الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 414 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 64 ص 411

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(64)
الطعن رقم 414 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) تأمينات اجتماعية. قانون. تأمين.
(أ) وجوب اشتراك أصحاب العمل والعمال في مؤسسة التأمينات ولو كانوا مرتبطين بأنظمة خاصة. م 78 ق 92 لسنة 1959. هذا النص يطبق على الجهات التي يصدر بها قرار وزاري. م 7 من القانون المذكور. عقود التأمين الجماعية ظل معمولاً بها حتى صدور قانون التأمينات 63 لسنة 1964. وهو لا يتعارض مع قيام هذه العقود.
(ب) الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات. لا يتعارض مع قيام عقود التأمين الجماعية. العقد متى نشأ صحيحاً. لا يزول ولا يوقف أثره إلا باتفاق طرفيه.
(ج) نقض. "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن للقرارات التي تخوله حقاً. نعي مجهل.
(د) حكم. "تسبيب الحكم". "الأسباب الزائدة".
لا يعيب الحكم تزيده بذكر تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون غير منطبقة على الواقعة. طالما أن أسبابه الأخرى، والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة.

---------------
1 - تنص المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على أن "يلتزم أصحاب العمل والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك، بالاشتراك في المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون" ولم يجعل القانون هذا الالتزام فورياً بل نصت المادة 7 منه على أن يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعينها تباعاً قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ونص في الوقت نفسه على استمرار العمل بأحكام القوانين والقرارات الملغاة إلى أن يتم تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية. ولم يرد بالقانون رقم 243 لسنة 1961 الصادر بتعديل القانون المشار إليه نص يتعارض مع استمرار العمل بالنظم الخاصة التي كان معمولاً بها طبقاً للقوانين والقرارات الملغاة، وظل الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي جعل الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إجبارياً. ويبين من نص المادة الرابعة منه أن عقود التأمين الجماعية وغيرها من النظم المماثلة قد ظل معمولاً بها حتى تاريخ صدوره. وإذ كان الثابت في الدعوى أن أحد الموظفين المؤمن عليهم جماعياً لدى شركة التأمين الطاعنة قد توفى بتاريخ 23/ 9/ 1961 وكانت الشركة المطعون عليها - رب العمل - قد سددت أقساط هذا التأمين إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن شركة التأمين تكون ملزمة بتنفيذ العقد بالنسبة له. ولا يشفع للشركة الطاعنة استنادها إلى المادة 7 من القانون 92 لسنة 1959 التي تنص على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر أي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1961، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص يعتبر من النصوص التنظيمية، فإن تطبيق القانون تدريجاً على المؤسسات والجهات التي يسري عليها منوط بصدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وإذ لم يصدر قرار وزاري بسريان أحكامه على الشركة المطعون عليها - رب العمل - قبل تاريخ الوفاة فإنها لا تكون ملزمة بالاشتراك لدى الهيئة، اكتفاء بارتباطها بالنظام الخاص الذي ارتضته لعمالها والذي أجاز القانون استمرار العمل به.
2 - الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لا يتعارض مع قيام عقود التأمين الجماعية في حالة اتفاق الطرفين على إنشائها أو الاستمرار فيها وارتضاء كل منهما أداء الالتزامات والواردة فيها. والعقد متى نشأ صحيحاً أصبح ملزماً لطرفيه، فلا يزول أو يوقف أثره إلا باتفاقهما. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استمرار عقد التأمين الجماعي المبرم بين الطاعنة - شركة التأمين - والمطعون عليها - رب العمل - فإن اشتراط إفصاح الشركة الطاعنة عن رغبتها في استمراره يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول بعدم وجود اتفاق أو نص في القانون يجيز للطاعنة - شركة التأمين - الرجوع على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعوى الضمان، ولم تشر الطاعنة في تقرير الطعن أو في المذكرة الشارحة إلى القرارات التي تجيز لها مثل هذا الرجوع، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
4 - لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، أو ذكر مادة في القانون لا تنطبق على واقعة الدعوى، إذ العبرة بالنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، للأسباب الصحيحة الأخرى التي ذكرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مياه الإسكندرية أقامت الدعوى رقم 1653 عمال كلي الإسكندرية ضد شركة مصر للتأمين بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3277 جنيه و900 مليم قيمة مبالغ التأمين المستحقة لورثة أحد موظفيها وهو المرحوم عبد الله أحمد حزين. وقالت شرحاً لها إنها بموجب الاتفاق المؤرخ أول يناير سنة 1955 والمعدل في 5/ 2/ 1957 تعاقدت مع شركة التأمين الأهلية قبل اندماجها في الشركة المدعى عليها لتأمين العاملين بها عن العجز الكلي المستديم والوفاة ولتكوين أموال للشركة لمقابلة التزامها بمكافأة نهاية الخدمة، ونص في العقد على أن تدفع المدعية قيمة التأمين لمستحقيه نيابة عن المدعى عليها ثم تقوم هذه الأخيرة بسدادها بعدئذ، وفي 23/ 9/ 1961 توفى العامل عبد الله أحمد حزين وقامت المدعية بسداد قيمة التأمين المستحق عنه لورثته ولما رفضت المدعي أداء هذه المستحقات إليها أقامت عليها هذه الدعوى للمطالبة بها. وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى تأسيساً على أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حلت محلها في أداء المبلغ المطالب به اعتباراً من 1/ 8/ 1961 وأصبحت عقود التأمين السابقة سارية بمبالغ مخفضة اعتباراً من آخر يوليو سنة 1961، ذلك أن الأقساط المدفوعة من المدعية أصبحت مجمدة لديها لحساب الهيئة المذكورة، وانتهت المدعى عليها إلى إدخال هيئة التأمينات الاجتماعية ضامنة لها في الدعوى لإلزامها بما عساه أن يحكم به عليها وفي 3 مارس سنة 1965حكمت المحكمة بطلبات المدعية وبرفض دعوى الضمان الفرعية. استأنفت شركة مصر للتأمين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه فيما قضى به عليها في الدعوى الأصلية وإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تدفع لها ما عسى أن يحكم به عليها وقيد هذا الاستئناف برقم 264 سنة 21 ق. وفي 25/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل الأول والثاني منها في أن الحكم قد أقام قضاءه على أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 لم يتعرض لعقود التأمين الجماعية بالفسخ أو الإلغاء وأن هذه العقود ظلت نافذة ملزمة لطرفيها إلى أن صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 في 3/ 6/ 1964 وإذ توفى العامل المؤمن عليه قبل هذا التاريخ فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التأمين الجماعي المؤرخ في 1/ 1/ 1955 قبل الشركة المطعون عليها الأولى وورثة العامل المؤمن عليه، طالما كان الثابت أن الشركة المذكورة قد حرصت على سداد أقساط التأمين في موعدها وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أنه بصدور القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1961 في شأن سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على جميع أنحاء الجمهورية إعمالاً للمادة السابعة منه قد التزم جميع أصحاب الأعمال المشتركين في أنظمة خاصة ولم يكن قد صدر قرار وزاري بشأن اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ صدوره بالاشتراك فيها، ونتيجة لذلك التزمت شركة مياه الإسكندرية بالاشتراك لدى الهيئة اعتباراً من 1/ 8/ 1961 وبالتالي التزمت الشركة الطاعنة بوقف آثار عقد التأمين الجماعي المبرم معها واحتساب أرصدة المؤمن عليهم في هذا التاريخ واستبقائها لديها لحساب الهيئة المذكورة. (وثانيها) ذهب الحكم إلى أنه يجوز لصاحب العمل الاستمرار في عقد التأمين الجماعي عن المدة من 1/ 8/ 1961 دون أن يقرن ذلك بشرط جوهري هو ضرورة إفصاح صاحب العمل عن هذه الرغبة صراحة وقبول الطاعنة لها باتفاق جديد يتم بين الطرفين. (وثالثها) قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية الموجهة إلى المطعون عليها الثانية استناداً إلى عدم وجود رابطة بينها وبين الطاعنة تجيز لهذه الأخيرة الرجوع عليها بالضمان، في حين أن هذه الرابطة قائمة بينهما طبقاً للقرارات الوزارية المكملة والمنفذة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 (ورابعها) أن الحكم اعتبر عقد التأمين الجماعي سارياً في تاريخ وفاة العامل المؤمن عليه استناداً إلى قيام المطعون عليها الأولى بسداد أقساط التأمين من 1/ 8/ 1961 حتى 21/ 12/ 1961 في حين أن دفع هذه الأقساط لم يكن مجرد واقعة مادية نتيجة خطأ من المطعون عليها الأولى نبهتها إليه الطاعنة عند قيامها برد تلك الأقساط إليها لسدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يدل على أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إلغاء العقد القائم بينهما.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 وإن كان قد نص في المادة 78 على أن "يلتزم أصحاب العمل والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك بالاشتراك في المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون" إلا أن هذا القانون لم يجعل هذا الالتزام فورياً بل نصت المادة السابعة منه على أن يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعينها تباعاً قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل (المركزي) ونص في الوقت نفسه على استمرار العمل بأحكام القوانين والقرارات الملغاة إلى أن يتم تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية، كما أنه لم يرد بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الصادر بتعديل القانون المشار إليه نص يتعارض مع استمرار العمل بالنظم الخاصة التي كان معمولاً بها طبقاً للقوانين والقرارات الملغاة، وظل الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي جعل الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إجبارياً، ونص المادة الرابعة منه على أن "يؤدي النظام الخاص المبالغ المستحقة عليه نقداً أو وفقاً لأحكام المادة 84 منه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما دفعة واحدة أو على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق كل منها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شره يناير من كل سنة اعتباراً من شهر يناير سنة 1964 وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة بواقع 4.5 % ويلتزم صاحب العمل بالنسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة كما يلتزم ضماناً متضامناً مع شركة التأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الجماعية بسداد المبالغ المستحقة كاملة دون تصفية أو تخفيض...." ويبين من هذا النص أن عقود التأمين الجماعية وغيرها من النظم المماثلة قد ظل معمولاً بها حتى صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المرحوم عبد الله حزين أحد الموظفين المؤمن عليهم جماعياً لدى شركة التأمين الطاعنة قد توفى بتاريخ 3/ 12/ 1961 وكانت الشركة المطعون عليها قد سددت أقساط هذا التأمين إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن الطاعنة تكون ملزمة بتنفيذ العقد بالنسبة له ولا يشفع للشركة الطاعنة استنادها إلى المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 التي تنص على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر أي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1961، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص يعتبر من النصوص التنظيمية، فإن تطبيق القانون تدريجاً على المؤسسات والجهات التي يسري عليها منوط بصدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية وإذ لم يصدر قرار وزاري بسريان أحكامه على الشركة المطعون عليها الأولى قبل تاريخ الوفاة، فإنها لا تكون ملزمة بالاشتراك لدى الهيئة اكتفاء بارتباطها بالنظام الخاص الذي ارتضته لعمالها والذي أجاز القانون استمرار العمل به، هذا علاوة على أن الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لا يتعارض مع قيام عقود التأمين الجماعية في حالة اتفاق الطرفين على إنشائها أو الاستمرار فيها وارتضاء كل منهما أداء الالتزامات والواردة بها.
والنعي مردود في الوجه الثاني منه بأن العقد متى نشأ صحيحاً أصبح ملزماً لطرفيه فلا يزول أو يوقف أثره إلا باتفاقهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار عقد التأمين الجماعي المبرم بين الطاعنة والمطعون عليها الأولى - على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول - فإن اشتراط إفصاح الشركة الطاعنة عن رغبتها في استمراره يكون على غير أساس. والنعي بالوجه الثالث غير مقبول لوروده مجهلاً، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه قد انتهى إلى القول بعدم وجود اتفاق أو نص في القانون يجيز للشركة الطاعنة الرجوع على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعوى الضمان، ولم تشر الطاعنة في تقرير الطعن أو في المذكرة الشارحة إلى القرارات التي تجيز لها مثل هذا الرجوع. والنعي بالوجه الرابع مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول باستمرار عقد التأمين وبقاء العلاقة بين الطرفين قائمة في تاريخ وفاة العامل المؤمن عليه، فإن قيام المطعون عليها بسداد أقساط التأمين اللاحقة لهذا التاريخ يعتبر تنفيذاً لشروط العقد القائم بينهما وليس مجرد واقعة مادية كما تقول الطاعنة، إذ كان ذلك وكان قيام الطاعنة من تلقاء نفسها بتحويل أقساط التأمين المدفوعة لها من 1/ 8/ 1961 حتى 1/ 12/ 1961 وقبول المطعون عليها الأولى التوقف عن سداد الأقساط بعد ذلك لا يعفي الطاعنة من تنفيذ التزاماتها المستحقة في تاريخ سابق على هذا الإجراء، كما أنه لا يدل على أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إنهاء عقد التأمين قبل أن يتحقق أثره بوفاة العامل المؤمن عليه، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه استند في تبرير قضائه إلى المادتين 55، 78 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدلتين بالقانون رقم 143 لسنة 1961، في حين أن الإعفاء من الاشتراك لدى هيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليه فيهما يسري على من كان مرتبطاً بنظام معاش أفضل، وعقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون عليها الأولى لم يقرر معاشاً أصلاً وإنما يقتصر على تعويض العجز والوفاة وادخار مبلغ نقدي يدفع دفعة واحدة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول بسريان عقد التأمين والتزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به تنفيذاً لشروطه للأسباب الصحيحة الأخرى التي ذكرها، فإنه لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون لا تنطبق على واقعة الدعوى، إذ العبرة بالنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق