الصفحات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 349 لسنة 33 ق جلسة 17 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 151 ص 905

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(151)
الطعن رقم 349 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة". "مهنة الممثل". قانون.
حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950. مقيد بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها. إصدار القرار الوزاري بإضافة مهنة الممثل. اشتراط ألا يستعين من يزاول هذه المهنة بأكثر من ثلاثة أشخاص. مجاوزة لحدود الرخصة المخولة للوزير. وجوب إهدار هذا الشرط.

------------------
لئن كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - قد عهد إلى وزير المالية - بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها القانون رقم 146 لسنة 1950 - وعملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذي كان سارياً حينذاك - أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه، حسبما ينجلي له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن وما تتكشف عنه دواعي العمل، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون، لئن كان ذلك، إلا أن هذا الحق الذي خوله المشرع لوزير المالية لم يقيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية دون أي قيد آخر. وإذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهناً أخرى من بينها مهنة الممثل، واشترط بالنسبة لهذه المهن التي عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو ومن يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته، وكان هذا الشرط الذي أورده القرار الوزاري سالف الذكر لا يؤثر في طبيعة مهنة الممثل ولا يخرجها عن كونها مهنة غير تجارية، فهو لا يحدد وصف المهنة، ولا يسبغ عليها وصفاً جديداً بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية، وإنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته، لما كان ذلك، فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددي حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له، ويكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأزبكية قدرت أرباح المرحوم نجيب الريحاني مورث مورث المطعون عليه من مهنة التمثيل في السنوات من 1939 و1940 إلى 1944/ 1945 بالمبالغ الآتية: 2000 ج و3200 ج و4800 ج و8000 ج و10000 ج و12000 ج. وبتاريخ 21/ 11/ 1950 أخطرت مورث المطعون عليه بهذه التقديرات وأنها ستتخذها أساساً لربط الضريبة على أرباحه التجارية، فاعترض على هذه التقديرات وعلى إخضاع أرباح مورثه من مهنة التمثيل وهي مهنة غير تجارية للضريبة على الأرباح التجارية، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 22/ 11/ 1953 أصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع بعدم خضوع جزء من أرباح الممول للضريبة على الأرباح التجارية وبتخفيض تقديرات المأمورية لأرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية وجعلها في السنوات من 1939/ 1940 إلى 1944/ 1945 كالآتي: 1000 ج و1600 ج و2400 ج و4000 ج و5000 ج و6000 ج، فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 412 لسنة 1953 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالباً إلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إخضاع أرباح مورث مورثه من مهنة التمثيل المسرحي لضريبة الأرباح التجارية واعتبارها خاضعة لضريبة المهن غير التجارية. وبتاريخ 10/ 6/ 1954 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف مورث المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 671 سنة 71 ق، وبتاريخ 8/ 12/ 1955 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن مورث المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 113 سنة 26 قضائية، وبتاريخ 13/ 4/ 1961 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لما أثاره مورث المطعون عليه من دفاع بشأن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 والقيد العددي الوارد فيه ومشروعيته وصحته، بينما هذا القرار هو نقطة الفصل في الدعوى وكان واجباً عليه أن يحسمها، وعجل مورث المطعون عليها الاستئناف، وبتاريخ 9/ 11/ 1961 قضى بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاته ثم استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليه، وبتاريخ 13/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه واعتبار أرباح المورث الأصلي من مهنة التمثيل المسرحي خاضعة لضريبة أرباح المهن غير التجارية المقررة بالمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وذلك عن كافة سنوات النزاع. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخضاع المورث الأصلي لضريبة المهن غير التجارية بالنسبة لأرباحه من مهنة التمثيل المسرحي في سنى النزاع دون مراعاة القيد العددي الوارد بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1945، تأسيساً على أن الشارع خول وزير المالية بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إضافة مهن غير تجارية أخرى إلى المهن الواردة بتلك المادة دون اشتراط قيود معينة للخضوع للضريبة على المهن غير التجارية وأن وزير المالية قد تجاوز هذه الرخصة المخولة له إذ اشترط بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1945 قيداً عددياً لخضوع الممثل للضريبة على المهن غير التجارية وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن التفويض الذي خوله المشرع لوزير المالية بالمادة 72 سالفة الذكر بإضافة مهن غير تجارية جاء عاماً ومطلقاً فيكون له الحق في تقييد المهن التي يرى إضافتها بشروط حتى لا تختلط بغيرها ويميزها عن المهن الأخرى التي لا يرى إضافتها، وإذ كان من حقه عدم إضافة مهنة على إطلاقها فمن حقه إضافتها مقيدة بشروط، هذا إلى أن القيد العددي الوارد بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1945 يحقق العدالة في توزيع عبء الضرائب بين الممثل صاحب الفرقة الذي يسيطر على عديد من الممثلين، فيقوم بنشاط تجاري وبين الممثل الأجير الذي يعتمد على عمله وفنه، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه القيد العددي المشار إليه فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذ تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس المعماري والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية" ولئن كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد عهد إلى وزير المالية بنص المادة سالفة الذكر وعملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذي كان سارياً حينذاك، أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه حسبما ينجلي له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن وما تتكشف عنه دواعي العمل، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون، لئن كان ذلك إلا أن هذا الحق الذي خوله المشرع لوزير المالية لم يقيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية دون أي قيد آخر، وإذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهناً أخرى من بينها مهنة الممثل واشترط بالنسبة لهذه المهن التي عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو ومن يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته، وكان هذا الشرط الذي أورده القرار الوزاري سالف الذكر لا يؤثر في طبيعة مهنة الممثل ولا يخرجها عن كونها مهنة غير تجارية فهو لا يحدد وصف المهنة ولا يسبغ عليها وصفاً جديداً بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية، وإنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته، لما كان ذلك فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددي حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له ويكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 8/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 512.
ونقض 21/ 10/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12. ص 595.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق