسفر عن أي حق مالي لها ويتحصل الوجه الثالث من هذا السبب في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما نفى وجود الغش والتدليس والإكراه استناداً إلى المذكرة المقدمة في دعوى النفقة الابتدائية رقم 2158 سنة 64 ق مصر مختلط فقرأ منها ما قرأه دون أن تترجم ودون أن تذكر الفقرات التي استند إليها حتى تعمل محكمة النقض رقابتها على ما استخلصه من هذه المذكرة وأن هذا الذي استخلصه الحكم من مذكرة الطاعنة يخالف الثابت فيها ويتحصل الوجه الرابع في أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال إذ خلط بين الباعث الذي أوهم به أشيل جروبي زوجته الطاعنة وحملها على التوقيع على الإقرار وبين الحقيقة الكامنة في هذا الإقرار التي لم تفهمها ولم تقصدها قط وأن ما ورد في مذكرة الطاعنة سالفة الذكر من نية إبراء ذمة الزوج إنما هو قاصر على ما يكون للزوجة من حقوق تركة زوجها مستقبلاً ومشروط بوفاة الزوجة قبل الزوج ويتحصل الوجه الخامس في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيله وفهمه لما جاء على لسان محامي الطاعنة في المذكرة المقدمة منها في دعوى النفقة وذلك حينما قضى بسقوط حق الطاعنة في التمسك بعيوب الرضا لمضى أكثر من سنة على اكتشافها للغش في عريضة الطلاق ويتحصل الوجه السادس في أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال حينما قال إن اتفاق 12 أكتوبر سنة 1926 قد نص صراحة على أن الزوجة لم تأت بمال في أموال الزوجية وعلى ذلك تكون جميع الأموال مملوكة للزوج ملكاً مطلقاً وليس للزوجة المطالبة بأي حق منه فيما يتعلق بالنظام المالي للزواج مع أن هذا لا يقصد به إلا سريانه في المستقبل دون الماضي والاتفاق كان مقصوراً على الحقوق الميراثية ومشروطاً بوفاة الطاعنة قبل زوجها وقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سكوتها عن التحدث عن حقها في الأموال الزوجية عندما رفعت دعوى النفقة مع أنها كانت تجهل الواقع بشأن شراء الزوج محل جروبي بمال الزوجة.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "من غير الجائز أن تجتمع عيوب الرضا الثلاثة سالفة الذكر في ورقة واحدة فالإكراه يعني أن الزوجة كانت عالمة بكافة محتويات الورقة والآثار القانونية المترتبة عليها ولكنها وقعتها تحت ظروف من التهديد والخوف أما الغش والتدليس فقد يتحقق وجودهما إذا حصل التوقيع دون إلمام من الزوجة بحقيقة محتويات الورقة بأن يوهمها الزوج والموثق كما تدعي أن الورقة لا تعني تنازلاً منها عن حقوقها السابقة التي استحقتها بمقتضى نظام اتحاد المال وحيث إنه يبين مما رددته المستأنفة في مذكرتها المقدمة في دعوى النفقة الابتدائية رقم 2158 سنة 64 قضائية محكمة مصر المختلطة من أنها أسلمت قيادها للزوج ووقعت على ورقة 12 أكتوبر سنة 1926 لمجرد تحصين زوجها أشيل جروبي في حالة وفاتها ضد أي نزاع قد يثيره زوجها السابق الدكتور أرشيد دي فلانوس باعتباره وصياً شرعياً على ابنتها "فكتوار" وأنها اكتشفت أخيراً أثناء دعوى الطلاق بعد 12 سنة من التوقيع أن الورقة كانت بعيدة عن هدفها الأصلي وأن الزوج قد اغتصب إمضاءها بدون ضمير باشتراكه مع الموثق وأن الاتفاق كان مبنياً على الغش والخطأ والإكراه - يبين من هذه الأقوال الصريحة انتفاء الإكراه المدعى به لأن التوقيع برضاء كامل منها ويجب إذا وجوب التطرق إلى بحث توافر العيوب الأخرى وهي الغش والتدليس وحيث إن الهدف الأصلي من تحرير الورقة طبقاً لما أوردته الزوجة في مذكرتها سالفة الذكر إنما كان لحماية الزوج الثاني أشيل جروبي من خصومات قد يتعرض لها من الزوج السابق بصفته وصياً على ابنة المستأنفة ومفهوم ذلك أن الزوجين الموقعين على وثيقة 12 أكتوبر سنة 1926 قد انتهيا إلى اتفاق على إبراء ذمة الزوج من كافة الحقوق التي قد تكون لزوجته نتيجة لنظام الاتحاد السابق وأنهما عدلا إلى نظام انفصال الأموال حتى يقطعا على الزوج الأول كل طريق لمخاصمة أشيل جروبي عند وفاة الزوجة ولا يعقل أن تكون الورقة محررة لحماية الزوج الثاني مما يستحق في ذمته مستقبلاً لأن أحكام نظام انفصال الأموال كفيلة وحدها بالوصول إلى هذا الهدف كما أنه من غير المعقول أن يقصد الطرفان إلى النص على النظام المالي الجديد لهما مع افتراض وجود حق سابق للزوجة نتيجة اتحاد الأموال السابق ويغفلان في نفس الوقت عن النص على إبراء ذمة الزوج من حقوق الزوجية السابقة متى كان الهدف واضحاً بإقرارها وهو أن تكون الورقة حائلاً دون تعرض الزوج أشيل جروبي لأية هجمات من الزوج السابق وأن تكون في نصوصها الحماية الكافية للزوج الثاني مما يتعرض له نتيجة لهذه الهجمات، وحيث إن المحكمة تخلص من هذه الظروف إلى أن الإدعاء بوقوع غش أو تدليس يفسدان الرضا هو ادعاء غير صحيح يؤيد ذلك أن الزوجة عند إعلانها بعريضة الطلاق التي تضمنت طلب الحكم بالفصل وبعدم وجود أموال بين الزوجين للتصفية لم تبد أي اعتراض على هذا الطلب الأخير كما أنها عندما رفعت دعوى النفقة بعريضتها المؤرخة 14 من يناير سنة 1939 لم تتحدث فيها بشيء عن وجود حصص أو أرباح لها في ذمة المدعى عليه وأتت في الصحيفة المذكورة على ذكر الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للزوج دون أقل إشارة إلى أنها تستحق شيئاً وبنت طلب النفقة على أنها ما زالت تحمل اسم الزوج رغم قيام دعوى الطلاق وفي أثناء سير قضية النفقة عن للدفاع أن يتطرق إلى ادعاء حصول الغش والإكراه والتدليس في ورقة 12 من أكتوبر سنة 1926 فدون ذلك في مذكرة 5 مايو سنة 1940 ولا تلفت المحكمة إلى مثل هذا الادعاء المتأخر الذي تنهض جميع قرائن الدعوى حجة على فساده وعدم صحته" وهذا الذي أورده الحكم فهم للواقع قد بني على استدلال سائغ لا معقب لهذه المحكمة عليه أما ما تثيره الطاعنة من وقوعها في غلط جوهري أفسد رضاءها فإنها لم تقدم ما يدل على أنه تمسكت به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه تأسيساً على المذكرة المقدمة في دعوى النفقة رقم 2158 سنة 64 ق مصر مختلط عارياً من الدليل لعدم تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة أمام هذه المحكمة فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن السبب الرابع من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون وخالفه كما أخطأ في الإسناد والاستدلال عندما قضى بأن حكم الطلاق الصادر من محكمة لوجانو في 6 أكتوبر سنة 1939 حاز قوة الشيء المقضي به فيما أثبته من عدم وجود علاقات مالية بين الزوجين تتطلب التصفية ذلك أن الحكم الصادر من محكمة أجنبية لا يحوز حجية في مصر ويجب لتنفيذه الالتجاء إلى الإجراءات التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 491 إلى 497 منه وأن حكم لوجانو عندما أثبت عدم وجود علاقات مالية للتصفية لا يعتبر قضاء وإنما هو مجرد توثيق لإقرار الطرفين كما أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الحكم المختلط قد بحث أثر الحكم الصادر من محكمة لوجانو مع أن الحكم المختلط كان محدداً بطلب النفقة فقط فلا يؤثر على الدعوى الحالية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الشأن أن النزاع حول حجية الحكم السابق قد سبق طرحه أمام محكمة الاستئناف المختلطة عند نظرها في طلب النفقة وقد بحثت المحكمة في أسباب مطولة مدى أثر الحكم الصادر من محكمة لوجانو في 6 أكتوبر سنة 1939 وانتهت من بحثها إلى وجوب اعتباره حجة بين طرفيه وذلك رغم عدم الالتجاء إلى الإجراءات التي كان ينص عليها القانون المختلط في ذلك الوقت لتنفيذ الأحكام الأجنبية...... وانتهت بعد بحث اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على أحكام القانون السويسري وعدم مخالفته للنظام العام في مصر إلى وجوب احترامه واعتباره أساساً لحكمها الذي أصدرته في 19 من مارس سنة 1942 برفض طلب النفقة
(تراجع دعوى الاستئناف المنضمة رقم 200 سنة 66 قضائية) وحيث إنه متى كانت محكمة مصرية في حدود سلطاتها الممنوحة لها في القضاء بين الأجانب قد أصدرت حكماً نهائياً في نزاع معين أخذت فيه بحجية حكم محكمة لوجانو فلم يعد البحث الأصيل في الدعوى موجهاً إلى وجوب اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية من عدمه وإنما إلى حجية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة على النزاع الحالي وهل يجوز لهذه المحكمة أن تعدل عن حكم نهائي سابق أصدرته محكمة مصرية في حدود سلطاتها القانونية أم لا؟ وحيث إن القاعدة التي جرى عليها العمل قبل إلغاء المحاكم المختلطة كانت تقوم على وجوب احترام أحكام المحاكم المذكورة أمام القضاء الوطني ما دامت هناك مصلحة مشروعة لأجنبي ولو كانت الخصومة بين وطنيين... وأن الأحكام السابق صدورها من المحاكم المختلطة إذا كانت قد أصبحت نهائية قبل 15 أكتوبر سنة 1949 فلا مجال للطعن فيها طبقاً لما كان متبعاً إلا إذا كانت المحكمة المختلطة قد خرجت على اختصاصها بأن قضت في دعوى بين وطنيين لأن المحاكم المختلطة كانت محاكم استثنائية لم يكن يسوغ لها أن تتعدى اختصاصها وحيث إن الحكم الصادر نهائياً من محكمة الاستئناف المختلطة قد صدر بين أجنبيين في حدود اختصاص المحكمة فلا محل للطعن عليه من هذه الناحية ووجب اعتباره بأسبابه المرتبطة بالمنطوق حجة بين الطرفين وأبرز هذه الأسباب أخذ المحكمة المختلطة بحكم محكمة لوجانو - ولما كان نظام الأموال مرتبطاً بنظام الزواج لدى الأجانب... وكان من غير المستساغ قانوناً تجزئة الحكم الصادر من محكمة لوجانو واعتباره في شطر منه حجة بين طرفيه وفي شطر آخر مما لا يجوز الاحتجاج به رغم أن النزاع برمته يعتبر مرتبطاً بنظام الزواج وآثاره ويدخل في صميم اختصاص القاضي الذي أصدر الحكم وذلك بمقتضى القانون السويسري... فإن الحكم يجب اعتباره حائزاً لقوة الشيء المقضي به بالنسبة للنزاع القائم الخاص بتصفية أموال الزوجة تحت نظام الاتحاد المالي السابق ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قائماً على أساس سليم" وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه صحيح في القانون ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها وبحسب قواعد الاختصاص في القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية، وقد تأيدت هذه الحجية بحكم الاستئناف المختلط في حدود اختصاصها ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الخامس من أسباب النعي يتحصل في أن الطاعنة كانت قد طلبت من محكمة الاستئناف ترجمة الأوراق المقدمة من الخصوم ولكن المحكمة لم توجب الطاعنة إلى ذلك تأسيساً على أن الأوراق التي رأت المحكمة وجوب ترجمتها لضرورة الاستناد إليها في حكمها قد ترجمت فعلاً فيما عدا نصوص القانون الفرنسي والمذكرة المرفقة بدعوى النفقة ولم يختلف الطرفان على تفسيرها أو تفهم معناها الصحيح وهذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولا يجوز الاستناد إلى مستند أو جزء منه محرر بغير هذه اللغة وليس للمحكمة أن تنفرد برأيها فيما ترى ترجمته من الأوراق لما في ذلك من إهدار لحق الدفاع وكان على الحكم المطعون فيه أن يعين الأوراق التي رأى الاكتفاء بترجمتها حتى يمكن للخصوم ولمحكمة النقض الرجوع إليها والتأكد من وجود الترجمة حقيقة وأنه غير صحيح ما يقوله الحكم من أن الخصوم توافقوا على الترجمة بدليل ما جاء في مذكرة الطاعنة إذ بنت فيها ما تأخذه على فهم المحكمة الخاطئ للمذكرة الفرنسية المودعة وأن الحكم المطعون فيه قد اعتد بالمذكرة المقدمة في دعوى النفقة من علم الطاعنة بعيوب الإقرار المحرر في 12 أكتوبر سنة 1926 وبسقوط حقها في الطعن عليه بعد مضي سنة على هذا العلم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "وحيث إنه لا يعطل من سير الدعوى ما تدعيه المستأنفة من عدم ترجمة أوراقها فالأوراق التي رأت المحكمة وجوب ترجمتها للاستناد إليها في حكمها قد ترجمت فعلاً فيما عدا نصوص القانون السويسري والمذكرة المرفقة بدعوى النفقة ولم يختلف الطرفان على تفسيرها أو تفهم معناها الصحيح" وفي هذا ما يكفي للرد على طلب ترجمة الأوراق ولم تبين الطاعنة الأوراق التي تمسكت بترجمتها ولم تأمر المحكمة بها وما تريد الاحتجاج به من هذه المستندات وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى كل ورقة استند إليها في قضائه كما لم تقدم الطاعنة صوراً رسمية من محاضر الجلسات اللاحقة على الجلسة التي أخذت فيها على المحكمة ما تدعيه من فهمها الخاطئ للمذكرة الفرنسية المودعة حتى يمكن تعييب الحكم فيما قرره من اتفاق الطرفين على تفسيرها لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم أيضاً صورة رسمية من هذه المذكرة لإثبات ما تدعيه فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب السادس من أسباب النعي يتحصل في أن الطاعنة كانت قد دفعت أمام محكمة الاستئناف بانعدام صفة المستأنف عليهم وطلبت تقديم إشهاد بالوراثة عن جاك جروبي وجورجيت جروبي والدي أشيل جروبي بعد وفاته لأن الخصومة كانت قد انقطعت وعجلت دون تقديم ما يدل على صفة من عجلها ومن مصلحة الطاعنة اختصام جميع الورثة إذ من الجائز أن يعترف أحدهم لها بحقها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر أنه يفرض صحة وجود غير وارث بين المستأنف عليهم فهذا لا يضير المستأنفة في شيء متى صح وجود وارث حقيقي اشترك مع الباقين في تعجيل الاستئناف ولا شأن للمستأنفة بما قد يثار بين المستأنف عليهم من نزاع حول الإرث أو مقداره وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه لا مخالفة فيه للقانون إذ لم تنازع الطاعنة في صفة الوراثة بالنسبة لجميع الخصوم في الاستئناف وأما ما تثيره الطاعنة من احتمال تسليم من لم يمثل من الورثة في الدعوى بحقها فلا يؤثر على حق باقي الورثة في نزاعهم معها ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله ويتعين الرفض.
وحيث إن السبب السابع من أسباب الطعن يتحصل في أن الطاعنة كانت قد طلبت ضم ملف القضية رقم 454 سنة 1952 مستعجل مصر لتتبين المحكمة أن دفاتر محلات جروبي التي طلبت فحصها بمعرفة الخبير موجودة فعلاً وليست كما يدعي المطعون عليهم - قد أحرقت في حريق القاهرة سنة 1952 وليتبين الخبير منها أن هناك ربحاً قد تحقق للزوجة والمحكمة إذ التفتت عن هذا الطلب تكون قد أهدرت حق دفاع الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه رد في أسبابه على طلب ندب الخبير بأسباب سائغة وقال إن حصة الزوج في أرباح المنشأة كانت في مجموعها عند التوقيع على عقد انفصال الأموال أقل منها في تاريخ الزواج وأن الأمر من الوضوح بحيث لا يستدعي إجراء محاسبة أو ندب خبير لتصفية الربح لما كان ذلك، وكان فهم هذا الواقع مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره وكان قاضي الموضوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزم بإجابة الخصوم إلى جميع طلباتهم طالما أن الأوراق المقدمة في الدعوى كانت كافية لتكوين عقيدة المحكمة ولا حرج عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى فإن هذا النعي يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن السبب الثامن من أسباب النعي يتحصل في أن الطاعنة كانت قد طلبت من محكمة الاستئناف أن تعمل المحكمة الفقرة الأخيرة من المادة 31 من قانون الالتزامات السويسري وتبقى دعواها مؤسسة على الفعل الضار الذي ارتكبه أشيل جروبي قبل الطاعنة عندما أوهمها وغشها وغرر بها وجعلها توقع على عقد 12 أكتوبر سنة 1926 دون اطلاعها على حقيقة الأمر ولكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب ولم تتحدث عنه مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قاضي الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزم بأن يورد كل حجج الخصوم وطلباتهم ويفندها واحدة واحدة ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال والطلبات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة الإقرار الذي حررته الطاعنة في 12 أكتوبر سنة 1926 وخلوه من عيوب الرضا فإنه يكون قد رد ضمناً برفض طلب الطاعنة إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 31 من قانون الالتزامات السويسري وتأسيس دعواها على العمل الضار الذي تدعي بأن أشيل جروبي قد أثاره قبلها ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله ويتعين رفضه.
ومن حيث لذلك يكون الطعن على غير أساس ومتعين الرفض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق