الصفحات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 304 لسنة 41 ق جلسة 7 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 192 ص 33

جلسة 7 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(192)
الطعن رقم 304 لسنة 41 القضائية

(1 و2) عمل. شركات "شركات القطاع العام".
(1) شركات القطاع العام. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال معينة. أثره. استحقاق الأعضاء المكافأة والبدل المقررين طول مدة العضوية دون الفترة التالية لزوال هذه الصفة.
(2) تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. سريانها على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30/ 6/ 1964. أصحاب الوظائف الموقوتة المعينون في تاريخ لاحق. عدم سريان هذه الأحكام عليهم.

---------------
1- إذ كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذي عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل وناط به مهمة معينة هي متابعة إجراءات تأسيس الشركة واستلام الحصص العينية واستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها، وهو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه، وإذ ارتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن استحقاقه في المكافأة والبدل المقررين لعضو المجلس رهن باستمرار عضويته في ذلك المجلس، ولما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 فلا يكون له الحق في المطالبة بالمكافئة والبدل المقررين لعضو مجلس الإدارة.
2- فرضت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وهو ما مؤداه أن الأحكام التي أفصح عنها المشرع في هاتين المادتين إنما تسري على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف والتقييم والتعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا في تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى عن هذه الأحكام وبالتالي عن القاعدة التي أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في الفقرتين الساسة والسابعة منها بنصها على أن "يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية" ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوي الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة وعلاوات الترقية ويجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف والتقييم والتعادل وليس أصحاب الوظائف الموقوتة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 سنة 1965 عمال كلي القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم - أولاً - بصحة ونفاذ عقد العمل المبرم بينه وبينها بتاريخ أول يوليو سنة 1964 - ثانياً - بعدم الاعتداد بعقد العمل المحرر بينهما في 11 من أغسطس سنة 1965 فيما تضمنه من شروط متعلقة بأجره وبدء عمله لدى الشركة - ثالثاً - بأحقيته في اقتضاء مرتب مقداره 150 جنيهاً شهرياً وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة للتجارة وبتاريخ أول يوليو سنة 1964 أصبح عضواً بمجلس الإدارة المؤقت للشركة المطعون ضدها مقابل أجر شهري مقداره 150 جنيهاً وفي 8 من إبريل سنة 1965 استبدل مجلس مؤقت جديد بذلك المجلس لم يكن من بين أعضائه فأصدر بتاريخ 29 من يونيو سنة 1965 قرار بتعينه لدى الشركة بمرتب شهري مقداره 78 جنيهاً عدل إلى مبلغ 85 ج و800 م بالعقد المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1965 الذي وقع عليه تحت تأثير الإكراه ولذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصرها، وبعد أن أجرت التحقيق بسماع شهود الطرفين حكمت في 20 من مايو سنة 1968 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 271 سنة 85 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 15 من يناير سنة 1969 بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 25 من فبراير سنة 1971 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 3 من مارس سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. ويقول بياناً له أنه قدم إلى المحكمة الاستئنافية مذكرة ضمنها اعتراضاته على تقرير الخبير طالباً إعادة المهمة إليه لاستكمالها على ضوئها، لكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الاعتراضات الجوهرية ولم يجبه إلى ذلك الطلب.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي ماهية الاعتراضات التي ساقها أمام محكمة الاستئناف على تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها للوقوف على صحة ما يتحدى به بشأنها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام تلك المحكمة، فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول. كما أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير متى رأت في تقريره وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقر الشركة المطعون ضدها على انتقاص أجره الذي تحدد بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً مع أن الشارع بسط لهذا الأجر الحماية طبقاً لنص المادة 52 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، كما خالف الحكم المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي أكدت حق العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي مرتباتهم المحددة وقت صدوره بصفة شخصية ولو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل، وكذلك اعتد الحكم بما ذهب إليه تقرير الخبير في الدعوى من أن عقد العمل المؤرخ 1/ 7/ 1964 لا ينبغي التعويل عليه لأنه غير مكتوب في حين أن المادة 43 من قانون العمل لم تجعل الكتابة شرطاً لانعقاد العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذي عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل وناط به مهمة معينة هي متابعة إجراءات تأسيس الشركة واستلام الحصص العينية واستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها، وهو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه، وإذ ارتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن استحقاقه في المكافأة والبدل المقررين لعضو المجلس -ومقدارها 150 جنيهاً شهرياً رهن باستمرار عضويته في ذلك المجلس، ولما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 اعتباراً من 26 إبريل سنة 1965، فلا يكون له الحق في المطالبة بالمكافئة والبدل المقررين لعضو مجلس الإدارة. ولا يجدي الطاعن التحدي بالمادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وذلك أنه لما كانت المادتان 63 و64 من هذه اللائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وهو ما مؤداه أن الأحكام التي أفصح عنها المشرع في هاتين المادتين إنما تسري على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف والتقييم والتعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا في تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى عن هذه الأحكام وبالتالي عن القاعدة التي أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في الفقرتين الساسة والسابعة منها بنصها على أن "يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية" وذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوي الوظائف الدائمة ممن يستحقون إعانة غلاء المعيشة وعلاوات الترقية ويجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف والتقييم والتعادل وليس أصحاب الوظائف الموقوتة. كما لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فيما خلص إليه من إهدار عقده المؤرخ أول يوليو سنة 1964 لعدم ثبوته بالكتابة، ذلك أن الخبير أثبت في تقريره أن الطاعن عين بمجلس الإدارة المؤقت للشركة المطعون ضدها بمقتضى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1964 منذ أول يوليو سنة 1964 وهو ما يتفق والثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر متقدم البيان، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتد بما ذهب إليه الخبير المنتدب من أن القرار رقم 43 لسنة 1964 يدل على أن وظيفته مؤقتة زالت بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المطعون ضدها مما يجعل العقد المؤرخ أول يوليو سنة 1964 غير واجب النفاذ، في حين أن مفاد القرار المذكور وحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى وفتوى مجلس الدولة الصادرة في 14/ 12/ 1964 باعتبار أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين من العاملين بالشركة منذ العمل بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن العلاقة بينه وبين المطعون ضدها علاقة عمل دائمة وليست مؤقتة وأنها بدأت بتعيينه لديها تعييناً جديداً في أول يوليو سنة 1964 بالأجر المحدد في هذا التاريخ بمبلغ 150 ج شهرياً.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء مبلغ 150 ج شهرياً لأن هذا المبلغ تقرر له مؤقتاً بوصفه عضواً في مجلس الإدارة المؤقت للشركة المطعون ضدها بالتطبيق للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 1964 الذي عمل بمقتضاه في هذا المجلس المؤقت منذ أول يوليو سنة 1964 ولأن هذه العضوية قد زالت عنه اعتباراً من 26 إبريل سنة 1965 بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 1965، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لم تخرج فيه محكمة الموضوع عن المعنى الذي تحتمله عبارات القرارين الوزاريين المشار إليهما على ضوء ما استظهرته في استخلاص سائغ مقبول من أوراق الدعوى، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق