الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 401 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 401 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك أبوظبي التجاري (حالياً) بنك الإتحاد الوطني (سابقاً)
مطعون ضده:
شايع نصر شايع عبدالله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/343 استئناف أمر أداء
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 409 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (شايع نصر شايع عبد الله) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (920.159.02) درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليه تسهيلات مصرفيه عباره عن قرض تجارى وشخصي وأنه قد توقف عن السداد وترصد له بذمته المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى.
بتاريخ 23-2-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى لإصدار أمراً بالأداء فيها حيث قيد أمر الأداء رقم 2688 لسنة 2021م.
بجلسة 22-4-2021م أصدرت المحكمة أمرها في مادة تجاريه:
أولا: انفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين.
ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (920,159.02) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 19-4-2021م والمصروفات.
استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 لسنة2022 م استئناف أمر أداء.
بجلسة 15-9-2021م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
طعن المدعى (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1395 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 10-1-2023م بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على الثابت بالأوراق أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وقدم صوره من إعلانه بأمر الأداء المستأنف بالنشر في صحيفة الوطن العدد رقم (2425) الصادرة بتاريخ 6-5-2021م وصوره عن إعلانه بالسند التنفيذي بالنشر في صحيفة الوطن العدد رقم (2515) الصادرة بتاريخ 15-8-2021م، وكان الثابت أن المطعون ضده قد دفع ببطلان إعلانه بأمر الأداء المستأنف وبالسند التنفيذي بالنشر في الصحف، وأن الحكم المطعون فيه لم يورد دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف للتقرير به بعد ميعاده القانوني ولم يورد دفاع المطعون ضده ببطلان اعلانه بأمر الاداء المستأنف وبالسند التنفيذي بالنشر في الصحف للوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به كل منهما بشأن دفاعه وأثره على عقيده المحكمة بشأن التقرير بشأن قبول استئناف المطعون ضده شكلاً أو القضاء بسقوط حقه فى الاستئناف رغم أنها دفوع جوهريه ومتعلقة بإجراءات التقاضي التي من النظام العام .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 31-1-2023م بإلغاء قضاء أمر الاداء المستأنف وببطلان إعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء وبالأمر الصادر ضده وبالسند التنفيذي، وبإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع.
طعن المدعى (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م- المنطبقة على اجراءات الطعن- على أن ( لا يجوز الطعن فى الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة فى الدعوى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الاحكام الصادرة بالاختصاص اذ لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى) يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة فى الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. منعاً لتقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوعها وما يستلزمه ذلك من زيادة في نفقات التقاضي. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المنهى للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهى النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الاوجه فيه أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة. وأن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قضاء أمر الاداء المستأنف وببطلان إعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه درجة للفصل في الموضوع فيكون حكماً غير منهى للخصومة في الدعوي ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن .
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن بالتمييز رقم 1395 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق