الصفحات

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 4142 لسنة 42 ق جلسة 11 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 60 ص 637

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(60)

الطعن رقم 4142 لسنة 42 قضائية عليا

تعليم - المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - زي مدرسي (دستور).
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 - قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزي المدرسي.
إنه طبقاً للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعي فإن الرسالة التعليمية هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم في كافة النظم القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين - نتيجة ذلك: القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها - لا تثريب على وزير التعليم تنفيذاً لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد كمظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواءً لا تمييز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لا سيما إذا كان المقصود بالزي هو ارتداءه له لفترة تواجده بالمدرسة، دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها - لا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم - لا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي في مراحله الثلاثة التزاماً بأحكام دينها وامتثالاً لما أمر به ربها ستراً لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجههاً وكفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن السادة محافظ بور سعيد ووزير التربية والتعليم ومدير مدرسة السادات التجريبية ببور سعيد ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببور سعيد بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 25/ 3/ 1996 في الدعوى رقم 2398 لسنة 1 ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الطالبة/ ....... ابنة المدعي من دخول مدرستها مرتدية زي النقاب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وانتهى تقرير الطعن - ولما قام عليه من أسباب - إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 2/ 11/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 27/ 12/ 1998 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بتاريخ 9/ 1/ 1995 حيث قيدت برقم 363 لسنة 4 ق طالباً في ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ منع الطالبة/ ....... من دخول مدرسة السادات التجريبية مرتدية زي النقاب مع السماح بدخولها مدرستها بالنقاب واستمرارها بالمدرسة وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي شارحاً لدعواه إنه مع بداية العام الدراسي منعت نجلته/...... من دخول مدرسة السادات التجريبية بحجة إنها ترتدي زي النقاب الشرعي وأن هذا القرار قد افتقد السبب المشروع وخالف ما استقر عليه القضاء الإداري بإباحة زي النقاب.
وبجلسة 6/ 2/ 1995 قضت محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الطالبة/ ....... من دخول مدرستها مرتدية زي النقاب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 2398 لسنة 1 ق ونظرت بجلسات المحكمة وبجلسة 25/ 3/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيدت المحكمة حكمها على أن التزام بعض النساء بارتداء النقاب هو مما يدخل في دائرة ما يحميه الدستور والقانون من حريات تتعلق بالرأي والعقيدة واختيار المذهب ما دام أن ارتداء النقاب لا يخل بأي قاعدة تنظيمية تتعلق بأداء العمل أو الدراسة وما دامت من ترتدي النقاب تتيح للمراقبين في دور التعليم أن يتعرفوا على شخصيتها متى دعت ضرورة لذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الزي المدرسي لم يصدر به قرار تنظيمي عام حتى صدور القرار رقم 113 لسنة 1994 حيث التزم هذا القرار عدم مخالفة الأحكام الشرعية فيما فرض على المسلمات البالغات فارتداء الحجاب على ما عقد عليه الإجماع واجب شرعي وعدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء وأنه لا يجوز الاحتجاج بقضاء سابق أجيز بمقتضاه ارتداء المرأة النقاب فهذا القضاء صدر حال عدم وجود تنظيم قانوني يجوز أن تتقيد به الحرية الشخصية تحقيقاً للمصلحة العامة.
ومن حيث إنه طبقاً للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعي فإن الرسالة التعليمية هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم في كافة النظم القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين لذا فإن القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 قد جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها ونصت المادة الثانية على أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي.... ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر..... ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم".
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 ونص على "تشكيل المجلس الأعلى ونص على أنه "يختص المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.. 1 - ... 6 - ... 7) تنظيم شئون التلاميذ الثقافية والاجتماعية والرياضية والاتحادات" وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للتعليم بجلسته المعقودة في 20/ 4/ 1994 بشأن تحديد زي موحد لتلاميذ المدارس الرسمية والخاصة في مراحلها الثلاث صدر قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 في 17/ 5/ 1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزي المدرسي وتوحيدها من حيث اللون أو الشكل أو المكونات ونص فيه على السماح للتلميذات بارتداء غطاء للرأس لا يحجب الوجه بناءً على طلب مكتوب من ولي الأمر كما صدر قرار وزير التعليم رقم 208 لسنة 1994 بتفسير بعض العبارات الواردة في القرار السابق ونص فيه على أنه يقصد بعبارة "بناءً على طلب ولى الأمر أن يكون ولى الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر وأن اختيارها وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار...."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر إعمالاً لهذه النصوص على أنه لا تثريب على وزير التعليم تنفيذاً لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة، أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد كمظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواءً لا تمييز بين تلميذ وأخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لا سيما إذا كان المقصود بالزي هو ارتداءه له لفترة تواجده في المدرسة. دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها ولا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها - يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم - ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي في مراحله الثلاثة التزاماً بأحكام دينها وامتثالاً لما أمر به ربها ستراً لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق