الصفحات

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعنان 3721 ، 4129 لسنة 35 ق جلسة 23 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 38 ص 411

جلسة 23 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. أحمد محمود جمعة، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(38)

الطعنان رقما 3721، 4129 لسنة 35 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية - طلب الإذن بالحجز التحفظي.
اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية - يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة القرار الإداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري - على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري باعتبارها من الطلبات المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه على قاضي العقد - يترتب على ذلك أنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظي من رئيس محكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 1989 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني لشركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية قلم كتاب - المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد برقم 3721 لسنة 35 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 4/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية المرفوعة من: -
1 - شركة ج رورلف وشركاه مصر.
2 - شركة ج رورلف وشركاه بور سعيد.
3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية.
4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته، والدعوى رقم 2287 لسنة 43 قضائية المرفوعة من رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته ضد المدعين في الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية والذي قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وإلزام المدعين في الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية المصروفات، والأمر بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
الطعن رقم 4129 لسنة 35 قضائية إلى الطعن رقم 7321 لسنة 35 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 1/ 7/ 1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظرهما بجلسة 4/ 8/ 1998 حيث نظرتهما المحكمة بهذه الجلسة وتدوول نظرهما على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 1/ 1999 قدم الحاضر عن شركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية - مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوعين قدم خلالها السيد/ ...... بصفته المصفى للشركة العالمية للأسواق الحرة مذكرة دفاع، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قدما في الميعاد القانوني، واستوفيا أوضاعهما الشكلية، فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إنه في موضوع الطعنين، فإن وقائعهما تتحصل في أن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) على وصف أنه قاضٍ للأمور الوقتية ضد: -
1 - شركة (ج) رورلف وشركاه مصر.
2 - شركة (ج) رورلف وشركاه بور سعيد.
3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية.
4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة وتضمن الطلب ما يأتي:
أولاً: - إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي فوراً وحالاً دون تنبيه على كافة البضائع والمنقولات المملوكة للمعروض ضدهم والكائنة في الأسواق الحرة بالمبنى رقم (3) بميناء القاهرة الجوي وفاء لمستحقات الهيئة الموضحة بالمستندات المرفقة بالطلب.
ثانياً: - الإذن بنقل هذه المنقولات بعد توقيع الحجز عليها إلى أحد المشروعات الموجودة بالدائرة الجمركية، وتعيين مؤسسة مصر للطيران حارسة عليها ريثما تستوفي الهيئة الطالبة باقي الإجراءات بدعوى الحق وتثبيت الحجز وجعله تنفيذياً طبقاً للقانون.
وشرحاً للطلب قالت الهيئة الطالبة إنه بتاريخ 12/ 8/ 1986 أبرمت عقداً إدارياً مع شركة (ج) رورلف وشركاه مصر وشركة (ج) رورلف وشركاه بور سعيد وشركة سيكول جرين الإنجليزية (طرف ثان) وبمقتضاه ترخص الهيئة (الطرف الأول) للطرف الثاني بإشغال مساحة داخل مبنى الركاب رقم (2) لاستغلال وإدارة جميع الأسواق الحرة في صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب الجديد رقم (2) لمدة عشر سنوات تبدأ من 25/ 8/ 1986 وحتى 24/ 8/ 1996، وأن الشركات المعروض ضدهم أقروا في العقد أنهم ضامنون متضامنون في تنفيذ كافة الالتزامات التعاقدية الناشئة عن هذا الترخيص، وأن لهذه الشركات الحق في أن يكونوا شركة واحدة فيما بينهم تكون ضامنة لتنفيذ تلك الالتزامات، وبتاريخ 4/ 5/ 1987 أصدر السيد/ وزير الاقتصاد القرار رقم 219 لسنة 1987 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة العالمية للأسواق الحرة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة، كما صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بتعيين السيد/ ....... ممثلاً قانونياً للشركة، غير أن الشركة لم تنفذ تعهداتها فقامت الهيئة بخصم المبالغ المستحقة من مبلغ التأمين النقدي ومقداره مليون جنيه مصري ومطالبه الشركة بتكملة هذا التأمين كما طلبت الهيئة من بنك الخليج بتاريخ 26/ 10/ 1988 تسييل خطاب الضمان المقدم ومقداره خمسة ملايين جنيه ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه، وقرر مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 25/ 12/ 1988 إلغاء الترخيص وإخلاء البضاعة بالأسواق الحرة المملوكة للشركة وتسلميها إلى مؤسسة مصر للطيران، غير أن الشركة رفضت الإخلاء استناداً إلى أن قانون الاستثمار يحظر الحجز على الأموال الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.
واستطردت الهيئة الطاعنة أنه لما كانت لم تحصل على كامل مستحقاتها من الشركة المرخص لها كما لم يوف بنك الخليج بالتزاماته، فإنه من حق الهيئة أن تحجز على البضائع المملوكة للمطعون ضدهم وفاءً لتلك المستحقات، وأنها تقدمت بالطلب المعروض على الطلبات السالفة الذكر طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المرافعات والتي تفيد بأنه يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في كل حالة يخشى فيها ضياعها وذلك استناداً إلى أن القضاء الإداري يفصل في الوجه المستعجل من المنازعة المتعلقة بالعقود الإدارية باعتباره من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضى العقد.
وبتاريخ 11/ 1/ 1986 أصدر السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) أمر الحجز التحفظي الآتي نصه (أنه بعد الاطلاع على بيان المستحق على الشركة العالمية للأسواق الحرة حتى 26/ 12/ 1988، والبالغ مقداره خمسة ملايين ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة وثمانون دولاراً (5274686 دولاراً) مستحقاً مقابل الاستغلال التجاري، ومبلغ مقداره 69450 دولاراً مستحقاً مقابل الاستغلال والانتفاع (ويخصم مبلغ 4344136 دولاراً)، نأمر بتوقيع الحجز التحفظي حالاً وتحت مسئولية مقدم الطلب وبغير تنبيه على كل ما يوجد من بضائع ومنقولات مملوكة للمحجوز عليهم والموجودة في الأسواق الحرة بالمبنى رقم (2) بميناء القاهرة الجوي، وذلك وفاء للمبلغ المشار إليه فيما سلف وأمرنا بتعيين الهيئة الطالبة حارسة على هذه المنقولات والبضائع ما بقى الحجز التحفظي قانوناً، وعلى الهيئة الطالبة استيفاء باقي الإجراءات لرفع دعوى الحق وتثبيت الحجز وجعله تنفيذياً طبقاً للقانون وفي المواعيد القانونية).
وبتاريخ 17/ 1/ 1989 أودع كل من: 1 - شركة (ج) رورلف وشركاه مصر، 2 - شركة (ج) رورلف بور سعيد، 3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية، 4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة تظلم من أمر الحجز التحفظي المشار إليه ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي، قيدت برقم الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية، بطلب الحكم على وجه السرعة بإلغاء الحجز التحفظي الصادر في 11/ 1/ 1989، مع إلزام المتظلم ضده المصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - ونعى المتظلمون
على أمر الحجز التحفظي مخالفته للقانون استناداً إلى القول أن الهيئة استوفت حقوقها حيث قام بنك الخليج فعلاً بتاريخ 15/ 1/ 1989 بتسييل خطاب الضمان ولمخالفة الأمر المشار إليه لحكم المادة 304 من قانون المرافعات التي تحظر تعيين الدائن الحاجز حارساً على الأموال المحجوز عليها.
وبتاريخ 18/ 1/ 1989 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ ........ المحامي بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى المقيدة برقم 2387 لسنة 43 قضائية ضد كل من: -
1 - شركة (ج) رورلف وشركاه مصر.
2 - شركة (ج) رورلف وشركاه بور سعيد.
3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية.
4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة طلب الحكم:
أولاً: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للهيئة المدعية مبلغاً مقداره 7606500 (سبعة ملايين وستمائة وستة آلاف وخمسمائة دولار).
ثانياً: تثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 12/ 1/ 1989 وجعله حجزاً تنفيذياً وفاءً لمبلغ 7175000 دولار ( سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف دولار) مع حفظ سائر الحقوق القانونية للهيئة المدعية.
وبجلسة 12/ 2/ 1989 طلب الحاضر عن البنك المصري الخليجي تدخله منضماً لهيئة ميناء القاهرة الجوي، كما طلب الحاضر عن شركة فيترا العالمية تدخلها تدخلاً هجومياً ضد هيئة ميناء القاهرة الجوي والشركة العالمية للأسواق الحرة والبنك المصري الخليجي، كما طلب الحاضر عن شركة ماجير التدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً، بهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 5/ 3/ 1989 طلب الحاضر عن هيئة الميناء تصحيح الخطأ المادي الوارد بعريضة الدعوى ليكون المبلغ المطلوب 7606500 دولار بدلاً من 7175000 دولار.
وبجلسة 4/ 6/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، والذي قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وألزمت المدعين في الدعوى رقم 2264 لسنة 47 قضائية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى رقم 2387 لسنة 43 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن قانون مجلس الدولة قد خلا من تنظيم تشريعي لإصدار الأوامر على عرائض ومنها الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، كما أنه لا يعرف نظام قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ مما لا مندوحة معه من استمداد ما يتعلق بهذه الأحكام من قانون المرافعات دون ما تقيد بحرفية النصوص ولكن استلهاماً لما كان من فحواها متمشياً مع طبيعة الأوضاع الإدارية وروابط القانون العام، وعليه فإن ما ينعقد الاختصاص بشأنه لأي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ وفق أحكام قانون المرافعات إنما يمارسه على كلا الحالين رئيس محكمة القضاء الإداري متى كانت هذه المحكمة هي التي تختص بالمنازعة الموضوعية التي يتفرع عنها ويدور في فلكها طلب إصدار الأمر على عريضة أو الأمر بالحجز التحفظي.
ومن حيث إن مبنى الطعنين على الحكم المطعون فيه ينحصر فيما ينعى به الطاعن (الممثل القانوني لشركة سيكول جرين الإنجليزية) في الطعن رقم 3761 لسنة 35 قضائية بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أن الأمر الوقتي بتوقيع الحجز التحفظي مخالف لأحكام المادة الثالثة من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما يقيم الطاعن في الطعن رقم 4129 لسنة 35 قضائية عليا النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي صدر قبل أن تقوم هيئة ميناء القاهرة الجوي (المطعون ضدها) برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التي أصدر رئيسها أمر الحجز التحفظي بالمخالفة لأحكام المادة (319/ مرافعات)، ولأنه أخطأ في تطبيق القانون إلا أن الهيئة المطعون ضدها استصدرت هذا الأمر في الوقت الذي كانت فيه تحتفظ بخطاب الضمان فضلاً عن قيامها بتسييل قيمة هذا الخطاب لدى البنك المصري الخليجي، ولأن أمر الحجز التحفظي قد خالف الأحكام المتعلقة بتعيين الحارس والواردة في قانون المرافعات حيث إن الأمر بالحجز قد عين الدائن حارساً على المنقولات المحجوز عليها.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعنين الماثلين إنما ينحصر فيما إذا كان طلب الإذن بأمر الحجز التحفظي الطلبات المستعجلة تعرض على قاضي العقد الإداري لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية من عدمه.
ومن حيث إن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وما يتفرع عنها، يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة. المستندة إلى العقد الإداري على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه على قاضى العقد. وليس من شك أن طلب الإذن بأمر الحجز التحفظي هو من الإجراءات التحفظية العاجلة التي تستهدف حماية الحق الناشئ عن العقد الإداري والذي تستنهض له ولاية القضاء الكامل للقضاء الإداري بوصف أنه ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد، ومن ثم فإنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظي من رئيس محكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق استناداً إلى الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي الواردة في المواد من 316 إلى 324 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 حيث لم يرد نص خاص في قانون مجلس الدولة ينظم الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي تُطلب من قاضي العقد الإداري حماية للحقوق الناشئة عن العقود الإدارية ولا تتعارض الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات مع طبيعة المنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية، بل أنها من مستلزمات حماية الحقوق الناشئة عنها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (3) من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما نصت عليه بأن (تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي) وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، متى كانت لا تتعارض نصاً وروحاً مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية، ولا يغير من ذلك ما يقوم عليه الطعن الماثل بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي قد صدر قبل أن تقوم الهيئة المطعون ضدها برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التي أصدر رئيسها هذا الأمر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 319/ مرافعات والتي تنص على أنه (وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى)، وأنه على هذا الوجه لم يكن بيد الهيئة المطعون ضدها سند تنفيذي، دينها غير معين المقدار، وبالتالي فإنه عملاً بالمادة (319/ 2/ مرافعات) كان يتعين استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من قاضي التنفيذ والتي تنص على أنه (وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً..)، ذلك أن هذا الوجه من النعي مردود بأن القضاء الإداري وهو في مجال الأخذ بأحكام قانون المرافعات لا يتقيد حرفياً بنصوصها، وإنما يستلهم منها ما يتفق مع أوضاع النظام القضائي في مجلس الدولة، ومن هذه النصوص تلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث المتعلقة بتعيين الحارس على المنقولات المحجوز عليها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فيما قضى به برفض التظلم وتأييد الحجز التحفظي المتظلم منه، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بتأييده، وبرفض الطعنين الماثلين، دون المساس بما أمر به الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فإن الطاعنين وقد خسر كل منهما طعنه يلزما بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 3721، 4129 لسنة 35 قضائية عليا شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق