الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 362 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 56 ص 353

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(56)
الطعن رقم 362 لسنة 36 القضائية

(أ) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. "الاختصاص القيمي". دعوى.
تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962. الضرائب العقارية والإضافية هي أحد عناصر الأجرة الناشئة عن عقد الإيجار. وجوب تقدير قيمة الدعوى - بتخفيض الأجرة - بقيمة الأجرة شاملة هذا العنصر.
(ب) اختصاص. "الاختصاص القيمي". حكم. "تسبيب الحكم" دفوع.
الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.

---------------
1 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هي أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية، وتعتبر مع باقي العناصر ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة في العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة، أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى، فإذا انتهت إلى اختصاصها بنظره، فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة، إلا أن عدم إتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم، ذلك أن كل ما اشترطه قانون المرافعات في المادة 132منه، أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع، ما حكمت به في كل منهما على حده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إبراهيم رزق الله أقام الدعوى رقم 499 سنة 1965 ضد عبد الوهاب عبد القادر عرب أمام محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإيجارات طلب فيها الحكم باعتبار الأجرة القانونية للجراج الذي استأجره من المدعى عليه 13 جنيهاً و50 مليماً شهرياً، وقال شرحاً للدعوى أنه استأجر من المدعى عليه جراجاً بعقد مؤرخ 28 سبتمبر سنة 1963 بإيجار شهري قدره 23 جنيهاً و653 مليماً منها 3 جنيهاً و563 مليماً مقابل العوائد وهي ضريبة مضافة للأجرة ومستحقة على المالك دونه، وأنه لما كان القانون رقم 7 سنة 1965 قد خفض هذه الأجرة بنسبة 35% اعتباراً من تاريخ سريان عقد الإيجار في أول أكتوبر سنة 1963 وأصبحت 13 جنيهاً و50 مليماً ورفض المالك إجراء هذا التخفيض، فقد أقام عليه الدعوى لتحديد الأجرة المستحقة على الوجه سالف الذكر. دفع المدعى عليه الدعوى بعدم اختصاص دوائر الإيجارات بنظر النزاع لخضوعه لأحكام القانون 7 سنة 1965 الذي لم تندرج أحكامه في القانون 121 سنة 1947، كما طلب رفض الدعوى موضوعاً على أساس أن العقار يخضع في تحديد أجرته لأحكام القانون 46 سنة 1962 المعدل بالقانون 133 سنة 1963، وأضاف أن لجنة تحديد الإيجارات قد قدرت أجرة هذا المكان بملغ 20 جنيهاً و90 مليماً شهرياً مضافاً إليها الضرائب الأصلية والإضافية وأعلنت ذلك إليه، وأنه وإن كان قد طعن في قرارها سالف الذكر إلا أنه بتنازله عن طعنه المذكور بعدم سداده قيمة التأمين الذي فرضه القانون فقد أضحى هذا الطعن غير مقبول ويصبح تقدير اللجنة نهائياً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار والتي استقاها من قرار تلك اللجنة هي الأجرة القانونية طبقاً لأحكام القانون 46 سنة 1962 فلا تنطبق عليها أحكام التخفيض الواردة بالقانون 7 سنة 1965، واستند في تأييد هذا الرأي إلى التفسير التشريعي رقم 8 سنة 1965. أحالت دائرة الإيجارات الدعوى إلى الدائرة المدنية الكلية على أساس أنها منازعة في تطبيق أحكام القانون 7 سنة 1965 التي لم تدمج في القانون 121 سنة 1947. وبتاريخ 16 فبراير سنة 1966 حكمت هذه الدائرة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع وباعتبار الأجرة القانونية للجراج هي مبلغ 15 جنيهاً و374 مليماً شهرياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى، وطلب احتياطياً القضاء برفض الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لطلب أحقية المستأجر في الاستفادة من الأثر الرجعي للتخفيض والحكم بعدم جواز نظر هذا الشق من الدعوى لسابقة الفصل فيه من مجلس المراجعة. وبتاريخ 19 مايو سنة 1966 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم في خصوص السبب الثالث من أسباب الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لعدم تجاوز الأجرة السنوية للعين المؤجرة مبلغ 250 جنيهاً وأن المحكمة التي تختص بها هي محكمة المواد الجزئية طبقاً لأحكام المادتين 41 و46 من قانون المرافعات، وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستنداً في ذلك إلى أن جملة الأجرة الشهرية هي مبلغ 23 جنيهاً و653 مليماً شاملة 3 جنيه و563 مليماً قيمة الضرائب والعوائد ومجموع الأجرة سنوياً يزيد على نصاب القاضي الجزئي، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أنه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. ولما كان المطعون عليه قد أقر في عقد الإيجار وفي صحيفة دعواه أن جملة الأجرة الشهرية هي مبلغ 23 جنيهاً و653 مليماً منها 20 جنيهاً و90 مليماً إيجاراً المكان و3 جنيه و563 مليماً ضرائب وعوائد وكل من القيمتين يقوم على سبب قانوني مختلف فلا يصح إضافتهما وتقدير قيمة الدعوى بهاتين القيمتين مجتمعتين بل تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل منهما على حده، وإذ كان النزاع يدور على قيمة الأجرة المحددة بمبلغ 20 جنيهاً و90 مليماً شهرياً وجملتها السنوية مما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبعد أن كان قد تعرض لموضوع الدعوى قبل الفصل في الدفع، يكون قد خالف قواعد الاختصاص فضلاً عن مخالفة نص المادة 132 من قانون المرافعات بشأن لفصل في الدفع قبل الموضوع.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول منه، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 46 سنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن إذ نصت على أن "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى ولغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون 168 سنة 1961 وفقاً لما يأتي: ( أ ) صافي فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني. (ب) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 سنة 1961..... يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة" فقد دلت على أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هي أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية وتعتبر مع باقي العناصر ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على تقدير قيمة الدعوى بالأجرة المحددة في العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الوجه الثاني بأنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى فإذا انتهت إلى اختصاصها بنظره فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة، إلا أن عدم إتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ذلك أن كل ما اشترطه القانون في المادة 132 من قانون المرافعات أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما على حده.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في باقي أوجه الطعن القصور، وفي بيان ذلك يقول إنه كان قد تمسك أمام محكمة أول درجة بأن تقدير لجنة الإيجارات هو تقدير نهائي بسبب عدم قبول تظلمه لعدم أداء الرسم المستحق ويترتب على ذلك عدم تطبيق أحكام القانون 7 سنة 1965 على الأجرة الواردة بالعقد، وقد رفض الحكم الابتدائي هذا الدفاع منه استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه وعلى أن مجلس المراجعة قضى بعدم قبول طعنه، فلما قدم الطاعن صورة رسمية من قرار مجلس المراجعة إلى محكمة الاستئناف تدليلاً على صحة دفاعه التفتت عنه وأيدت الحكم الابتدائي في هذا الصدد لأسبابه وهو منها مخالفة للثابت في الأوراق مما يشوب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن تقدير لجنة تقدير الإيجارات أصبح نهائياً لصدور قرار مجلس المراجعة بعدم قبول تظلمه في قرار اللجنة لعدم سداد الرسم المقرر عليه بما يمنع تطبيق التخفيض الوارد بالقانون 7 سنة 1965، وقد أطرح الحكم الابتدائي هذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن مجلس المراجعة قضى بعدم قبول تظلمه وعلى صيرورة تقدير اللجنة نهائياً قبل العمل بالقانون المشار إليه، ثم تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لأسبابه، ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من قرار مجلس المراجعة الصادر في 8 فبراير سنة 1966 وكان يبين من الرجوع إلى هذا القرار أن المجلس قرر "عدم قبول تظلم المالك والمستأجرين شكلاً لعدم سداد الرسم في الميعاد". لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه دون مناقشة للمستند الذي قدمه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق