الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 446 لسنة 47 ق جلسة 28 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 351 ص 1893

جلسة 28 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

---------------

(351)
الطعن رقم 446 لسنة 47 القضائية

إيجار. "التغيير في استعمال العين".
تغيير المستأجر وجه استعمال العين المؤجرة. تحقق الضرر. ماهيته. إقامة المستأجر مضختي بنزين على إفريز الطريق المتصل بالعين المؤجرة لبيع أدوات وزيوت السيارات. اعتباره إضراراً بالمؤجر ولو حصل المستأجر على ترخيص إداري بذلك.

----------------
النص في المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية. ج إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ثم في الفقرة. ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي حل محل القانون السابق بمثل ذلك، يدل على أن الأصل في استعمال العين المؤجرة هو التزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول في المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغيير في الطريقة المتفق عليها لاستعمال العين إلا أن يثبت التعسف فيما فرضه عليه أو انتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوي في ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير الاستعمال المؤدي إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطيلاً منها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هي السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوي أن يكون الضرر لاحقاً بالعين في كيانها المادي أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون هو ضامناً له عدم الأضرار لمصالحه وذلك منعاً من إساءة استعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه، لما كان ذلك. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعي من الطاعنين أن الغرض من استئجار العين مثار النزاع هو بيع أدوات وزيوت السيارات وأن عقد إيجارها يحظر استعمالها بطريقة تنافي شروط العقد وأنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه ببيع البنزين والسولار من مضختين أقامها بالعين وأن هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الأصلي وأن الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مخالفين لشروط العقد وأنه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضختين على الرصيف خارج العين المؤجرة لارتباط استغلالها باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيص بإقامة المضختين لولا استئجارها لتلك العين التي أضحت بذلك مستخدمة في تسويق البنزين مما يعتبر تغييراً واضحاً في الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم. لما كان ذلك، وكان لا تلازم حتماً في الواقع أو القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة بإقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم وبين عدم الأضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين وذلك لاقتصار دلالة الترخيص الإداري على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المنظمة لمباشرته ووقوف أثره عند حد تنظيم العلاقة بين جهة الإدارة وبين المرخص له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى، وكان ما ارتآه الحكم من أن من شأن استعمال مضختين للبنزين والسولار أمام العين المؤجرة تعويض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق أمراً لا يحتاج القاضي في إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعي على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لا وجود له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 1377 لسنة 1974 مدني كلي أسيوط ضد الطاعنين للحكم بإخلائها من المحل المبين بصحيفتها وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنين استأجرا منهم ذلك المحل في 1/ 11/ 1986 لاستعماله في تجارة أدوات وزيوت السيارات، إلا أنهما أقاما مضختين للبنزين والسولار بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وبما يضر بالعقار المملوك لهم، ومن ثم أقاموا الدعوى. قضت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة 50 ق أسيوط، وقد تدخلت الشركة المطعون عليها الرابعة في الاستئناف منضمة إليهما وبتاريخ 13/ 3/ 1977 قضت المحكمة بقبول تدخل الشركة وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الرابعة وبنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن إنما تقوم بين المحكوم عليه والمحكوم له الذي له بهذه المثابة مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، فلا يسوغ من ثم توجيه الطعن إلى محكوم عليه آخر لا يوجب القانون اختصامه، ولما كانت المطعون عليها الرابعة إنما تدخلت في الخصومة منضمة إلى الطاعنين، ولم يحكم لصالحها بشيء إلى أن الحكم على الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وكان القانون لا يوجب اختصامها في مثل واقعة الدعوى المطعون في حكمها، فإنه لا يقبل من الطاعنين اختصامها في هذا الطعن، ويكون ما دفعت به النيابة العامة من عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الرابعة في محله.
وحيث إن الطعن فيما جاوز ذلك استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنه على الرغم مما قام عليه الحكم الاستئنافي المطعون فيه من وقوع المضختين اللتين أنشأهما الطاعنان في رصف الطريق العام خارج العين المؤجرة وحصولهما على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بإنشائهما بعد التحقق من توافر شروط الأمن فقد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بمقولة مخالفة ذلك لشروط عقد الإيجار، لما قد يرتب على إنشاء المضختين من أخطار تهدد المبنى، في حين أنه مع وجدودها في الطريق العام، فإنه لا يكون ثمة ارتباط بينهما وبين العين المؤجرة، وأنه بغرض قيامه - كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - فإنه لا يؤدي عقلاً إلى اعتبار بيع البنزين من المضخة الواقعة خارج المحل ممارسة للنشاط بداخله، وإذ كان المناط في تطبيق حكم الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو استعمال المستأجر للعين المؤجرة ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بالإخلاء - يكون قد اخطأ في تطبيق أحكام العقد والقانون معاً - هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم من احتمال قيام خطر على العين من إقامة المضختين، منتزع مما لا أصل له في الأوراق بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ج إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك، ثم في الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي حل محل القانون السابق، بمثل ذلك، يدل على أن الأصل في استعمال العين هـ المؤجرة هو التزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول في المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغييراً في الطريقة المتفق عليها لاستعمال العين إلا أن يثبت العسف فيما فرضه عليه أو انتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوي في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تغيير الاستعمال المؤدى إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطيلاً فيها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هي السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوي أن يكون الضرر لاحقاً بالعين في كيانها المادي - أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون هو ضامناً له عدم الأضرار لمصالحه، وذلك بجامع إساءة استعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه، لما كان ذلك. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه - مما لم يكن محل نعي من الطاعنين - أن الغرض من استئجار العين مثار النزاع هو بيع أدوات وزيوت السيارات وأن عقد إيجارها يحظر على الطاعنين استعمالها بطريقة تنافي شروط العقد وأنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين والسولار من مضختين أقاماهما أمام العين وأن هذا النشاط المستحدث يختلف من النشاط الأصلي، وأن الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مخالفين لشروط العقد وأنه لا وجه لما تمسكا به من وقوع المضختين على الرصيف خارج العين المؤجرة، لارتباط استغلالهما باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيص بإقامة المضختين لولا استئجار لتلك العين التي أضحت بذلك مستخدمة في تسويق البنزين مما يعتبر تغييراً واضحاً في الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم، لما كان ما تقدم. فإن الحكم يكون قد اعتبر العين المؤجرة هي السبيل المباشر الذي هيأ للطاعنين إحداث التغيير الذي ألحق الضرر بالمطعون عليهم، مما لا مخالفة فيه لأحكام القانون أو عقد الإيجار أو مستندات الدعوى ومنها الترخيص الإداري الصادر للطاعنين - والمقدمة صورته منهما رفق أوراق الطعن - والدال على أن المحل الصادر بشأنه الترخيص بتشغيل المضختين هو العين المؤجرة ذاتها والواقعة بملك المطعون عليهم - عدا الأخير - وأن وصف المحل المرخص به هو مضختان للبنزين والسولار ومحل بيع زيوت معدنية. لما كان ذلك، وكان لا تلزم حتماً - في الواقع أو القانون - من حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة بإقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم وبين عدم الأضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين، وذلك لا تدل دلالة الترخيص الإداري على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المنظمة لمباشرته ووقوف أثره عند حد تنظيم العلاقة بين جهة الإدارة وبين المرخص له دون أن يمتد إلى ما جاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى، وكان ما ارتآه الحكم من أن من شأن استعمال مضختين للبنزين والسولار أمام العين المؤجرة تعويض عقار المطعون عليهم الخطر الحريق أمراً لا يحتاج القاضي في إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعي على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لا وجود له، لما كان ما سلف، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على مخالفة الطاعنين للشروط المعقولة لعقد إيجار العين مثار النزاع على نحو يلحق ضرراً بالمطعون عليهم، سائغاً فإن النعي عليه بما تقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الأول من سببي الطعن قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لقيامه على ما يخالف الثابت بالأوراق بمقولة أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على وجود المضختين في العين المؤجرة في حين أن الثابت قيامهما خارجها، وإذ أيد الحكم الاستئنافي ذلك الحكم لأسبابه فإنه يكون قاصر البيان معيباً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد عالج الدعوى - حسبما سلف الإشارة إليه في الرد على السبب السابق - على أساس وجود المضختين أمام العين المؤجرة - وكان يعد ما أورده تثبيتاً لقضائه من أسباب، خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي بما لا يتعارض معها من أسبابه، فإن النعي بما جاء بهذا السبب يكون موجهاً إلى ما ورد بالحكم الابتدائي من أسباب لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه الذي تنشأ لنفسه في هذا المقام أسباباً لم تكن محل نعي من الطاعنين، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق