الصفحات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 41 لسنة 29 ق جلسة 14 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 149 ص 1051

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

----------------

(149)
الطعن رقم 41 لسنة 29 القضائية

دعوى. "شروط قبول الدعوى". "الصفة في الدعوى". أشخاص اعتبارية. مصلحة المجاري. "حق التقاضي".
دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.

---------------------
متى كان الثابت أن المبلغ الذي أقامت الشركة المطعون عليها الدعوى بطلب استرداده على أساس أنها دفعته بغير حق قد دفع إلى مصلحة المجاري على دفعتين في سبتمبر سنة 1950 ويناير سنة 1951 وكانت مصلحة المجاري في هذا الحين تابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية (الطاعنة) وفرعاً من فروعها مما يعتبر معه أن هذا المبلغ قد دخل في ذمة هذه الوزارة وكان قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 116 لسنة 1951 الذي قضى بإلحاق بعض أقسام مصلحة المجاري بمجلس بلدي القاهرة لم يعمل به إلا من تاريخ نشره في أول مارس سنة 1951 ولم يترتب هذا الإلحاق على القانون رقم 145 لسنة 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر توجيه الدعوى إلى وزارة الشئون البلدية والقروية صحيحاً وألزمها وحدها بالمبلغ المطالب به على الأساس المتقدم الذكر لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون عليها أقامت بتاريخ 22 من يناير سنة 1953 ضد وزارة الشئون البلدية والقروية (الطاعنة) ومدير عام مصلحة المجاري الرئيسية بالقاهرة الدعوى رقم 499 سنة 1953 مدني كلي القاهرة طالبة القضاء بإلزامهما متضامنين أن يدفعا لها مبلغ 1650 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد، ومقيمة دعواها على أنها تملك أرضاً بشبرا تعرف بأرض وقف شريف وقد صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1950 مرسوم باعتماد تقسيم جزء منها وجاء في برنامج المرافق العامة الملحق به أن عملية التقسيم تتم بواسطة الشركة المطعون عليها ولحسابها غير أنه بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1950 تلقت من مصلحة المجارى كتاباً تطالبها فيه بدفع مبلغ 1650 ج على اعتبار أنه المصاريف الإدارية المستحقة عن عملية المجاري فاضطرت الشركة لدفع هذا المبلغ للمصلحة بشيكين مؤرخين 26 من سبتمبر سنة 1950 و17 يناير سنة 1951 مع احتفاظها بكافة حقوقها وإذ كانت غير ملزمة قانوناً بتلك المصاريف الإدارية فقد أقامت الدعوى بطلب استرداها، وبإعلان تاريخه 19 من فبراير سنة 1956 اختصمت الشركة المطعون عليها في دعواها محافظ القاهرة بصفته رئيساً لمجلسها البلدي طالبة إلزامه مع المدعى عليهما سالفي الذكر بطلباتها، ودفع المدعى عليهم الدعوى بأن موضوعها استرداد ما دفع بغير حق ومن ثم تسقط بانقضاء ثلاث سنين من الدفع وقد انقضت قبل إقامة الدعوى صحيحة على من يمثل البلدية قانوناً وهو محافظ القاهرة. أما توجيهها قبل ذلك بتاريخ 22 من يناير سنة 1953 على وزير الشئون البلدية والقروية فليس من شأنه أن يقطع مدة السقوط لأن الدعوى كانت موجهة إلى من ليس له صفة في تمثيل البلدية مما يجعل الدعوى قبله غير مقبولة، وبتاريخ 14 من إبريل سنة 1957 قضت المحكمة بإلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بأن ترد للشركة المطعون عليها مبلغ 1650 ج وفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 22 من يناير سنة 1953، واستأنف وزير الشئون البلدية والقروية (الطاعن بصفته) ومحافظ القاهرة باعتباره ممثلاً لبلديتها ومدير عام مصلحة المجاري هذا الحكم بالاستئناف رقم 996 سنة 74 ق القاهرة طالبين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لانتفاء صفته في تمثيل بلدية القاهرة. وبسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالمبلغ المدعى به لمضي أكثر من ثلاث سنوات على أدائه قبل رفع الدعوى باسترداده على محافظ القاهرة صاحب الصفة في تمثيل بلدية القاهرة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى، وبتاريخ 22 من مايو سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتقرير تاريخه أول فبراير سنة 1959 طعنت وزارة الشئون البلدية والقروية بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة الرأي بطلب رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 10 من مارس سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة، وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة حدد لنظر الطعن جلسة 17 من أكتوبر سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قبل وزارة الشئون البلدية والقروية لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها استناداً إلى ما قرره من أن المستفاد من أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 هو أن الشخصية المعنوية لبلدية القاهرة شخصية قاصرة ومن ثم فإنه كما يجوز اختصامها في شخص محافظ القاهرة تطبيقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 145 لسنة 1949 فإنه يجوز أيضاً مخاصمتها في شخص الوزير المشرف على المجلس البلدي الذي يرأسه المحافظ هذا إلى أن موضوع النزاع كان يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 الخاص بتقسيم أراضي البناء والموافقة على هذا التقسيم تثبيت بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية مما يجعل له صفة في النزاع الذي يتعلق بالالتزامات التي فرضها ذلك القانون الذي يقوم هو بتنفيذه تقول الطاعنة إن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه في هذا الخصوص غير صحيح في القانون، ذلك أن نص المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1949 صريح في اختصاص مجلس بلدي القاهرة بمراقبة تنفيذ القوانين اللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة كما تنص المادتان 2، 22 من ذات القانون على أن محافظ القاهرة هو رئيس مجلسها البلدي وهو الذي يمثله أمام المحاكم ومقتضى هذه النصوص ألا تكون لوزير الشئون البلدية والقروية صفة في تمثيل مجلس بلدي القاهرة أمام القضاء وإذا كانت بعض نصوص القانون رقم 52 سنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قد استلزمت مصادقة الوزير على أمور رأي الشارع وجوب مصادقته عليها لتعلقها بالمرافق العامة والتخطيط وذلك بوصفه المهيمن عليها والمشرف على توجيهها فإن ذلك ليس من شأنه أن يضفي على وزير الشئون البلدية والقروية صفة في تمثيل المجلس البلدي بل تظل هذه الصفة لمحافظ القاهرة بمقتضى النصوص الصريحة الواردة في القانون رقم 145 لسنة 1949.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جارى الحكم الابتدائي فيما قرره من توافر الصفة لوزير الشئون البلدية والقروية (الطاعنة) في تمثيل مجلس بلدي القاهرة في النزاع المطروح إلا أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أقره الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه لم يكن لهذا التقرير أثر في قضائه إذ هو لم يلزم المجلس البلدي بشيء وإنما قصر قضاءه بالإلزام على وزارة الشئون البلدية والقروية وجعل عماد هذا القضاء ما قرره في ختام أسبابه من أن "وزير الشئون البلدية والقروية هو الذي يمثل أقسام الوزارة المختلفة ومن بينها مصلحة المجاري المدعى عليها ومن ثم كان استلامها المبلغ المطالب به لحساب الوزارة المذكورة ويتعين لذلك إلزام هذه الوزارة برده" ولما كان الثابت والذي لا خلاف عليه بين الطرفين أن المبلغ الذي أقامت الشركة المطعون عليها الدعوى بطلب استرداده على أساس أنها دفعته بغير حق قد دفع إلى مصلحة المجاري على دفعتين في 26 من سبتمبر سنة 1950 و17 من يناير سنة 1951 وكانت مصلحة المجاري في هذا الحين تابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها مما يعتبر معه أن هذا المبلغ قد دخل في ذمة الوزارة وكان قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 116 سنة 1951 الذي قضى بإلحاق بعض أقسام مصلحة المجاري بمجلس بلدي القاهرة لم يعمل به إلا من تاريخ نشره في أول مارس سنة 1951 ولم يترتب هذا الإلحاق على القانون رقم 145 لسنة 1949 خلافاً لما تقول به الطاعنة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر توجيه الدعوى إلى وزارة الشئون البلدية القروية صحيحاً وإلزامها وحدها بالمبلغ المطالب به على الأساس المتقدم الذكر لا يكون مخالفاً للقانون، ومتى صحت هذه الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه وكانت وحدها كافية لحمله فإن ما قرره الحكم في شأن صحة تمثيل وزير الشئون البلدية والقروية لمجلس بلدي القاهرة أمام المحاكم يكون زائداً على حاجة الدعوى ولم يعتمد عليه نفس الحكم في الوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على ما شاب أسباب الحكم في هذا الخصوص من عوار غير مجد.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق