الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 446 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 345 ص 1861

جلسة 25 من يونيه 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم؛ ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا، والدكتور منصور وجيه.

-----------------

(345)
الطعن رقم 446 لسنة 46 القضائية

بيع. ملكية. شهر عقاري.
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال كافة الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري. حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منها.

---------------
من المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة له ومنها حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدي بيع وأن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدي مشتراه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده واستيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن في طلب طرده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. والقصور في التسبيب (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1310 سنة 1968 مدني كلي المنصورة طلباً للحكم بطرد المطعون ضده من منزل حدده والتسليم بمقولة أنه اشتراه ملحقاً بأطيان زراعية بموجب عقدين لم يشهرا وأن المطعون ضده يضع اليد عليه بغير سبب قانوني، ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتحقيق ملكية المنزل ووضع اليد عليه ثم قضت في 22/ 1/ 1975 بطرد المطعون ضده والتسليم، فاستأنف الحكم بالاستئناف 192 سنة 27 ق المنصورة، وفي 4/ 3/ 1976، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس تكييفها بأنها دعوى استحقاق تستند إلى الملكية وأن الطاعن لا يعد مالكاً لأنه مشتر بعقد عرفي لن يسجل، والحال أن الدعوة تستند إلى حيازة قانونية آلت إليه بالشراء من مالك يملك المنزل بعقد مسجل، وقد حجبت المحكمة نفسها بهذا الخطأ عن بحث استيفاء حيازة المطعون ضده لشرائطها القانونية وآثارها مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في استلام البيع وطرد الغاصب منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدي بيع وأن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدي مشتراه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده واستيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن في طلب طرده فإن حكمها كون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض جلسة 28/ 5/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.
نقض جلسة 26/ 4/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق