الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 306 لسنة 28 ق جلسة 24 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 136 ص 974

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

--------------

(136)
الطعن رقم 306 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "الصفة في الإعلان". إعلان.
متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثل الشركة. الشركة هي المقصودة بالخصومة دون ممثلها.
(ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبع عن أعمال تابعه". "مناطها".
قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه (م 147 مدني). تبعية المرشد للمجهز أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة. ممارسة المجهز لسلطة الرقابة والتوجيه عليه بواسطة ربانه. انسلاخ المرشد في فترة مباشرته نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً. عدم مساءلة تلك الجهة عن الخطاء التي تقع منه في تلك الفترة.
(ج) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". ملاحة. "الملاحة في قناة السويس". "حق المضمون في الرجوع على متعهد الضمان". التزام.
للمضمون حق الرجوع على متعهد الضمان متى كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار. ضمان السفينة لدى اجتيازها مياه القناة وموانيها لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة في حدوثها. وقوع الخطأ الذي نشأ عنه الضرر الذي حكم على شركة القناة في الدعوى الأصلية بتعويضه من الربان والمرشد وكلاهما تابع لشركة السفينة. مسئولية شركة السفينة من هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. القضاء بأحقية شركة القناة في الرجوع على شركة السفينة بما حكم به عليها في الدعوى الأصلية. لا مخالفة فيه للقانون.

----------------
1 - متى كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة وهو ما لا يدع مجالاً للشك في أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة في هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هي المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها (1).
2 - المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه. والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه. وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضي المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً. ومؤدى ذلك أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً وعلى ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة.
3 - ما نصت عليه الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة في قناة السويس من أن أية سفينة تجتاز مياه القناة وموانيها تضمن Garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أية إضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة في حدوثها، لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة في تقرير حق المضمون في الرجوع على متعهد الضمان إذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار. وإذ كان الثابت أن الخطأ الذي نشأ عنه الضرر الذي حكم على المطعون عليها (هيئة قناة السويس) في الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان والمرشد وكلاهما تابع للشركة الطاعنة (شركة السفينة) مما يجعلها مسئولية عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها في الرجوع على الطاعنة بما حكم به عليها في الدعوى الأصلية لا يكون مخالفاً للقانون، ولا يعيبه خطؤه في تفسير الشرط المتقدم ووصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية ما دام منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد عبده شطا أقام الدعوى رقم 6 سنة 1955 تجارى كلي بور سعيد ضد أرز جوزيف ربان السفينة همفري جيل وسان رود وأجن المرشد بشركة قناة السويس وضد الشركة الطاعنة الممثلة لمالك تلك السفينة وضد شركة قناة السويس التي حلت محلها المطعون ضدها وانتهى المدعي في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدافعوا مبلغ 350 جنيهاً بصفة تعويض عما أصابه من أضرار بسبب اصطدام السفينة سالفة الذكر بزورقه حينما كان يقودها المدعى عليه الأول ويقوم بمهمة إرشادها أثناء دخولها الميناء المدعى عليه الثاني وأسس المدعي دعواه على أنه قد قضى انتهائياً من القضاء الجنائي بإدانة الربان والمرشد لتسببهما بإهمالهما وعدم احتياطهما في اصطدام السفينة همفرى جيل بالباخرة اليونانية أندريادس وتحطيم القوارب التي كانت يجوز هذه الباخرة ومن بينها قاربه وأن لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني في إثبات مسئولية الربان والمرشد وأنه لما كان الربان يعتبر تابعاً للشركة الطاعنة كما يعتبر المرشد تابعاً لشركة قناة السويس فإن كلاً من الشركتين تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية نزل المدعي عن مخاصمة الربان والشركة الطاعنة مالكة السفينة ولكن شركة قناة السويس أدخلتهما في الدعوى وطلبت القضاء أصلياً بعدم مسئوليتها هي والمرشد عن الحادث واحتياطياً إلزام المدخلين متضامنين بما عساه أن يحكم به عليها أو على تابعها للمدعي وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي قيمة الأضرار التي أصابته عاد المدعي ووجه طلباته ضد جميع المدعى عليهم الذين كان قد اختصهم ابتداء وبتاريخ 28 فبراير سنة 1956 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأربعة متضامنين (الربان والمرشد بوصفهما مدينين متضامنين والطاعنة والمطعون عليهما بصفتهما كفيلين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 150 جنيهاً والمصروفات المناسبة وجاء بأسباب هذا الحكم في خصوص دعوى الضمان أنه لا محل لبحث دعوى الضمان الموجهة من شركة قناة السويس ما دام قد قضى بالتضامن على الوجه المبين بالمطوق وقد استأنف هيئة قناة السويس (المطعون عليها) والتي حلت محل شركة قناة السويس بعد تأميمها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 102 تجاري سنة 8 ق وتمسكت في هذا الاستئناف بأن المرشد لا يسأل قانوناً عن عواقب الحوادث التي تقع من السفينة ولو كان الإرشاد إجبارياً وحتى إذا وقع الحادث بسبب خطئه كما تمسكت بأن لائحة الملاحة في مياه قناة السويس تحوي شرطاً يلزم صاحب السفينة بأن يتحمل عن شركة قناة السويس كل مسئولية تترتب على ما تسببه السفينة للغير من أضرار أثناء مرورها في القناة وقالت إن هذا الشرط كان عمادها في الدعوى الضمان التي وجهتها إلى الشركة مالكة السفينة وإلى ربانها ولكن الحكم الابتدائي لم يلتفت إليه ولم يفصل في تلك الدعوى وانتهت الشركة المستأنفة (المطعون عليها) إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة ممثلة السفينة وربانها بأن يتحملا عنها كل مبلغ يحكم به للمدعي. وبتاريخ 25 فبراير سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف أولاً في الدعوى الأصلية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ثانياً في الدعوى الضمان بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الحارس على أموال الرعايا البريطانيين بوصفه نائباً عن ربان السفينة والحارس الخاص على شركة أستابلدون مالكه السفينة (الطاعنة) بأن يؤديا لهيئة قناة السويس (المطعون عليها) متضامنين مبلغ 150 جنيهاً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وبتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1958 طعنت الشركة ممثلة السفينة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 3 من أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها الأخيرة والذي يتضمن قبول الدفع الذي أبدته المطعون عليها في مذكرتها ببطلان الطعن لبطلان إعلانها به.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن استناداً إلى أنه أعلن إليها في 30 من أكتوبر سنة 1961 من السيد مصطفى عزت عبد الوهاب بصفته حارساً خاصاً على شركة وليم أستابلدون وأولاده في حين أن الحراسة رفعت عن هذه الشركة وزالت صفة الحارس المذكور في تمثيلها ابتداء من 5 إبريل سنة 1959 على ما يبين من قرار وزير الاقتصاد رقم 396 سنة 1959 المنشور في عدد الوقائع الرسمية الصادرة في 28 مايو سنة 1959 الذي قدمته المطعون عليها في حافظة مستنداتها ورتبت المطعون عليها على ذلك أن إعلانها بالطعن يكون قد وقع باطلاً لتوجيهه إليها من غير ذي صفة وأنه لما كانت المدة المحددة لإعلان الطعن قد انقضت دون أن يتم إعلانها به إعلاناً صحيحاً فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من السيد مصطفى عزت عبد الوهاب بصفته حارساً على شركة وليم أستابلدون وأولاده ببور سعيد وهو ما لا يدع مجالاً للشك في أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة في هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هي المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ولما كان هذا الإعلان قد تم في الميعاد القانوني وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بخطئه في فهم عبارة لائحة الملاحة في قناة السويس وخروجه بها عن مدلولها وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم استند في قضائه بإلزامها في دعوى الضمان التي وجهتها إليها المطعون عليها إلى النص الوارد في تلك اللائحة والذي يلزم مالك السفينة العابرة بأن يؤمن شركة قناة السويس من كل دعوى تقام عليها من جراء أية أضرار تتسبب السفينة في حدوثها في حين أن هذا النص لا ينطبق في صورة الدعوى الحالية ذلك أن الدعوى الإلزام بالتعويض التي رفعت على شركة القناة لم تكن مستندة إلى خطأ وقع من السفينة التي تمثلها الشركة الطاعنة وإنما إلى خطأ وقع من المرشد الذي هو تابع لشركة القناة ذاتها والذي أثمه القضاء الجنائي بحكم له حجيته الكاملة أمام القضاء المدني وخطؤه هذا منفصل ومتمايز عن خطأ الربان تابع الشركة الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه - وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها ابتداء من أول يناير سنة 1944 فنصت المادة الخامسة من المعاهدة على أن "تبقى مسئولية المقررة في المواد السابقة (أي مسئولية السفينة) في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً". ومؤدى ما تقدم أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً وعلى ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من مساءلة شركة قناة السويس (المطعون عليها) عن خطأ المرشد سان رود أثناء قيامه بإرشاد سفينة الطاعنة قد أخطأ القانون إلا أن هذه المحكمة لا تملك التعرض لهذا القضاء لأن شركة قناة السويس المحكوم عليها في تلك الدعوى لم تطعن فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه في دعوى الضمان على نص الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة في قناة السويس والذي يقضي الأصل الفرنسي لها بأن أية سفينة تجتاز مياه القناة وموانيها تضمن garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة في حدوثها وكان هذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة في تقرير حق المضمون في الرجوع على متعهد الضمان إذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الخطأ الذي نشأ عنه الضرر الذي حكم به على المطعون عليها في الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان والمرشد وكلاهما تابع للشركة الطاعنة مما يجعلها مسئولة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها في الرجوع على الطاعنة بما حكم به عليها في الدعوى الأصلية لا يكون مخالفاً للقانون. وإذا كان الحكم قد أخطأ في تفسير الشرط المتقدم ووصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية إلا أن هذا الخطأ لا يعيبه ما دام أن منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 23/ 5/ 1963 الطعن 366 س 27 ق السنة 14 ص 736.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق