الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 332 لسنة 48 ق جلسة 2 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 306 ص 1646

جلسة 2 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي ود. دكتور أحمد حسني.

---------------

(306)
الطعن رقم 332 لسنة 48 القضائية

دعوى. "وقف الدعوى".
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. وقفها لحين الفصل في مسألة أخرى. المادتان 128، 129 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف الدعوى ستة أشهر باتفاق الخصوم حتى ترد المفردات. أثره. وجوب تعجيل الدعوى في الميعاد.

----------------
وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإدارة الخصوم وإنما هو جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية منازعة الخصوم في المسألة الأولية التي يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى وإذا قضت به المحكمة لا تحدد للوقف أجلاً معيناً بل تظل الخصومة في الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة الأولية بينما الوقف المنصوص عليه في المادة 128 من ذات القانون منوط أصلاً باتفاق الخصوم وطلبهم وإن اشترط المشرع إقرار المحكمة لهذا الاتفاق على ألا تزيد مدة الوقف المتفق عليها عن ستة أشهر، لما كان ذلك. وكان أحد من الخصوم لم يدفع بأن الحكم في الاستئناف متوقف على الأفضل فيما أحيل من طلبات إلى مجلس الدولة وإنما الثابت بمحضر جلسة...... أن الخصوم اتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة اتفاقهم فإن الوقف يكون اتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات، ولما كان الحكم المطعون قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون واعتبر الوقف اتفاقياً ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الطاعنة تاركة لاستئنافها لعدم قيامها بتعجيله في الأجل المحدد في المادة 128 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين في تفليسة الشركة العامة للمواد الغذائية (لاباس وشركاه) أقام الدعوى رقم 122 لسنة 1972 - إفلاس شمال القاهرة على شركة النيل للجمعيات الاستهلاكية - الطاعنة - وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم (أولاً) ببطلان إجراءات تصفية شركة القاهرة للمأكولات (لا باس) واعتبارها كأن لم تكن. (ثانياً) بأحقيته بصفته لجميع مقومات مصنع ومخزن الحلوى المملوك لتفليسة الشركة التي يمثلها والمبينين بصحيفة الدعوى. (ثالثاً) بتعيينه بصفته مصفياً لشركة القاهرة للمأكولات ومحلها الكائن بشارع قصر النيل على أن يعهد له بجرد واستلام ذلك المحل ومباشرة تصفيته بطريق المزاد العلني. دفعت الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم عدا الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 13/ 11/ 1973 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الثاني من طلبات المطعون ضده الأول وباختصاصها. (ثانياً) بأحقيته بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة الشركة العامة للمواد الغذائية (لاباس وشركاه) لجميع مقومات مصنع ومخزن الحلوى المملوك للتفليسة. (ثالثاً) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الشقين الأول والثالث من طلبات المطعون ضده الأول - الخاصين بطلب الحكم ببطلان إجراءات تصفية الشركة محل التداعي وبتعينه مصفياً لها - وإحالة الدعوى بالنسبة لهذين الطلبين إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للفصل فيهما. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 514 سنة 90 ق وانصب استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالنسبة للشق الثاني من طلبات المطعون ضده الأول وما قضى به من أحقية هذا الأخير بصفته لجميع مقومات مصنع ومخزن الحلوى المملوك للتفليسة وأثناء نظر الاستئناف أثبت بمحضر جلسة 13/ 11/ 1974 أن الأطراف قد اتفقوا على إيقاف السير في الدعوى ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة بعد الفصل فيها فقضت المحكمة بناء على ذلك بوقف السير في الاستئناف باتفاق الخصوم لمدة ستة أشهر. عجلت الشركة الطاعنة بالاستئناف بصحيفة أعلنت في 1/ 10 و4/ 10 و5/ 11 سنة 1975 كما عجله المطعون ضده الأول طالباً الحكم باعتبار الطاعنة - المستأنفة - تاركة استئنافها لعدم تعجيله في الميعاد بعد انتهاء فترة الإيقاف. وبتاريخ 29/ 12/ 1977 قضت محكمة الاستئناف باعتبار الطاعنة - المستأنفة - تاركة لاستئنافها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضدها الثاني والثالث مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع المشار إليه وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالمنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع الذي يدور أساساً بين الطاعنة وباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليهما أية طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما أولهما بشيء ما، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بمحضر جلسة 13/ 11/ 1974 أن الأطراف اتفقوا على وقف الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة بعد الفصل فيها، وإذ أحالت المحكمة في أسباب حكم الوقف إلى ما جاء بمحضر الجلسة المشار إليه، فإن الوقف يكون وقفاً تعليقياً طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات ولا دخل لإدارة الأطراف فيه، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وكيف الوقف بأنه وقف اتفاق مما يخضع لحكم المادة 128 مرافعات ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الطاعنة وتاركة لاستئنافها لعدم تعجيلها له في الأجل المقرر في المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن وقف الدعوى أعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإرادة الخصوم وإنما هو جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية منازعة الخصوم في المسألة الأولية التي يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى وإذا قضت به المحكمة لا تحدد الوقف أجلاً معيناً بل تظل الخصومة في الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة الأولية، بينما الوقف المنصوص عليه في المادة 128 من ذات القانون منوط أصلاً باتفاق الخصوم وطلبهم وإن اشترط المشرع إقرار المحكمة لهذا الاتفاق على ألا تزيد مدة الوقف المتفق عليها عن ستة أشهر، لما كان ذلك. وكان أحد من الخصوم لم يدفع بأن الحكم في الاستئناف متوقف على الفصل فيما أحيل من طلبات إلى مجلس الدولة وإنما الثابت بمحضر جلسة 13/ 11/ 1974 أن الخصوم اتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة اتفاقهم فإن هذا الوقف يكون وقفاً اتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون واعتبر الوقف وقفاً اتفاقياً ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الطاعنة تاركة لاستئنافها لعدم قيامها بتعجيله في الأجل المحدد في المادة 128 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق