الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 374 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 374 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م)  فرع دبي
مطعون ضده:
الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1114 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 708 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (شركة الارتباط للتجارة ش.ذ.م.م - فرع دبي) بأن تؤدي لها مبلغ 678,558.10 درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية عقد من الباطن وأمر شراء كلفتها الطاعنة القيام بأعمال تركيب الحاويات والقنوات والكابلات والانهاء والتشغيل والاختبار وذلك لأحد المشاريع العائدة لها وقد أنجزت المطعون ضدها ما أوكل إليها من أعمال وترصد لها في ذمة الطاعنة مبلغ المطالبة الذي امتنعت الطاعنة عن سداده رغم المطالبات الودية، الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى الراهنة، وبتاريخ 2022/4/11 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بان تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ 678,558.10 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2022/3/8 وحتى تاريخ السداد التام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1114 لسنة 2022 تجاري ودفعت ببطلان اتفاقية عقد الباطن كونه عقد توريد عمالة لم تحصل المطعون ضدها على تصريح من الجهات المعنية بتوريد العمالة، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف عليها مبلغ وقدره (677,607) ستمائة سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة دراهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/21 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح مما جره إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به وذلك على الرغم من مخالفة المطعون ضدها للنظام العام المتمثل في عدم حصولها على ترخيص من وزارة العمل يبيح لها توريد العمالة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، كما أغفل من ناحية أخرى الرد على دفع الطاعنة برفض الدعوى لبطلان العقد سند الدعوى بطلاناً متعلق بالنظام العام لكون العقد سند الدعوى هو في حقيقته عقد توريد عمالة وكانت الأوراق قد خلت من حصول المطعون ضدها على ترخيص من وزارة العمل يبيح لها هذا العمل بالمخالفة للقانون سالف الإشارة، الأمر الذي يرتب البطلان للعقد ولا تستحق المطعون ضدها ثمة مقابل نظير قيامها بهذا العمل المخالف للنظام العام إلا أن الحكم الطعين لم يشر لذلك الدفع إيراداً أو رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعهاالثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، و أن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها، كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه، أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن ((الخبير المنتدب من هذه المحكمة أودع تقريرا خلص في نتيجته إلى أن: التعاقد المبرم للمستأنفة والمستأنف ضدها هو اتفاقية عقد من الباطن وليس عقد توريد عمالة، وأن المستأنفة/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) لم تلتزم بسداد كامل الفواتير الصادرة من المستأنف ضده/ الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م، حيث إن آخر سداد قام به المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) كان بتاريخ 19/10/2019 ونتيجة لذلك ترتب في ذمة المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) لصالح المستأنف ضده/ الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م مبلغ وقدره 677,607.00 درهم وهو عبارة عن قيمة الفواتير غير المسددة الخاصة بتأجير عمال السقالات إلى المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م). وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة إليه محققا الغاية التي هدفت إليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها على أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له، وكانت المستأنف ضدها قد طلبت الحكم لها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستانف عليها مبلغ وقدره=/677,607.00درهم "ستمائة سبعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة دراهم " وتأييده فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق