الصفحات

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 3 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 30 ص 223

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب فراج.

---------------

(30)
الطعن رقم 3 لسنة 31 "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "عدم سماع الدعوى".
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية أن المشرع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع هذه الدعوى بينهم. ثبوت اختلاف الطرفين ملة وطائفة وعدم انتماء أحدهما إلى طائفة الكاثوليك. قضاء الحكم رغم ذلك بعدم سماع الدعوى بينهما مخالف للقانون.

-----------------
إذ نص الشارع في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" فإنه يكون قد قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لها والطوائف التي لا تدين بالطلاق وهي الكاثوليك - فمنع سماع دعوى الطلاق بينها دفعاً للحرج والمشقة. فإذا كان الثابت أن الطرفين مختلفاً الملة والطائفة ولا ينتمي أحدهما إلى طائفة الكاثوليك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع على المطعون عليها الدعوى رقم 395 سنة 1959 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان عقد زواج الطرفين الصادر في 23/ 11/ 1958 واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه واحتياطياً إثبات طلاقه لها الذي أوقعه عليها بجلسة 14 يونيه سنة 1959 وقدم أوراقاً استدل بها على أنه إنجيلي وأنها أرثوذكسية وبتاريخ 24/ 4/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الطرفين من طائفة الأقباط الأرثوذكس فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 111 سنة 77 قضائية وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن الطرفين مختلفا الملة وإلى أنه وإن اختلفت ملتهما فإن دعوى الطلاق تكون غير مسموعة طبقاً للمادة 99 من اللائحة الشرعية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. فقررت بتاريخ 15/ 4/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة العامة في مذكرتها الأخيرة على طلب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي ذكرتها.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى إعمالاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية مع أن هذه المادة شرعت لطائفة الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق وليس أحد من طرفي الخصومة كاثوليكياً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الشارع إذ نص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" فإنه قد قصد وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة. ولما كان الثابت أن الطرفين مختلفا الملة والطائفة ولا ينتمي أحدهما إلى طائفة الكاثوليك وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد قضى بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق