الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 394 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 394 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصطفى موسى باليبورات
شركة فازا لتجارة الادوات الصحيه ذ.م.م
مطعون ضده:
شيتال سوريش كومار سونى سونى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/226 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها(شيتال سوريش كومار سونى سونى) تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء قبل الطاعنين الأول (مصطفى موسى باليبورات) والثانية (شركة فازا لتجارة الأدوات الصحيه ذ.م.م) قيد برقم 203 لسنة 2022 طلبت إلزامهما بأداء مبلغ 500,000 درهم بالتضامن والفائدة القانونية 9% من تاريخ الاستحقاق في2021/1/5 وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضدها قد ارتبطت بتعاملات تجارية ومالية بالطاعنين ترصد للمطعون ضدها على أثرها مبلغ المطالبة، ومن ثم حرر الطاعن الأول لصالحها الشيك رقم [003] المسحوب من حساب الشركة الطاعنة الثانية على حبيب بنك أى جي زيوريخ والمستحق السداد بتاريخ 2021/1/5 بمبلغ وقدره 500,000 درهم وبتقديمه للصرف ارتد لغلق الحساب فوجهت المطعون ضدها للطاعنين إنذاراً عدلياً بتاريخ 2021/12/22 بالنشر، وبتاريخ 2022/2/1 أصدر القاضي المختص الأمر الآتي: أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما/ الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا مبلغ وقدره 500,000 درهم إماراتي خمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 2022 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 بتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/23 طلبا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من قضاء تعويلا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من قصور التقرير وعدم احتوائه على التفسير الوافي لكافة ما أثاره الطاعنان من مطاعن وتناقضه بشكل مباشر مع الأدلة والمستندات التي ثبت عدم استحقاق شيك الضمان محل النزاع وذلك لدخول عقد الامتياز المبرم بين الطرفين حيز النفاذ واستفادة المطعون ضدها بذلك العقد بوضع شعارها المحدد منها ( MDC ) على قمصان فريق كولومبوز للكريكت والتي وثقتها المراسلات الإلكترونية المتبادلة بينهما، بما يقطع على المطعون ضدها المطالبة بذلك الشيك دونما تصفية كامل الحسابات فيما بين طرفي التداعي للوقوف على حقيقة المراكز المالية لكلاهما، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على تقرير الخبرة الإستشاري المقدم من الطاعنين المتضمن كافة الاعتراضات على التقرير، إلى جانب أن تقرير الخبير قد ناقض نفسه فتارة يذهب إلى أن المطعون ضدها قد التزمت بالبنود التعاقدية الواردة بالاتفاقية محل الامتياز، وذلك عن طريق سدادها لقيمة مبلغ الاستثمار البالغ مليوني درهم، وتارة أخرى يتوصل إلى عدم التزام المطعون ضدها بالتزاماتها نظراً لعدم نقل ما نسبته70% من حصص شركتها الكائنة بسنغافورة بإسم الطاعن الأول، وساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبير أيضاً في تجنيبه لإيصالات سداد مصروفات الفريق من ملابس وتنقل وإقامة وتكاليف الدعاية والإعلان موضوع عقد الإمتياز والبالغة مليوني دولار أمريكي بحجة أن المطعون ضدها جحدت تلك الإيصالات والمراسلات، بالرغم أنها مستندات ليست صادرة منها ولا يحق لها جحدها كما أنها مراسلات الكترونية، كما نعيا على التقرير مخالفته مضمون البريد الإلكتروني الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 2020/12/29 وتحميله وتفسيره بغير ما يتحمل من دلالات، بل واعتماده كدليل على سداد المطعون ضدها كامل مبلغ الاستثمار بواقع 2.000.000 درهم، متذرعة بأنه لم يقدم لها سبب إصدار الطاعنين لشيكي الضمان الآخرين بقيمة 1.500.000 درهم ، إلا أن الخبرة المنتدبة أغفلت أن عببء إثبات السداد يقع على عاتق المطعون ضدها كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند قبض أو حوالة بنكية تفيد سداد المطعون ضدها لتلك المبالغ فضلا عن أن مطالبتها اقتصرت على مبلغ 500،000 درهم فقط دون قيمه الشيكين الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن تلك الاعتراضاتفإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه ولإن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع اكتفاء بالقول بأن ((الثابت وفقا لتقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة -والذي تطمئن إليه المحكمة - أن المستأنف ضده يستحق قيمة الشيك موضوع أمر الأداء المستأنف والبالغ قيمته 500,000.00 درهم ؛ ومن ثم فإن ما دافع به المستأنفان يكون على غير سند ويضحى الاستئناف مستوجبا الرفض، وترفض المحكمة طلب إعادة المأمورية وطلب الإحالة للتحقيق لعدم جدوى ذلك في ظل اقتناع المحكمة بنتيجة التقرير الصادر من الخبير المنتدب من هذه المحكمة)) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بما يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق