الصفحات

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 312 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 25 ص 144

جلسة 27 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمد نور الدين عويس، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(25)
الطعن رقم 312 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية".
عدم وجود حسابات منتظمة ومؤيدة بالمستندات. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. لا يغير من ذلك أن تكون حسابات الإيرادات وحدها غير منتظمة.

--------------
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديراً فعلياً حتى ولو كانت دفاتره وحساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الأستاذ إبراهيم ميخائيل صالح من مزاولة مهنة المحاماة في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ الآتية على التوالي 862 جنيهاً و1163 جنيهاً و2141 جنيهاً و760 جنيهاً وأخطرته بهذه التقديرات وإذ لم يوافق عليها وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 7/ 10/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض الأرباح في سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية على التوالي 853 جنيهاً و456 جنيهاً و1791 جنيهاً و188 جنيهاً، فقد أقام الدعوى رقم 175 سنة 1958 المنيا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وتحديد إيراده في سنة 1951 بمبلغ 231 جنيهاً و282 مليماً وفي سنة 1953 بمبلغ 147 جنيهاً و360 مليماً، كما أقامت المصلحة الدعوى رقم 182 سنة 1958 المنيا الابتدائية ضد الممول بالطعن في ذات القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المأمورية. وضمت الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 19/ 1/ 1960 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعنين شكلاً (ثانياً) برفض الطعن رقم 182 سنة 1958 المقام من المصلحة وتأييد قرار اللجنة فيما يتعلق بسنة 1954 (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء بالمنيا لفحص دفاتر الممول ومستنداته في سنتي 1951 و1953 لمعرفة الإيراد الذي تسلمه الممول طبقاً لخدمات أداها فعلاً مع استبعاد المبالغ التي تسلمها تحت الحساب لحين تصفيتها بينه وبين موكليه واستبعاد المبالغ التي دفعت له كمصروفات وعلى الخبير الاستهداء في ذلك بالنظرية المختلطة بين الربح النقدي والربح المكتسب التي استعرضها الحكم في أسبابه. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 11/ 1961 فحكمت حضورياً بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد إيراد الممول عن مهنته في سنة 1951 بمبلغ 231 جنيهاً و72 مليماً، وفي سنة 1953 بمبلغ 381 جنيهاً و651 مليماً وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة واستأنفت المصلحة هذا الحكم والحكم الصادر في 19/ 1/ 1960 لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءهما، والحكم (أولاً) برفض الدعوى رقم 175 سنة 1958 (وثانياً) في الدعوى رقم 182 سنة 1958 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لمؤخر الأتعاب وتقدير المصروفات وتأييد المأمورية في تقدير مؤخر الأتعاب بواقع 50% واحتساب المصروفات بواقع الخمس من إجمالي الإيراد وقيد هذا الاستئناف برقم 600 سنة 79 قضائية، وبتاريخ 30/ 5/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء الضرائب بمكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم، في نطاق ما قضى به قطعياً في أسبابه، من أن مصروفات الممول تقدر فعلياً رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته بالنسبة للإيرادات، بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم خضوع المطعون عليه لحكم الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تقضي بتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات - رغم تسليمه بعدم انتظام دفاتره وحساباته بالنسبة للإيرادات مستنداً في ذلك إلى أن كلاً من حساب الإيرادات والمصروفات يمثل وحدة مستقلة بذاتها، وأن مصروفات المطعون عليه تقدر تقديراً فعلياً حتى ولو كانت دفاتر حساباته غير منتظمة في خصوص الإيرادات، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن الحسابات إيراداً ومصروفاً وحدة لا تتجزأ، ومتى كان الثابت أن المطعون عليه لا يمسك حسابات منتظمة في شأن الإيرادات وهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير، فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقدر مصروفاته جزافاً بخمس الإيرادات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديراً فعلياً حتى ولو كانت دفاتر حساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 25/ 11/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1154.
نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 35.
نقض 5/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 48.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق